السنة
2018
الرقم
500
تاريخ الفصل
21 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري

الاستئناف 500/2018 :

المستأنف : عرام مشهور علي عرام / سلفيت

                  وكيله المحامي  جياد صابر / رام الله

المستأنف عليها: شركة ترست العالمية للتأمين / البيرة

                  وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

الاستئناف: 505/2018:

المستأنــف: شركة ترست العالمية للتأمين / البيرة

                  وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

المستأنف عليه: عرام مشهور علي عرام / سلفيت

                  وكيله المحامي جياد صابر / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانفان  بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1430/2017 الصادر بتاريخ 29/3/2018 والقاضي بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 102000 الف شيكل بدل النفقات التي قام المستدعى بأنفاقها للعلاج نتيجة الاصابة وذلك سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 160 من قانون التامين والزامها ايضا بدفع مبلغ 4500 شيكل للمستدعي شهريا نفقات علاجية ومعيشية وذلك لمدة ستة اشهر وتضمينهم الرسوم والمصاريف  و 100 دينار اتعاب محاماة

اذ تتلخص اسباب الاستئناف   500/2018 بما يلي:

1-  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب

2-  القرار المستأنف ضد وزن البينة

3-  القرار المستأنف مخالف لاحكام قانون التامين

4-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما حكم بمبلغ 102000 بدل النفقات حيث ان الفواتير المبرزة  تزيد على 230090 شيكل .

5-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الحكم للمستانف عن فترة التعطيل 5 شهور ×5600=32500 شيكل .

6-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستانف بدفعات شهرية بواقع 4000 شيكل وكان على قاضي الامور المستعجلة ان يحكم لمدة سنة كاملة براتب 5600 وليس مبلغ 4000 شيكل كون الدخل ثابت .

7-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بتغطية اية عمليات جراحية يحتاجها المستأنف ..

 

و  تتلخص اسباب  الاستئناف 505 /2018:

1-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم رد الطلب وعدم قبوله وذلك لتقديمة للمحكمة قبل مرور 30 مخالفا بذلك المادة 160 وبدلالة المادة 161 ولعدم علاقة المستأنفة في الحادث محل الطلب لاسباب تتعلق بعدم سريان بوليصة تامين وقت الحادث ولان المركبة لم تكن للغاية التي خصصت لها وانما كان يتم تصليحها

2-  القرار المستأنف لا يستند الى بينات واقعية .

بالمحاكمة الجارية علناً وفي الاستئناف 505/2018 وفي جلسة 2/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وتقرر ضم هذا الاستئناف  الى الاستئناف 500/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع وبذات الجلسة وفي  الاستئناف 500/2018 وطلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف  شكلا فيما طلب وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف  شكلا لان المستأنف  ارتضى بالحكم وقام بتنفيذه وتقرر قبول الاستئناف  شكلا ورد طلب وكيل المستأنف عليه كون القرار مشمول بالنفاذ المعجل وكرر  وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 21/5/2018 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة فان محكمتنا سوف تعالج اسباب الاستئناف 505/2018 المقدم من شركة التأمين ابتداءا .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وتحديدا السبب الاول فاننا نجد ان الحادث وقع بتاريخ 15/10/2017 وان المستأنف اخطر المستأنف عليها بطلب بتاريخ 28/11/2017  وذلك ثابت من المبرز (ط/12) وان المستأنف عليها ردت بكتاب بتاريخ 28/11/2017 برفض تغطية الحادث وذلك ثابت من خلال المبرز (ط/11) .

وطالما ان شركة التأمين قامت بارسال الرد قبل مرور الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 161 الامر الذي تكون معه شركة التامين قد تنازلت عن حقها بباقي المدة وبالتالي يكون الدفع الوارد من قبل شركة التامين واجب الرد .

اما فيما يتعلق بعدم سريان بوليصة التأمين وقت وقوع الحادث وان المصاب لا يحمل رخصة قيادة تخولة قيادة المركبة .

وبالرجوع الى نص المادة 164/2 من قانون التأمين والتي اوجبت على قاضي الامور المستعجلة ان يستمع الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض فطالما ان بوليصة التامين سارية المفعول وقت وقوع الحادث وهي المبرز (ط/3) الامر الذي يكفي لقيام المسؤولية الاولية لغايات الطلبات المستعجلة وان البحث في شروطها واحكامها وما يتعلق بها يكون نطاقة امام محكمة  الموضوع وليس امام قاضي الامور المستعجلة طالما ان الغاية من الدفعات المستعجلة دفع نفقات ضرورية وعلاجية وسد معيشة المصاب اضافة الى ان المصاب من الغير ولا علاقة له برخصة القيادة وعليه فان السبب الاول من اسباب الاستئناف واجبة الرد .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف  حول ان القرار المستأنف لا يستند في حكمة الى بينات واقعية في الحكم بما قضى به قاضي الامور المستعجلة ، فاننا سوف نرد على ذلك السبب من خلال البحث في اسباب الاستئناف المقدمة من المستأنف لعدم التكرار .

اما بخصوص اسباب الاستئناف  المقدمة من قبل المصاب وحول اسباب الاستئناف  (1+2+3)  فقد جاءت اسباب عامة دون بيان اوجه المخالفة في احكام قانون التامين ودون بيان اوجة القصور وعليه فان هذه الاسباب واجبة الرد .

اما بخصوص السبب الرابع حول عدم الحكم  للمصاب بكافة الفواتير الطبية المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة بقيمة 230900 شيكل

وبالرجوع الى البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة حول قيمة الفواتير الطبية وهو المبرز (ط/13) وهي عبارة عن مبلغ 800 شيكل ( نقل سيارة اسعاف لمستشفى مائير ) ومبلغ 80000 الف شيكل لمستشفى مائير ومبلغ 20000 الف شيكل لمستشفى مائير ومبلغ 30000 الف شيكل لمستشفى مائير بموجب فواتير صادرة عن مشتفى مائير مترجمة حسب الاصول ومبلغ 70000 الف شيكل حساب مقابل مكوث في المستشفى بموجب كتاب ( قسم الجباية ) مترجم حسب الاصول  ومبلغ 81455(  اقامة في المستشفى ) بموجب فاتورة مترجمة  حسب الاصول وفاتورة  صادرة عن مشفى الشهيد ياسر عرفات بقيمة 420 شكل ومبلغ 70 شيكل ( فاتورة صادرة عن مشفى ياسر عرفات  )  ومبلغ 300 شيكل ( فاتورة  نقل من مستشفى الانجيلي الى معبر  قلقيلية ) وفواتير لمراسلة عن  المشفى الانجيلي العربي بقيمة 30000 الف شيكل ومبلغ 100 شيكل(  فاتورة الهلال الاحمر ) .

وسند قبض بقيمة 600 شيكل ( ترجمة الملفات من اللغة العبرية الى اللغة العربية ) ويكون مجموعهم 313745 شيكل

وحيث ان المستأنف قد طالب بقيمة 230090 وفق البند الخامس من لائحة الاستئناف  وان قاضي الامور المستعجلة قد قضى مبلغ 102000 الامر الذي لا تستطيع محكمتنا ان تحكم اكثر مما طلب المستأنف وعليه فان قاضي الامور المستعجلة قد حكم باقل مما طلب المستأنف وفق الفواتير المبرزة وعليه فان قراره قابل للتعديل  من هذه الناحية ويستحق مبلغ 230900 شيكل وعليه فان السبب الرابع واقع في محلة .

اما بخصوص السبب الخامس حول عدم الحكم للمستانف عن فترة التعطيل فاننا نرى ان المادة 160 من قانون  التامين قد اوجبت دفع النفقات  والعلاجات الضرورية وسد معيشة المصاب ومن يعيلهم فقط دون النص على فترة التعطيل وان نطاق هذا الطلب يكون امام محكمة الموضوع وليس امام قاضي الامور المستعجلة في الدفعات المستعجلة وعليه فان هذا السبب واجب الرد .

اما بخصوص السبب السادس حول عدم الحكم للمستأنف بدفعات شهرية لمدة سنة بدفعة شهرية بقيمة 5600 سيما ان قاضي الامور المستعجلة قد قضى له بمبلغ 4500 شيكل ولمدة سته اشهر فقط .

واننا نرى ان المستأنف يعمل بشركة اسرائيلية داخل الخط الاخضر ودخلة الشهري مبلغ 6989 شيكل وفق قسيمة راتب شهر 8/2017 ومبلغ 6467 وفق قسيمة راتب شهري 9/2017 وقسيمة راتب 5764 شيكل

وحيث ان الحادث  وقع بتاريخ 15/10/2017 .

وحيث انه يتوجب على قاضي الامور المستعجلة وعند تحديد الدفعة الشهرية ان يراعي دخل المصاب خلال الثلاثة اشهر التي سبقت تاريخ الحادث ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور وفقا لاحكام المواد 160 و155 من قانون التامين الامر الذي لم يراعية قاضي الامور المستعجلة في قرارة  وبالتالي لا يملك قاضي الامور المستعجلة تقدير القيمة من تلقاء ذاته كما فعل في قراره وعليه فان ما توصل اليه يكون مخالفا لاحكام المادة 160 و155 من قانون التامين وعلى ضوء البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة وهي قسائم الراتب للمصاب المبرز (ط/9)  وشهادة المصاب والذي جاء فيها ( انا متزوج وامراتي هي ربة بيت ولا تعمل ويوجد لي ولدان اكبرهما يبلغ من العمر خمس سنوات وانا المعيل الوحيد لاسرتي ولا يوجد لهم أي معيل اخر غيري ) .

 واننا نرى ان قانون التامين في المادة 160 منه قد اوجبت على المسؤول عن التعويض بدفع دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرتة المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب انفاقها  عليه  بسبب الحادث وطالما ثبت انه المعيل الوحيد لاسرته الامر الذي يستوجب  دفع دفعات شهرية للمصاب .

وبالرجوع الى معدل الاجور لدى جهاز الاحصاء الفلسطيني لنشرة 2016 حول مقدار دخل من يعمل في اسرائيل سائق مزليك فاننا نجد ان معدل الاجر اليومي 195.5 بعدد 20 يوم عمل =3910 شيكل

3910×2=7860 شيكل ضعفي معدل الاجور

وعليه فان المصاب قد طالب بقيمة 6500 شيكل وطالما ان لا يزيد على مثلي معدل الاجور فان الاجر  المستحق له هو 6500 شيكل وليس كما قضى قاضي الامور المستعجلة 4500  شيكل وعليه فان مقدار الدخل واجب التعديل من هذه الناحية

اما بخصوص مقدار الدفعات وان قاضي الامور المستعجلة قد قضى بدفع دفعات مقدارها ست دفعات فاننا من خلال البينة الطبية والتقارير الطبية المبرزة وهي (ط/8) فان المستأنف بحاجة الى علاج تجميلي بعد تحسين الالتهاب في جرح الفخد الايسر الامر الذي يكون معه ان علاجه مستقر ولا يحتاج الى دفعات اضافية وبالتالي لا نجد مبرر وفق البينة الطبية المقدمة لتغير من واقع الحال في مقدار الدفعات وبالتالي يكون الدفع الوارد واجب الرد .

اما بخصوص السبب السابع حول عدم تغطية اية عمليات جراحية يحتاجها المستأنف ، فاننا نجد ومن خلال البينة المقدمة ان المستأنف لم يقدم اية بينة طبية تفيد بانه يحتاج الى عملية مستقبلية لغايات تغطيتها وعليه فان السبب السابع واجب الرد .

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 ،2 من قانون الاصول رد الاستئناف  505/2018 موضوعا وقبول الاستئناف  500/2018 موضوعا وتعديل القرار المستأنف والزام شركة التامين         ( ترست العالمية ) بدفع مبلغ وقدرة 230090 شيكل بدل مصاريف طبية ومستشفيات اضافة الى دفعات شهرية بقيمة 6500 شيكل لمدة ستة اشهر للمصاب من تاريخ قرار محكمة الدرجة الاولى وعلى ان يقيم المصاب دعواه خلال سنة امام محكمة المختصة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين   وافهم في 21/5 /2018

 

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة القاضي حازم ادكيدك