السنة
2016
الرقم
626
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

الاستئناف رقم 626/2016

المستأنف: معتز سمارة عبد الرحمن ابو الرب / ارتاح بصفته الشخصية وبصفته الوصي عن ابنه ابراهيم 
              معتز سمارة ابو الرب بموجب حجة وصاية مؤقتة.

                 وكيله المحامي رائد ضراغمة.

 

المستأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                 وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس

 

الاستئناف رقم 627/2016

المستأنف:  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                 وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس

            

المستأنف عليه: معتز سمارة عبد الرحمن ابو الرب / ارتاح بصفته الشخصية وبصفته الوصي عن ابنه
                     ابراهيم معتز سمارة ابو الرب بموجب حجة وصاية مؤقتة.

                      وكيله المحامي رائد ضراغمة.

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 16/5/2016 في طلب الدفعات المستعجلة 296/2016 والقاضي بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 348611 شيكل بالإضافة لدفع مبلغ لمستشفى جامعة النجاح الوطنية في نابلس بواقع 60 الف شيكل شهريا ولمدة ستة اشهر.

 

يستند الاستئناف 626/2016  الى:

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستأنف بدفعات شهرية قيمتها ماية الف شيكل شهريا وهو بحاجة الى علاجات وادوية لا يقل قيمتها عن 40 الف شيكل شهريا وبدل مبيت في العناية  المركزة مبلغ 2000 شيكل يوميا.

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم بدفعات لمدة ستة اشهر.

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستدعي بصفته الشخصية بمبلغ يعتاش منه وعائلته.

يستند الاستئناف 627/2016  الى:

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالزام المستأنف بدفعات مستعجلة كون المصاب لا يستحق تعويض سندا لنص المادة 149 من قانون التأمين وان الواقعة موضوع الدعوى ليس من ضمن الحالات الواردة في المادة 173 وان المستأنف عليه يقود مركبة مشطوبة او مسروقة وغير مسجلة وهو يعلم بذلك وبالتالي يسقط حقه بالتعويض.

2.  ان حجة الوصاية المؤقتة لا تخول الوصي بتوكيل محامي واقامة دعوى المطالبة وانما اقتصرت على متابعة العلاج .

3.  اخطأت المحكمة بعدم وقف السير بالطب كون المستأنف تقدم بشكوى جزائية لدى النيابة موضوعها اليمين الكاذبة.

4.  اخطأت المحكمة بالحكم بالمبلغ المحكوم به ذلك انه لم يثبت للمحكمة ان المستأنف تبلغ الاخطار وان الاخطار وقع باطلا وموجه ممن لا يملك الحق في توجيهه.

5.  لم يثبت للمحكمة ان المصاب بحاجة للعلاج وماهية العلاج وتكاليفه وان الحكم للمستأنف عليه بهذه المبالغ جاء مخالف للقانون.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 626/2016 وكرر كل مستأنف لائحة استئناف وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف 626/2016 ببينة اضافية وابرز ايصالا صادر عن مركز العود للتأهيل الطبية بقيمة 64 الف شيكل وايصال صادر عن ذات الجهة بقيمة 80 الف شيكل. وفاتورة نقل اسعاف وملخص كتاب مريض صادر عن مستشفى النجاح الوطنية يوضح فيه الرصيد المتبقي والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

الاستئناف 626/2016

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب فان المستأنف ينعي على الحكم المستأنف بالخطأ بعدم الحكم له بدفعات شهرية بقيمة ماية الف شيكل شهريا وبالرجوع الى الوقائع الثابتة في ملف الدرجة الاولى نجد ان المصاب ابراهيم ابن المستأنف هو اعزب ونتج عن الحادث دخوله في غيبوبة وهو نزيل مستشفى جامعة النجاح الوطنية في وحدة العناية المركزة وبالتالي ما يحتاجه من نفقات في هذه  المرحلة وهي نفقات مكوثه في المستشفى بالغة ما بلغت وهذا ما طلب به المستأنف في الاشعار المرسل من قبله للصندوق وبالإضافة لدفعات معيشة لوالد المصاب وعائلته ويطالب في لائحة الطلب بالإضافة لذلك بمبلغ 8400 شيكل بدل مواصلات وحيث ان ما يحتاجه المصاب في هذه المرحلة هي فقط تغطية كافة مصاريف العلاج وان الصندوق غير ملزم في اعالة اسرة والده المصاب وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهو النعي على القرار المستأنف بخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم بدفعات لمدة ستة اشهر فأننا نجد وبما ان الامور متعلق بتغطية نفقات مكوث المصاب في المستشفى وبالتالي يجب ان لا يحدد بمدة معينة بل يلزم الصندوق بدافع كافة نفقات الاقامة في المستشفى مهما بلغت سواء من حيث القيمة او المدة وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف وفق ما تم الاشارة اليه.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان المصاب اعزب وليس معيل لعائلته ولم يثبت ان المصاب كان هو المعيل الوحيد لوالده وبالتالي لا يلزم الصندوق بنفقات معيشه لوالد المصاب في هذه المرحلة وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

الاستئناف 627/2016

  اما بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف يطعن في هذا السبب ان المصاب كان على علم اثناء سفره بالمركبة التي حصل بها الحادث انها غير قانونية وانها مشطوبة او مسروقة وبالتالي لم تعد مركبة ينطبق عليها قانون التامين ويدعي بانه لا يستحق تعويض سندا للحالات الواردة في المادة 149 من قانون التامين ولا يوجد حالة من الحالات الواردة في المادة 173 التي توجب على الصندوق التعويض.

اننا نجد ان حسم مسألة الدفع بكون المركبة المشطوبة او المسروقة لا ينطبق عليها وصف وتعريف المركبة لغايات تطبيق احكام قانون التامين هو دخول في اصل الحق وهذا لا يجوز بحثه في هذه المرحلة وان ما يبحث في هذه المرحلة هو وجود بينة اولية حول المسؤولية وبما ان الحادث حصل اثناء وجود المصاب في مركبة سائق لا يحمل تامين وكون المصاب ليس هو السائق الذي قاد المركبة بدون تامين وبالتالي وفق ظاهر هذه الواقعة ان المادة 173 من قانون التامين ينطبق على المصاب وبالتالي تتحقق المسؤولية الاولية للصندوق، اما بخصوص ما جاء في المادة 149 من قانون التامين فان الحالات الواردة فيها متعلقة بالسائق وليس بالمصاب الذي هو غير السائق وعليه فان هذا السبب في هذه المرحلة لا يرد على القرار المستأنف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فأننا وبالرجوع الى حجة الوصاية المؤقتة الصادرة عن المحكمة الشرعية بطولكرم سجل 285 صفحة 142 عدد 120 بتاريخ 21/2/2016 فأنها تشمل تعيين السيد معتز سمارة عبد الرحمن ابو الرب وصياً شرعياً مؤقتا ليس فقط لغايات علاج ابنه ابراهيم بل ايضا اشتملت على مراجعة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وتوكيل المحامين لهذه الغاية والمقصود لهذه الغاية هي المطالبة بالدفعات المستعجلة ونفقات العلاج من الصندوق وبالتالي فان الطلب يكون والحالة هذه مقدم ممن يملك الحق في تقديمه وان ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف بان يقدم شكوى جزائية لا يوجب توقيف السير في هذا الطلب اذ ان هذا الطلب بطبيعته طلب مستعجل هدفه الحصول على دفعات ضرورية مستعجلة وهو واجب النفاذ وبالتالي لا ينطبق عليه مثل هذا الطلب وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو النعي بان المستأنف لم يثبت انه قد تبلغ الاخطار فأننا وبالرجوع الى لائحة الطلب نجد  انه ورد فيها انه سندا لأحكام المادة 160 من قانون التأمين طالب المستدعي المستدعى ضدها بموجب كتاب سلم بالطرق القانونية بتاريخ 21/2/2016 تغطية النفقات الا ان المستدعى ضده تمنع عن الدفع وان هذه الواقعة لم ينكرها المستأنف في لائحته الجوابية وفق ما هو مطلوب منه بموجب 66 من قانون الاصول التي توجب عليه او يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم وعلى ضوء ذلك فان المستأنف عليه والحالة هذه ليس بحاجة الى اثبات تبليغ الاشعار وان توكيل المستأنف للمحامي بموجب وكالة لاحقة لتاريخ الاشعار لا يعني ان الاشعار صدر بدون توكيل وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف وبما انه ثبت ان المصاب هو نزيل مستشفى جامعة النجاح الوطنية وانه في حالة غيبوبة وهو في قسم العناية المكثفة وهذا يتطلب تكاليف مالية باهظة وكل هذا ثبات من خلال البينة المقدمة في الطلب ، الا اننا لم نجد في القرار المستأنف بعد ان رد المطالبة ببدل اعالة المستأنف بصفته الشخصية واعالة عائلته حكم بدفع مبلغ 348611 شيكل وهي من المصاريف المتعلقة بعلاج المصاب دون ان يبين كيف توصل الى هذا المبلغ وما هي المعايير التي اعتمدها وحيث اننا ومن خلال البينات المقدمة نجد ان الامر متعلق بمطالبات مالية من مستشفى جامعة النجاح وفواتير تقديرية للعلاج والاقامة وليس بدل مبالغ تم دفعها من قبل المستأنف عليه اما بخصوص المصاريف المدفوعة عن المستأنف نجد فاتورة صادرة عن مكتب سياحة وسفر بقيمة 8400 شيكل بدل 40 مشوار اجرة تكسي من طولكرم الى نابلس فان هذه ليس من النفقات الضرورية الواردة في المادة 160 من قانون التامين اضافة الى ان التقرير بشأنه دخولا في اصل الحق وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف ما عدا ما جاء في الايصالات المتعلقة بالعالج داخل الخط الاخضر بقيمة 164 الف +80 الف +1300 مجموعها 145300 شيكل

لـــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع كافة الالتزامات المالية المترتبة على اقامة وعلاج المصاب ابراهيم معتز سمارة ابو الرب في مستشفى جامعة النجاح الوطنية مهما بلغت بدءا من تاريخ ادخاله وطيلة الفترة التي تتطلب وجوده هناك بالإضافة لدفع مبلغ (145300) شيكل ماية وخمسة واربعون الف وثلاثماية شيكل نفقات العلاج داخل الخط الاخضر على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2016

       الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                                القاضي عبد الكريم حنو