السنة
2018
الرقم
771
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

المستانف

:

صالح محمد عبد الفتاح سعادة / بيت لحم

وكيله المحامي

:

محمد ابو زياد / بيت لحم

المستأنف عليه

:

شركة ترست العالمية للتامين/ بيت لحم

وكيله المحامي

:

سامر ابو اسنينه / الخليل

 

القرار المستأنف: - القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المستعجل رقم 297/2018 الصادر بتاريخ 18/ 10/ 2018 والقاضي بالحكم برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:-

  1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم استنادها الى المادة 160 من قانون التامين الخاصة بالدفعات المستعجلة.
  2. النعي على الحكم المستانف انه جاء ضد وزن البينة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، فان المحكمة تجد ان المستانف وقبل تقديمه الطلب 297/2018 الصادر به القرارالمستانف كان قد طلب خطيا من الشركة المستانف عليها دفعات مستعجلة بقمية 100 الف شيكل بدل مصاريف طبية بالاضافة لدفعات شهرية للمستانف وعائلته قيمتها 5000 شيكل كما ان المستانف وبموجب لائحة الطلب المقدمة من قبله 297/2018 قد طلب الزام الشركة المتسانف عليها بدفعة على الحساب 100 الف شيكل لتغطية نفقات العلاج، ودفعات شهرية متكرره بقيمة 5000 شيكل لتغطية احتياجات المصاب العلاجية والصحية والمنزلية وقد قدم المستدعي اثباتا لطلبه مجموعة من التقارير الطبية والمستندات وانه حين ابراز تلك التقارير والمستندات فقد اعترض وكيل الشركة المستانف عليها على تلك التقارير والمسندات باستثناء التقارير والمستندات الخاصة بمستشفى هداسا الذي ترك وكيل الشركة امر ابرازها للمحكمة.

وبانزال حكم القانون على الوقائع الوارده اعلاه وعلى اسباب الاستئناف فان المحكمة تجد ما يلي.

  1. ان بينات وتقارير المستانف المستدعي ومستنداته المقدمة في الطلب قد خلت في ظاهرها من اية اشارة الى ان المستدعي (المستانف) قد تعطل عن العمل وان كل ما قدمه المستدعي ( المستانف) بخصوص واقعة تعطله عن العمل هو ما ورد على لسانه فقط اثناء استجوابه في جلسة 20/09/2018 والذي ورد قوله ( انا حاليا لا استطيع العودة الى العمل بسبب الاصابة في رجلي حسب ما اخبرني به الاطباء) ان المحكمة تجد ان نفقات معيشة المصاب ومعيشة من يعول لا تصرف حسب احكام المادة 160 من قانون التامين كدفعات مستعجلة الا في حالة تقديم بينات اولية يتبين من خلال ظاهرها ان المصاب قد تعطل بالفعل عن العمل نتيجة اصابته وان واقعة تعطله عن العمل لا تفترض افتراضا ولا يمكن الارتكاز لاقوال المصاب لوحدها بخصوص اثبات هذه الواقعة دون ردف تلك الاقوال ببينة طبية هذا من ناحية ومن ناحيه اخرى فان المستانف المصاب قد صرح باستجوابه انه انهى علاجه في المستشفى وبالتالي فان رد مطالبته بخصوص نفقات معيشته ومعيشة من يعول تكون واقعة في محلها.

اما بخصوص المصاريف والنفقات الطبية فان المحكمة تجد ابتداء انه بخصوص تركيب جسور اسنان للمستأنف فان تلك الواقعة قد خلت تماما من مطالبة المستانف للشركة المستانف عليها بموجب اخطار وكيله لها قبل اقامة الطلب 297/2018 كما ان مطالبات المستانف بموجب لائحة طلبه بخصوص نفقات ومصاريف علاجه فقد جاءت تلك المطالبات مبهمه غامضه لم يبين بموجبها سوى طلبه مبلغ 100 الف شيكل والذي اسماها بطلبه بانها تغطيه نفقات العلاج ولتمكين المصاب من اكمال رحلته العلاجية كما ان التقارير الوارده من مستشفى هداسا قد خلت تماما من واقعة تعرض المستانف لكسر في جسور اسنانه وبالتالي فان رد تلك المطالبة تكون واقعة في محلها.

وحيث تجد المحكمة ان وكيل الشركة المستانف عليها لم يعترض على ابراز التقارير الواردة من مستشفى هداسا كما ان وكيل الشركة المذكور لم يمانع في مرافعته من مسؤولية الشركة عن المصاريف الواردة بالتقارير التي لها ارتباط بالحادث وحيث تجد المحكمة انه تبين من خلال تقارير مستشفى هداسا بان هناك نفقات دفعت من المستانف نتيجة مراجعاته للمستشفى المذكور مجموع تلك النفقات 6592 شيكل + 279 شيكل + 278 شيكل وبالتالي فان المحكمة تجد ان هناك نفقات ومصاريف علاج تكبدها المصاب (المستانف) وحيث ان الدفعات المستعجلة وحسب المادة 160 من قانون التامين تشمل النفقات الضرورية التي دفعها المصاب بسبب علاجه وان شركة التامين مسؤولة عن تغطية تلك النفقات.

وبالتالي فانه كان على محكمة الدرجة الاولى ان تحكم له بدفعة واحده مستعجلة.

 

 

لـــــــــذلك

واستنادا الى ظاهر التقارير الطبية الصادره عن مستشفى هداسا ولمجمل ظروف هذا الملف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وعملا باحكام المادة 223/2 بدلاله الماده 160 من قانون التامين الزام الشركة المستانف عليها بدفع دفعة مستعجلة واحده للمستانف بقيمة 10 الاف شيكل ورد باقي مطالبات المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/ 11/ 2018

 

الكاتب

 

                      رئيس الهيئة