السنة
2018
الرقم
665
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنف: -  صادق صبحي عمر دعاس / بديا

                       وكيلاه المحاميان: فهد محمود و/أو مريم منصور / نابلس

المستأنف عليهما: شركة ترست للتامين / نابلس

                      وكيلها المحامي: فريد باكير/ نابلس

            

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 08/05/2018 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المدني رقم 665/2018 بداية نابلس تاريخ 02/05/2018 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

2.  القرار المستأنف يفتقر للتعليل السليم وجاء متناقض.

3.  التقارير الطبية المبرزة تقارير أولية وليست نهائية هدفها اثبات تعرض المستأنف لحادث سير.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالدخول في أصل الحق واسست قرارها على البينة الأولية، مما يعني انها اعتبرت التقارير نهائية وان المستأنف لا يحتاج لعلاج رغم ان هذا الامر يتناقض مع القانون لدخولها في أصل الحق.

5.  القرار المستأنف متناقض ولم يوزن البينة وزنا سليما.

6.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم مراعاة ان المستأنف يحتاج الى علاجات ونفقات علاجية.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم كما ورد في لائحة الطلب المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 10/07/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها المناب، وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات مما اوصلها الى نتيجة خاطئة.

اذ بالرجوع الى واقع لائحة الطلب المستأنف والى البينات المقدمة فيه والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف، تجد ان المستأنف المستدعي طالب بدفعات مستعجلة على أساس من القول انه نتيجة حدوث حادث سير له في 19/12/2017 ادخل مشفى نابلس التخصصي في ذات التاريخ وخرج منه بتاريخ 21/12/2017. بحيث تعرض لإصابات مختلفة، مما طالب بالنفقات الطبية وطالب بالعلاجات التي ستتم لاحقاً مستقبلاً وفق ما تم تفصيله في البندين 4 و5 من لائحة الطلب بالإضافة لبدل إحالة معاش من 12 شهر بواقع 2000 شيكل.

المستدعي قدم نفسه للشهادة وتم ابراز اخطار موجه من المستدعي للمستدعى ضدها ميز بالحرف ط/1 وتم ابراز ملخص حوادث طرق ميز بالحرف ط/2، ورزمة تقارير طبية ميزت بالحرف ط/3 ووصفات طبية ميزت بالحرف ط/4 وسندي قبض ميزت بالحرف ط/5.

وبرجوع محكمتنا الى واقع المادة 160 من قانون التأمين النافذ، فقد نصت صراحة على ان المسؤول عن التعويض ان يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره المبالغ التالية: -

أ: النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بما في ذلك نفقات المشفى والنفقات التي سيتم انفاقها على علاجه.

ب: دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض.

وباطلاع محكمتنا على واقع البينة المقدمة في الملف المستأنف، وعلى وجه الخصوص التقرير الطبي الأولي الصادر عن المشفى التخصصي بنابلس فقد ورد في ذلك التقرير ان جميع الفحوصات الشعاعية والمخبرية والطبيعية للدماغ لم تجد أي خلل، وانه بموجب تقرير المعالج الطبي للمستدعي يحتاج الى علاج طبيعي بواقع ثلاثة جلسات أسبوعيا، لكن لم يحدد فترة العلاج، والتقرير الطبي الصادر عن الطبيب معتصم سماعنه اعطى وصفا لحالة المصاب مع ضرورة اجراء فحوصات وعلاج.

وورد في التقرير الطبي الصادر عن الجمعية العلمية الطبية بان احتمالية تمزق في اربطة الركبة اليسرى، الا ان الصور الشعاعية لم تظهر كسور في العظام وباقي التقارير الطبية باللغة الإنكليزية غير مترجمة وفق الأصول.

وعليه التقارير التي تم التعرض عليها لا توحي بصورة قاطعة وجازمة ان المريض يحتاج الى علاجات مستقبلية سوى ما ذكر في تقرير المعالج الطبيعي دون تحديد لمدة ولم يرد في التقرير الطبي الأولى الصادر عن المشفى التخصصي بنابلس اية ملاحظات تفيد بضرورة علاج المستدعي مستقبلا، بل على العكس أظهرت الصورة الاشعاعية والطبيعية بعدم وجود أي خلل، اما فيما يتعلق بتقرير الطبيب سماعنه فان محكمتنا لا تركن اليه لتناقضه مع باقي التقارير الطبية منها تقرير الجمعية العلمية والمستشفى التخصصي.

وبالتالي عدم وجود أساس قانوني في البينة تسعف المستدعي لإجابة طلبه حتما أدى الى رد الطلب المستأنف لعدم توفر شروط واحكام المادة 160 من قانون التأمين على وقائع الطلب المستأنف.

لـــــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليها وافهم في 12/07/2018     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

                                                                                      القاضي

فواز عطية