السنة
2018
الرقم
665
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم  665/2018

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

أشرف هشام محمد حافظ الشريف / الخليل  

وكيله المحامي

:

نور ابو اسنينة / الخليل  

المسـتأنـف عليها

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

عمار النموره / الخليل  





 

الاستئناف الثاني رقم 668/2018

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعه الاهلية للتأمين / الخليل  

وكيلها المحامي

:

عمار النمورة / الخليل  

المسـتأنـف عليه 

:

اشرف هشام محمد حافظ الشريف / الخليل

 

وكيله المحــــــــــــــامي

:

نور ابو اسنينة / الخليل  





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية  الخليل بتاريخ 9/3/2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 364/2018 و القاضي بالزام المستدعى ضدها بدفع دفعه مستعجلة بقيمة 25700 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم  665/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل دفعات شهرية مستعجلة

ويستند الاستئناف الثاني رقم 668/2018 الى :

  1. الطلب المقدم واجب الرد لعدم وجود صفة استعجال .
  2. الطلب المقدم واجب الرد للتناقض بين قيمة الطلب في الصفحة الاولى مع الطلبات النهائية .
  3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدفعة مستعجلة بدل عملية جراحية ولم يقدم المستأنف عليه اية بينة انه بحاجة لهذه العملية .
  4. اخطأت المحكمة بالحكم بمصاريف طبية رغم ان المستأنفة كانت تغطي المصاريف .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية و تقرر ضم الاستئنافين و السير بهما معا في ضبط الاستئناف 665/2018 و كرر كل مستانف لائحة استئنافه و انكر الاستئناف الاخر والتمس وكيل المستأنف بالاستئناف 668/2018 تقديم بينة اضافية متعلقة بالتحقيقات التي تمت في الملف والنفقات التي دفعت وقررت المحكمة عدم سماع تلك البينة كون طلب الدفعات المستعجلة يبنى على بينة أولية حول المسؤولية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف 665/2018

 

اما من حيث الموضوع  وبخصوص سبب هذا الاستئناف وحيث انه ثابت أن المصاب المستأنف تعرض لحادث سير بتاريخ 28/9/2017 نتيج عنه الام في الرقبة والظهر وادخل المستشفى للمراقبة والعلاج ويشير التقرير الطبي المبرز ط/8 الصادر بتاريخ 14/4/2018 انه ما زال يعاني من الام في الرقبة تمتد الى اليد اليسرى مع خدران وثابت وفق ظاهر البينة انه يعمل سائق تكسي ومعدل دخله الشهري 3000 شيكل وانه معيل لأسره وبالتالي يستحق بدل دفعات شهرية بدل اعالة مبلغ 2500 شيكل شهرياً لمدة ثمانية شهور وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

 

 

الاستئناف 668/2018

و بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان طلب الدفعات المستعجلة هو طلب مستعجل بحكم القانون ولا يحتاج الى تقديم بينة حول الاستعجال .

انا بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان العبرة هي في الطلبات النهائية ، ان ما تحكم به المحكمة هو ما يثبت من الطلبات من خلال البينة وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى حكمت للمستأنف عليه بدل عملية جراحية مستقبلية مستندة الى تقرير المستشفى الاهلي الذي يشير الى حاجة المستأنف عليه الى عملية جراحية وتقدر تكلفة هذه العملية 2500 شيكل ، وحيث ان المستأنفة قد تعهدت بدفع كافة نفقات العلاج وقامت بالفعل بذلك وبالتالي حال قيام المستأنف عليه باجراء هذه العملية فانها تكون مغطاه ضمن التعهد المذكور وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان المصاريف الطبية المطالب بها هي مصاريف خارج نفقات العلاج في المؤسسات الطبية التي تعهدت المستأنف عليها بدفعها وهي مقابل نفقات ايصالات صرفها بيد المستدعي مما يعني انها مدفوعه من قبله وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فانه لا يجوز الزام المستدعى ضدها في طلب الدفعات المستعجلة باتعاب المحاماة ذلك ان الحق المحكوم به ليس حقاً نهائياً ثابتاً في ذمة المستدعى ضدها وانها هي دفعات اولية قابلة للرجوع على المستدعي في حال عدم ثبوت المسؤولية او عدم ثبوت استحقاقها وبالتالي الحكم بأتعاب محاماة في هذه المرحلة يتنافى مع طبيعى الحق المحكوم به وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا و تعديل الحكم المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستدعى ضدها شركة المجموعه الاهلية للتأمين بدفع دفعات شهرية مستعجلة للمستدعي لمدة ثمانية اشهر قيمة كل دفعة 2500 شيكل ورد باقي المطالبات والغاء الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على ان يتقدم المستدعي بدعواه الاصلية خلال مدة خمسة شهور من تاريخ اليوم وعلى ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018