السنة
2018
الرقم
645
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلا المحاميان

:

حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليهم 

:

موسى محمود علي القميري/ يطا

 

وكيله المحاميان

:

محمد نصار واحمد البو/ الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 9/8/2018 رقم 215/2018 والقاضي بالزام الصندوق بدفع مبلغ 232877 شيكل في طلب الدفعات المستعجلة .

بالاضافة لدفعات شهرية لمدة سته اشهر بواقع 2000 شيكل شهرياً.

يستند هذا الاستئناف الى :

  1. القرر المستأنف عن قاضي المور المستعجله والطلب مقدم لدى محكمة البداية ويكون القرار صادر عن جهة غير مختصه.
  2. ان المستأنف غير  مسؤول بالتعويض عن الحادث كون المركبه مشطوبه بالاضافة الى ان لوحة ارقام المركبة اسرائيلية وبالتالي الصندوق الفلسطيني غير مسؤول
  3. القرار المستأنف مخالف للمادة 160 من قانون التأمين كون الطلب سابق لاوانه.
  4. المستأنف عليه لم يقم باشعار المستانف بوقوع الحادث وجاء مخالف للمادة 148 من قانون التامين.
  5. لم تقدم ايه بينه اوليه حول المسؤوليه.
  6. القرار المستأنف مخالف لمبدأ جبر الفتره ذلك لوقوع لوقوع المصالحة العشائرية بين المستأنف عليه وذوي السائقه.
  7. اخطأت المحكمة بالزام المستأنف بدفعات شهريه وبالمبلغ المحكوم به.

 

وفي المحكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليه والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان طلب الدفعات المستعجلة يقدم الى قاضي الامور المستعجلة او الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً باحكام المادة 161 من قانون التامين وبالتالي سواء نظر الطلب قبل قاضي الامور المستعجلة او من قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى يكون صادراً عن جهة اختصاص و عليه  فأن هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني فان اسباب الاستئناف فان المستأنف ينازع في المسؤولية وبما ان المسؤولية المقرره في هذا الطلب هي مسؤولية اولية وليست مسؤولية نهائية وان هذا الدفع يثار في المحكمة موضوعاً ذلك اننا نجد في هذا الطلب توافر مسؤوليه اوليه كون المصاب من الغير وطرف ثالث اصيب من خلال مركبه غير مؤمنه وغير مرخصه وفق تقرير الشرطة وبالتالي هناك مسؤولية اوليه عن الحادث وعليه فأن هذا السبب لا ريد على القرا المستانف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المصاب وجه للصندوق اشعار بالمطالبه بالدفعات المستعجله وتبلغ الصندوق بتاريخ 25/1/2018 وقدم الطلب يتاريخ 25/3/2018 اي بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة 160 من قانون التامين وعليه فأن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وونقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع  من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الحادث وقع بتاريخ 18/8/2017 والاخطار الموجه للصندوق المتعلق بالمطالبه بالدفعات المستعجله تضمنت فيما تضمنت اشعار بالحادث وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب  الخامس من اسباب الاستئناف فأن تقرير الشرطة هو بحد ذاته بينه اولية حول المسؤوليه وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرا المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان المصالحة العشائرية لم ينتج عنها سوى قبض المصاب مبلغ 15 الف شيكل وفق ما جاء في البينه المقدمة من المستأنف وبالتالي يصار الى حسم مبلغ 15 الف شيكل المدفوعة من قبل السائقه

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستانف و تخفيض مبلغ 15 الف شيكل قيمة الدفعة المستعجلة المحكوم بها بحيث يصبح المبلغ 181097 شيكل و تاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018