السنة
2018
الرقم
645
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : شركة يافا لشبكات وانظمة الكمبيوتر/ رام الله 

                       وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار/ رام الله 

 

المستانف عليها: رنا محمد حسن حسين/ رام الله

                   وكيلها المحامي ساهر الرفاعي/ رام الله

                  

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 2/4/2018 بالدعوى المدنية رقم 297/2015 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ (10924) دولار مع الرسوم والمصاريف و500 دولار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان الحكم في شقه المستأنف مخالف للمواد من 171-175 من الاصول للقصور في اسبابه واغفال معالجة دفوع وبينات المستأنفة ولمخالفته قانون العمل والبينات.

2.  ان الحكم مبني على قناعة شخصية خلاف القانون.

3.  ان الحكم مخالف لوزن البينة وضد بينة المستأنفة الشفوية والخطية واعتمادها على بينة المدعية فقط.

4.  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل مكأفاة نهاية الخدمة بالرغم من عدم اثباتها واخطأت في حسابها عن فترة عمل تتجاوز الفترة الحقيقية من 20/9/2012 حتى 11/1/2015 رغم انها لم تكن موظفة ببداية العمل بل متدربة.

5.  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الفصل التعسفي بالرغم من عدم اثباته لانتهاء عملها بانتهاء المشرع ولإعادة هيكلة الشركة واخطأت المحكمة باحتساب ذلك البدل عن مدة العمل الحقيقية.

 

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 4/7/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وفي 26/9/2018 ترافع وكيل المستأنفة على 9 صفحات من 3-11 من الضبط التمس في نتيجتها قبول الاستئناف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي 16/1/2019 ترافع وكيل المستأنف عليها معتمدا اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة إلى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع إلى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب ومخالفة المواد من 171-175 من قانون الاصول فاننا بالرجوع إلى الحكم المستأنف والى ملف الدعوى الصادر فيه الحكم المستأنف نجد ان مسودة الحكم المعدة والمحفوظة في ملف الدعوى خلت من توقيع القاضي وخلت من اسم القاضي وبالتالي وسندا لاحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص على (تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه واسبابه وموقعة من هيئة المحكمة) وبدلالة المادة (167) التي تنص على (تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية والا كان الحكم باطلا) وحيث ان اجتهاد محكمة النقض الموقرة قد استقر على بطلان الحكم في حالة عدم توقيع مسودته المحفوظة بالملف فيغدوا السبب (1) من ملخص الاسباب يرد على الحكم المستأنف قبولاً.

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى استنفذت ولايتها على ملف الدعوى بسماع البينات والتقرير في طلبات ودفوع الخصوم وعملا بالمادة 214 و 219 و 220/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 223/3 من ذات القانون ستقوم محكمتنا بمعالجة الدعوى وفق ما قدم بها من بينات وما اثير من دفوع ضمن ما ورد في اسباب هذا الاستئناف وستصدر حكما من لدنها وفق القانون.

ثانياً: بالعودة إلى الدعوى واللائحة الجوابية فقد أبدت المدعية انها عملت لدى المدعى عليها منذ 4/9/2011 حتى 11/1/2015 بموجب عقد عمل وان راتبها كان (1170) دولار وانه تم فصلها من العمل لاعادة الهيكلة وتخييرها بين ثلاثة حلول وانها رفضت ذلك وتم فصلها في 11/1/2015 والطلب منها تسليم ما بعهدتها وانها كانت حامل في الشهر الثامن وكان يجب منحها اجازة الامومة والولادة وان فصلها للتنصل من ذلك وطالبت ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل مكافأة وبدل أجر شهر 1/2015 وبدل امومة ومنحها شهادة خبرة.

المدعى عليها في اللائحة الجوابية تمسكت بعدم عمل المدعية لدى المدعى عليه الثاني وان التعاقد مع المدعى عليها الاولى فقط وان عملها بدأ في 19/9/2012 براتب اساسي 750 دولار وانها كانت متدربة قبل ذلك التاريخ باتفاقية مع مركز الدراسات النسوية وانها خلال عملها لم تقم باداء واجبها والتزاماتها وارتكبت العديد من المخالفات من عدم التزام بساعات العمل وادى ذلك إلى تقليص عدد المشاريع من قبل الشركات المتعاقد معها مما الحق ضرر بالمدعى عليهما وانهما لم يكونا على علم بحمل المدعية وانكروا فصلها تعسفيا وانها قامت باشعارها مما ينفي حقها ببدل الاشعار وانها لم تعمل طيلة شهر 1/2015 وان حسابها لبدل المكافأة خاطئ وانها لا تستحق بدل فصل تعسفي او بدل اجازة امومة.

قدمت المدعية البينات الخطية المبرزات م/1 عقد توظيف مؤرخ في 5/9/2011 و م/2 قسيمة راتب شهر 12/2014 و م/3 كرت العمل و م/4 مطالبة محامي و م/5 مراسلات بواسطة الايميل مع ترجمة كما تقدمت بالمبرز (م/1) مكرر وهو ذات المراسلات بايميل وقدمت الشاهد سلامة شاهين الذي شهد في جلسة 4/2/2016 وختمت البينة.

أما المدعى عليهما فقدما الشاهدة منى بربار في جلسة 12/1/2017 والشاهدة هبة شاهين وقدمت المبرز (م ع/1) وهي نشرة عن اتفاقية تدريب ثلاثية الاطراف وختم البينة وترافع الطرفين وصدر الحكم المستأنف.

ثالثاً: ان محكمتنا تجد من خلال اللوائح ان نقاط الاختلاف بين الطرفين تتمثل فيما يلي:

1.  مدة العمل 2. الاجر 3. فترة التدريب 4. الخصومة مع المدعى عليه الثاني 5. واقعة الفصل وانهاء العمل 6. استحقاقها لراتب شهر 1/2015 7. استحقاقها لبدل الاشعار.

1.  بخصوص الخصومة مع المدعى عليه الثاني نجد ان المبرز (م/1) منظم مع المستأنفة ولم ينظم مع المدعى عليه الثاني وكذلك هو حال المبرز (م ع/1) ولا يوجد اية اشارة بالعقود لعمل المدعية لدى المدعى عليه الثاني سوى انه الممثل القانوني للشركة المدعى عليها الاولى كما جاء في شهادة الشاهدة منى بربار (وكانت تعمل في شركة يافا المدعى عليها واؤكد انها كانت تعمل في الشركة وليس لدى المدعى عليه الثاني) والشاهدة هبة شاهين قالت (وعملت انا واياها لدى الجهة المدعى عليها) وقالت (ان عقد المدعية مع شركة يافا هي المدعى عليها) وبالتالي لا علاقة للمدعى عليه الثاني بعمل المدعية سوى انه ممثل ومفوض عن المدعى عليها الاولى مما ينفي الخصومة ما بينه وبين المدعية الامر الموجب لرد الدعوى عنه بهذه الصفة وهذا ما نقرره سيما ان الامر متعلق بالخصومة وللمحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها.

2.  وبخصوص مدة العمل وان كانت فترة التدريب الواردة بالعقد (م ع/1) تعتبر مدة خدمة فعلية لدى المدعى عليها ام لا، فاننا نجد انه من الثابت بموجب العقد (م ع/1) ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها للتدريب لديها لمدة 3 اشهر من 4/9/2011 حتى 4/12/2011 وان المدعية التزمت كذلك بالعمل لدى المدعى عليها منذ ذلك التاريخ 4/12/2011 لمدة ستة اشهر حتى 4/6/2012 وهذا ثابت من البندين الاول والثاني من العقد المذكور وانها التزمت المدعية بالعمل تحت اشراف وادارة الفريقين الاول والثالث وان الطرف الاول مركز الدراسات النسوية التزم بالبند التاسع بتسديد مبلغ شهري 563 دولار عن اول ستة اشهر و 188 دولار منذ الشهر السابع وحتى التاسع أي ان مدة العقد (م ع/1) 12 شهر شاملة مدة تدريب 3 اشهر وان المدعية تتقاضى من المدعى عليها مبلغ 188 دولار منذ الشهر الرابع أي بعد فترة التدريب وتتقاضى المدعية مبلغ 750 دولار عن الاشهر الثلاث الاخيرة، كما انه من الثابت استمرار عمل المدعية لدى المدعى عليه بعد انتهاء مدة العقد الاول (م ع/1) أي منذ 4/6/2012 وذلك ثابت من شهادة الشاهد سلامة شاهين الذي قال (بداية عمل المدعية كان كتدريب مع جمعية مركز الدراسات النسوية ونهاية التدريب تم توقيع عقد عمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة مبرمجة) وكذلك الشاهدة منى بربار التي قالت (بدات بالتدريب من تاريخ 9/2011 لغاية 9/2012 عن طريق الدراسات النسوية وبعد هذه الفترة اكملت التدريب واستمرت بالعمل لدينا في الشركة) والشاهدة هبة شاهين قالت (بدأ عمل المدعية في شهر 9/2011 على مشروع كان مع مؤسسة الدراسات النسوية كتدريب لمدة عام وكانت طبيعة عمل المدعية برمجيات) ونشير هنا إلى ان المدعى عليها اقرت باللائحة الجوابية يبدأ عمل المدعية بعد التدريب بتاريخ 19/9/2012 إلا ان ذلك التاريخ يتناقض مع ما ورد بالمبرز (م ع/1) وما ورد في شهادة الشهود وبالتالي لا يوجد انقطاع بين الفترتين، ولما كان العقد (م ع/1) يتضمن جزئين الاول تدريب والثاني عمل وفق عنوانه ومضمونه، ولما كان العقد المذكور قد افصح بمقدمته بان مدة التدريب هي ثلاثة اشهر ويلحقها مدة استخدام وتدريب لمدة ستة اشهر ومن ثم تشغيل لمدة ثلاثة اشهر فكون مدة التدريب هي 3 اشهر فقط كون المدة اللاحقة وهي 6 اشهر مختلطة والمدة الثالثة 3 اشهر عمل خالص، وحيث استقر الفقه القانوني على عدم اعتبار مدة التدريب كمدة عمل فعلي ولا يعتبر العقد بتلك الفترة عقد عمل سيما ان المدعى عليها لا التزام مالي عليها لمصلحة المدعية في الاشهر الثلاثة الاولى كما هو ثابت من البند العاشر من العقد وبالتالي مدة العمل الفعلية التي تعتبر عقد عمل بكل عناصره واركانه القانونية بدأت منذ انتهاء مدة التدريب أي منذ 19/12/2011 وليس 19/9/2011 او 4/6/2011 كما ورد في لائحة الدعوى او اللائحة الجوابية وبالتالي تاريخ بدأ العمل الفعلي هو 19/12/2011 (انظر في ذلك كتاب قانون العمل للدكتور محمد جمال الدين زكي على الصفحة 390 وما يليها بخصوص عقد التمرين).

3.  اما انهاء مدة العمل فقد ثبت من البينة ان تاريخ نهاية العمل في 12/1/2015 وهذا ثابت من اقوال الشاهدة منى بربار حيث قالت (وانها لم تداوم كافة شهر 1 من العام 2015 اذ انها داومت لغاية 11 الشهر واخذت لغاية 11 الشهر) وكذلك من اقرار المدعى عليها بالبند 7/ب من اللائحة الجوابية.

بمعنى ان مدة العمل المعتمدة لدى المحكمة من 19/12/2011 حتى 12/1/2015.

4.  وبخصوص الاجر فان المدعية ابدت في دعواها ان راتبها واجرها الشهري هو 1170 دولار وردت المدعى عليها بان راتبها الاساسي هو 750 دولار كما ورد بالبند 3 من اللائحة الجوابية وبالبينة فقد ثبت من المبرز (م/3) وهو قسيمة راتب صادرة من الجهة المدعى عليها باسم المدعية تفيد بان راتبها الاجمالي هو 1170 دولار وان ما ورد في العقد (م ع/1) بالبند الحادي عشر هو اجر المدعية بكل شهر من الاشهر الاخيرة للعقد اي لشهر 7و8و9/2012 وهذا لا يعتبر الراتب الاخير الثابت بالمبرز م/3 سالف الذكر وبالتالي يكون من الثابت ان الاجر الشهري هو 1170 دولار ولم تقدم المدعى عليها ما ينفي ذلك سيما اكد الشاهد شاهين هذا الامر في شهادته كذلك.

5.  وفيما يتعلق بواقعة انهاء العمل فاننا نجد ان المدعى عليها تمسكت باللائحة الجوابية ان انهاء خدمات المدعية تم بشكل متفق والقانون بعد اتباع الاجراءات القانونية (البند 3 من اللائحة) ثم ابدت بالبند 4 انها ارتكبت مخالفات واخطاء اثناء العمل من تغيب وعدم الالتزام بساعات العمل الرسمي مما ادى الى سحب مشاريع لدى المدعى عليها ووالحق ذلك ضرر بالمدعى عليها وانكرت المدعى عليها علمها بان المدعية كانت حامل وان سحب المشاريع لديها ادى الى تخفيض عدد العاملين وابدت بالبند (7) قيامها باشعار المدعية، وبالتالي ثابت من اقرار المدعى عليها المذكور ان انهاء العمل تم من طرف المدعى عليها وليس من طرف المدعية، اما بخصوص مشروعية انهاء العمل فأننا نجد ان المدعية قدمت الشاهد سلامة شاهين والذي قال (انا كنت اعمل مدير مالي في الشركة المدعى عليها وان ما تعرضه علي هو مراسلات الكترونية اثناء مراسلاتها للمدير العام وكانت هذه المراسلات تفيد بتوجيه نسخة لي كمدير مالي لقد تم ابلاغ المدعية بانه سيتم اعادة الهيكلية في الشركة وتم الاقتراح عليها ثلاث خيارات اخذ اجازة لغاية تحسين العمل والثاني تقديم استقالة وحصول على اتعابها ودفع نصف اجاز الامومة والثالث تحويلها الى عمل جزئي لدى المدعى عليها والمدعية كانت حامل في تلك الفترة والمدعية لم توافق على أي من العروض ثم قامت المدعى عليها بتسليمها كتاب انهاء خدماتها وبعد انهاء خدماتها لم يتم اعادة الهيكلية للشركة وانا موجود في الشركة حتى 14/2/2015 وهو تاريخ خروجي من العمل لدى المدعى عليها) وقال (لم تسحب مشاريع من المدعى عليها بسبب اهمال المدعية في عملها وعلى الاقل انا لم اطلع على أي كتاب وجه من المدعى عليها للمدعية لرفع ادائها انا لا اعرف اذا الخلاف الذي حصل بين المدعى عليها والمدعية على العمل ام لا والمدعية كان علمها منتظم ولم تتغيب عن العمل …. انا اجزم ان المدعى عليها طلبت من المدعية تسليم ما في عهدتها من كمبيوتر والذي يعتبر انهاء لخدماتها) وهذا مكتوب في الايميل (م/1) كما قدمت المدعية المبرز (م/1) مكرر والذي هو ايميل (بريد الكتروني) موجه للمدعية يفيد بضرورة تسليم جهاز انتل والتصريح الخاص بالعمل اضافة الى بطاقة موظف الخاصة بالشركة بأقرب وقت ممكن، وكذلك المبرز م/5 و م/4 والتي تتضمن تخيير المدعية بإحدى حالات ثلاث اما اجازة دون راتب او عقد مؤقت او عمل جزئي اما بينة المدعى عليها فالشاهدة منى بربار قالت (انا مديرة شؤون الموظفين وجلس معها المدير واعطاها عدة خيارات وعرض عليها اجازة بدون راتب وان تأخذ من اجازاتها الا انها رفضت وبعد ذلك تغيبت يوم وقالت انها ليست قادرة على المجيء للعمل وبعدها روحت ولم تأتي الى العمل واخر فترة كنت اعلم ان المدعية كانت حامل واذكر انه من ضمن الخيارات كان لدى المدير لا مانع من دفع اجازة الامومة للمدعية على ان ينتهي عملها فيما بعد وهي من طلبت ذلك ولا اعرف ان كان هناك اعادة هيكلة للشركة ام لا وبعد تبلغ الكتاب داومت المدعية شهر في الشركة ولم ينقطع راتبها وانها لم تداوم كافة شهر 1 من عام 2015) وقالت بسؤال المحكمة (ان المدعية كما ذكرت في الفترة الاخيرة كانت حامل وان انتهاء عملها كان لا علاقة بالحمل وانتهاء عملها كان بناء على الايميل من شركة انتل) اما الشاهدة هبة شاهين فقالت (معظم وقتها كانت تعمل على مشروع انتل وكنا نعمل على مشروع اخر …. حيث ان مشروع انتل طلبوا منا شركة انتل وهم المسؤولين عن المشروع تحويل بعض الموظفين على مشروع جديد وطلبوا بعض الناس بالتحديد بالاسم بان لا ينقل عملهم على المشروع الجديد ومنهم المدعية وبناء على ذلك طلب المدير منهم اخذ اجازة بدون راتب الى حين وجود شاغر …. ان عقد عمل المدعية مع شركة يافا وهي المدعى عليها وانا كنت مسؤولة عنها في العمل) وقالت (وانا بصفتي مسؤولة عن عمل المدعية لم اقم بإنذار المدعية نهائيا بسبب تأخرها عن العمل).

من خلال هذه البينة تؤكد المحكمة على ان عمل المدعية كما هو ثابت لدى المدعى عليها الاولى وليس لدى شركة انتل وبالتالي دفع المدعى عليها بطلب شركة انتل نقل المدعية لا علاقة له بالمدعية بالإطلاق كون العلاقة هي بين العامل وصاحب العمل، ومن جهة اخرى لم تثبت المدعى عليها دفعها بان المدعية ارتكبت مخالفات واخطاء وان دفعها هذا بقي مجرد دفع افتقر الى الدليل القانوني سيما ان مسؤولة المدعية بالعمل لم توجه لها أي انذار، كما ان التمسك بانتهاء المشروع لشركة انتل وبالتالي انتهاء العمل لا يقوم اساسا صحيحا او سليما لانهاء عقد عمل المدعية كون عملها لا يتعلق بالمشروع المذكور اطلاقا ولا يعتبر عقد مؤقت بل عمل دائم بعقد حول الى عقد غير محدد المدة لاستمرارها بالعمل بعد مدة التدريب كما سلف لنا الاشارة والرد اعلاه، كما ان موضوع اعادة الهيكلية يتطلب من المدعى عليها اجراءات واثبات ذلك امام المحكمة واشعار الجهات المختصة وفق احكام القانون الامر المفقود في بينة المدعى عليها ولا يجوز للمدعى عليها المساس بحقوق المدعية من حيث اجبارها على اخذ اجازة دون راتب او تحويل عقدها لمؤقت لان ذلك يمس حقوقها ولا مبرر قانوني او واقعي لدى المدعى عليها للقيام بذلك وعليه تغدوا كافة دفوع المدعى عليها غير قانونية وغير واقعية مما يوجب ردها وبالتالي يغدوا انهاء عمل المدعية مخالف للقانون ودون مبرر مما يوجب الحكم لها بالتعويض عن الفصل التعسفي محق.

6. وبخصوص المطالبة ببدل راتب شهر 1/2015 وهو الشهر الذي عملت به المدعية مدة 11 يوم وفق البينة المقدمة من قبلها خاصة شهادة الشاهد سلامة شاهين ووفق ادعائها انها انهت عملها في 11/1/2015 فأننا نجد ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان على رب العمل اثبات تحلله من التزام الرواتب وليس على العامل اثبات عدم حصوله على الأجر ولما لم تقدم المدعى عليها اية بينة على دفع راتب 11 يوم من شهر 1/2015 سيما انها شركة منظمة في العمل وفق ما هو ثابت من قسيمة راتب شهر 12/2014 فكان لزاما عليها اثبات دفعها لبدل عمل المدعية 11 يوم في شهر 1/2015 وان ما جاء في بينة المدعية بشهادة الشاهد سلامة شاهين بان المدعية حصلت على راتب شهر 1 حسب اعتقاده، وشاهدة المدعى عليها بربار قالت انها لم تداوم شهر 1 لعام 2015 اذا انها داومت لغاية 11 الشهر واخذت لغاية 11 الشهر لا يقوى على اثبات دفع المدعى عليها لبدل هذه الايام مشيرين الى ما ورد في البند (7/ب) من اللائحة الجوابية بهذا الخصوص من ابداء المدعى عليها بان المدعية لم تعمل طيلة الشهر وعليه يكون من الواجب الحكم للمدعية ببدل 11 يوم عمل الا انه لا يضار الطاعن من طعنه.

7. اما بخصوص الاشعار، فأننا لا نجد في البينة المقدمة ما يفيد بإشعار المدعية وان المراسلات بالايميل لا تتضمن اشعارها بإنهاء العقد معها خلال فترة محددة الا انها تضمنت تخييرها بين عدة حلول ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت اشعار المدعية حتى تتحلل من التزام بدل الاشعار مما يوجب الحكم لها بهذا البدل الا انه لا يضار الطاعن من طعنه.

 

رابعاً: اخيرا يبقى حساب حقوق المدعية على النحو التالي:

· راتب المدعية الشهري 1170 دولار ÷ 30 يوم = 39 دولار الاجر اليومي

· مدة العمل من 19/12/2011 حتى 12/1/2015 أي ان مدة العمل 3 سنوات و 23 يوم فقط.

1.  بدل مكافاة نهاية الخدمة = 1170 × 3 = 3510 دولار

23 يوم × 3.25 دولار = 74.75 دولار

المجموع = 3510 + 74.75 = (3585) دولار عملا بالمادة 45 من قانون العمل

2.  بدل فصل تعسفي=3 سنوات×1170دولار×2=(7020)دولار عملا بالمادة 47 من قانون العمل

3.  رد المطالبة ببدل اجازة الامومة لعدم اثبات طلبها للاجازة السابقة على الولادة كونها كانت حامل بالشهر الثامن كما ورد في ادعائها وبالتالي لا تستحق تلك الاجازة بعد ولم تطعن المدعية بذلك ورد المطالبة ببدل الاشعار وبدل الاجر للشهر الاخير لكي لا يضار الطاعن من طعنه.

4.  مجموع التعويض = (10605) دولار فقط.

 

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف لبطلانه وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة يافا لشبكات انظمة الكمبيوتر بان تدفع للمدعية رنا محمد حسن حسين مبلغ قدره (10605) عشرة الاف وستمائة وخمسة دولارات امريكية فقط لا غير ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ورد باقي المطالبات مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

25/2/2019.

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة