السنة
2017
الرقم
648
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري 

الاستئناف الاول رقم 648/2017

المستأنف  : رامي امين حامد السعيفان / البيرة

             وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله 

المستأنف عليها : شركة التامين الوطنية / البيرة

              وكيلتها المحامية / رنا راحيل / رام الله

الاستئناف الثاني رقم 664/2017

المستأنفة  : شركة التامين الوطنية / البيرة 

          وكلاؤهما المحامون عبد القادر ابو زيد و / او رنا راحيل مجتمعين و/ او منفردين / رام الله

المستأنف عليه  : رامي امين حامد السعيفان / رام الله 

                    وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله

 

 

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 497/2015 بتاريخ 28/03/2017 بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 9406.38 دولار ما يعادله 40635.5 شيكل مع تضمينها الرسوم والمصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الاستئناف 648/2017 فيما يلي  : -

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون و غير معلل ومخالف لما قدم من بينات

2.  اخطات محكمة البداية عندما اصدرت قرارها المستانف دون وزنها للبينات المقدمة امامها وزنا صحيحا

3.  اخطات محكمة بداية رام الله دون الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي

4.  اخطات محكمة بداية رام الله دون الحكم ببدل الاقتطاعات على راتب المستانف لمصلحة اللجنة الاجتماعية

5.  اخطات محكمة البداية دون الحكم بكامل طلباته عن صندوق الادخار

6.  اخطات محكمة البداية بالاحتساب فيما يتعلق ببدل مكافاة نهاية الخدمة

7.  اخطات محكمة البداية فيما يتعلق باحتساب اجرة شهر 11/2014 فالاجر الشهري هو 4881.60 شيكل

8.  اخطات محكمة البداية برام الله دون الحكم بكامل بدل اجازات المستأنف والبالغة 25 يوم 

9.  اخطات محكمة البداية  برام الله دون الحكم بكامل العطل الرسمية والمثبت سعر صرفها على  سعر الدولار مدة 27 يوم

 

 

 

تتلخص أسباب الاستئناف 664/2017 فيما يلي  : -

1-  اخطأ قرار المحكمة بالحكم على اساس سعر الدولار 4.32 وليس على سعر السوق واخطأ باحتساب فرق العملة من ضمن الراتب حيث ان فرق العملة لا يعتبر  جزء من الراتب ولا يدفع عليه الموظف ضريبة وان مكافاة نهاية الخدمة مستثناه اساسا من التثبيت وفق القرار الادراي

2-  اخطأ قرار المحكمة بالحكم ببدل العطل غير الرسمية للمدعي رغم ان المدعي استنفذ كامل اجازاته ولم يثبت المدعي انه لم يستنفذ اجازته السنوية

3-  اخطأ قرار المحكمة بالحكم باعتماد سعر الصرف 4.32 شيكل وكان عليه احتساب على سعر السوق

10.     اخطا قرار المحكمة بالحكم ببدل بونص للمدعي رغم انه ثبت للمحكمة ان البونص ليس حقا للموظف بل هو التزام

بالمحاكمة الجارية علناً و في الاستئناف رقم 664/2017 في جلسة 07/06/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و ضمه الى الاستئناف 648/2017 والسير بهما معا من خلال الاستئناف 684/2017 و بذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر الوكلاء لوائح الاستئناف في الاستئنافين فيما انكروا اللوائح في الاستئنافين و في جلسة 25/09/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف الاول رقم 648/2017 اقواله ومرافعاته فيما ترافع وكيل المستأنف عليها من خلال مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمت واعطيت الارقام 4 . 5 من الضبط وحجزت الدعوى للتدقيق و اعطاء القرار وفي جلسة 08/11/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم و حجزت الدعوى للتدقيق و المداولة الى هذا اليوم .

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ،  فاننا نجد ان المستانف (العامل) في استئنافه رقم 648/2017 قد طعن في السبب الثاني بان الحكم المستانف قد صدر دون وزن البينات الامر الذي يستدعي من محكمتنا اعادة وزن البينات من جديد و سوف نقوم بالرد على مجمل اسباب الاسئنافين معا من خلال وزن البينات

وبالرجوع الى الحكم المستانف والى البينات المقدمة من قبل الوكيلين وما جاء في لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية وما تتضمن في مرافعاتهم فاننا نجد ما يلي : -

اولا : المدعى وقع عقدا مع المدعى عليها بتاريخ 01/06/2010 للعمل لديها بوظفية موظف في دائرة التعويضات براتب ابتداء 425 دولار ويستقطع منه ضريبة الدخل ويدفع الراتب حسب اسعار التحويل عند احتساب الراتب ويبدا العقد من تاريخ 01/06/2010 وهذا ثابت من خلال العقد ذاته

ثانيا : بتاريخ 17/11/2014 قدم المدعي استقالته من العمل وبتاريخ 20/11/2014 طلبت المدعى عليها من المدعي التوقف عن العمل وهذا ثابت من خلال الكتاب المبرز في ملف الدعوى اي ان المدعي عمل لدى المدعى عليها اربع سنوات وستة اشهر

ثالثا : اخر راتب تقاضاه المدعى بقيمة 880 دولار وهذا ثابت من خلال اقرار المدعى عليها في اللائحة الجوابية في البند الاول فيها وكتاب تفاصيل المستحقات و صندوق الادخار الصادر عن شركة التامين المبرز ع /1  وان الخلاف يدور حول صرف الدولار وهل ان الراتب يتضمن جزء من المكافاه السنوية ام لا على ضوء ما ورد في اللوائح المقدمة من قبل الوكيلين

اذ وبالرجوع الى البينات المقدمة من قبل الوكيلين فاننا نجد ومن خلال قسائم الراتب عن شهر 1/2013 و شهر 1/2012 و شهر 1/2011 و شهر 9/2010 و شهر 10/2010 انه تتضمن سعر الصرف مثبت 4.32 شيكل ناهيك ان هنالك قرار من مجلس الادارة الخاص بشركة التامين قد صدر بتاريخ 24/07/2011 يفيد بان سعر الصرف على اساس 4.32 ويسري من تاريخ 01/07/2011 و يطبق هذا التثبيت على الرواتب الشهرية فقط ولا يطبق على المكافات السنوية ( البونص ) مكافاة نهاية الخدمة وصندوق الادخار و التامين على الحياة

وبالتالي فان سعر الصرف للراتب يكون على اساس 4.32 شيكل وهذا ما اكد عليه قرار مجلس الادارة رقم 29/03/2013 في البند الرابع منه ولكن استثني صرف المتبقي من الراتب بعمله الشيكل  بواسطة حواله اخرى تحت مسمى فروق العملة رواتب الموظفين

اما فيما يتعلق هل ان الراتب يتضمن جزء من المكافاه السنوية ( البونص ) ام لا ؟؟

وبالرجوع الى العقد الموقع بتاريخ 01/06/2010 نجد انه يتضمن دفع الراتب دون ماهيته وورد فيه  نص ان قانون العمل الفلسطيني يطبق احكامه في كل ما لم يرد فيه نص في هذا العقد

وبالرجوع الى احكام قانون العمل الفلسطيني و تحديدا الى تعريف الاجر الاساسي  فاننا نجد ان الاجر  الاساسي هو المقابل النقدي و / او العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا تدخل في ذلك العلاوات و البدلات ايا كان نوعها

وجاء في تعريف الاجر ايضا ويعني بالاجر الكامل وهو الاجر الاساس مضافا الى العلاوات و البدلات

ولقد حدد قانون العمل ما يقصد بالاجر على انه كل ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل بموجب عقد العمل غير اننا نجد ان المشرع يتجاوز هذا  المفهوم فيعتبر في حكم الاجر او ملحقاته بعض المستحقات للعامل  بهدف اخضاعها للحماية المقررة للاجر نظرا لما للاجر من اهمية بالنسبة للعامل واسرته وبناء عليه يدخل في مفهوم الاجر ما يستحقه العامل دون ان يكون مقابلا قانونيا للعمل مثل العلاوات والهبات وغيرها من محلقات الاجر انظر كتاب شرح قانون العمل و مقارنته، الدكتور منصور العتوم ص111

و عليه فان المكافاه السنوية ( البونص ) او ما تسمى الهبات جزءا من الراتب ولا يغير من الامر شيئا  وجود مخالفات ضد هذا الموظف او عدم انطباق الشروط عليها من قبل شركة التامين و بالتالي يكون مجموع الراتب الشهري للمدعي 4881.60 شيكل وليس كما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى بقيمة6 .3480 شيكل اضافة الى ان فرق العملة من ضمن الراتب وفق احكام قانون العمل الفلسطيني

 

 

و عليه فان اسباب الاول والثالث والرابع من اسباب الاستئناف الثاني رقم 664 /2017 المقدم من شركة التامين واجبة الرد ويكون معه ايضا السبب السابع من اسباب الاستئناف رقم 648/2017 المقدم من العامل واقع في محله بتعديل قيمة الاجر

رابعا :  اما فيما يتعلق برد المطالبة حول ساعات العمل الاضافي لعدم تقديم اي بينة حولها

ان المدعي وفي البند السادس من لائحة الدعوى وعلى سند من القول انه كان يعمل نصف ساعة عمل اضافي يزيد عن ثمانية ساعات العمل وفي سياق اثبات ذلك قدم المدعى الشاهده ديما محمد عبد الرحمن عطا لله حيث قالت ( كان الحد الادنى لساعات الدوام من 8 صباحا - 4.30  ويضطر الموظف للتاخر اذا تبقى جزء من عمله لم ينجزه خلال ساعات الدوام ولم يكن المدعي يتقاضى بدل ساعات عمل اضافي اذا ما اضطر للتاخير في العمل .... ان الحد الادنى لساعة المغادرة بالنسبه له كان 4.30 وهو الموعد الذي كنت اغادر الشركة به لم يكن يشترط وجود تكليف من المسؤل المباشر للمدعي بخصوصها ساعات العمل الاضافي وكان يتهم الشركة هو انجاز المدعي لعمله )

وقدم ايضا الشاهد غسان فريد كسابرى هو ورئيس دائرة الموارد في شركة التامين حيث قال ( كان يعمل من الساعة 8 صباحا و حتى الساعة 4 و النصف مساء يتخللها نصف ساعة استراحة ..)

وان المدعى عليها قدمت البينات التالية  الشاهد علاء صافي حيث قال ( لم يكن يكلف رسميا بساعات عمل اضافي ولكن في حال تراكم مهام عليه كان يتاخر احيانا اسوة بباقي الموظفين لانجاز العمل المتراكم عليه )

وعليه فقد ثبت ومن خلال البينة المقدمة اعلاه ان المدعي كان يعمل نصف ساعة عمل اضافي على خلاف ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالتالي فان القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية  ويستحق بدل نصف ساعة باليوم عن مدة  اربع سنوات وستة اشهر 4881.60 * 30 يوم = 162.72 الاجر اليومي ÷ 7.5 = 21.69 شيكل بدل الساعة العادية

21.69 شيكل بدل الساعة الاضافية = 32.53 بدل الساعة الاضافية

32.53÷ 2 = 16.2625 شيكل مقداره نصف ساعة عمل اضافي

16.26× ½ ساعة باليوم × 26 يوم بالشهر × 54 شهر = 11414 شيكل

خامسا : - اما فيما يتعلق بعدم الحكم للمستأنف ببدل الاقتطاعات على راتب المستأنف لمصلحة اللجنة الاجتماعية

وبالرجوع الى شهادة الشاهدة ديما محمد عطاالله حيث قالت ( كما يتم حسم بدل لجنة اجتماعية حسب قيمة الراتب و تتراوح ما بين 2 .2 دولار وكان راتب المدعي اقل من الفا دولار ولهذا كان يتم حسم دولارين من راتبه شهريا وبموجب نظام اللجنة الذي تم تعميمه على كامل الموظفين فان الموظف الذي يستقيل يحصل على مائة دولار هدية وان المدعي لم يحصل على هذا المبلغ عندما تقدم باستقالته )

وشهادة الشاهد غسان كسايري رئيس دائرة المواد البشرية في شركة التامين حيث قال ( كان يتم خصم جزء من الراتب للصندوق الاجتماعي حيث كان هذا الصندوق لغايات المشاركة لاي عامل لدى المدعى عليها في الافراح و الاطراح و انه من ضمن الغايات في هذا الصندوق هو تقديم هدية عند انتهاء عمل اي موظف ان المدعي لم يحصل على اي شيء لانه لم يوقع على مخالصه )

وبالرجوع الى نظام اللجنة الاجتماعية لموظفي شركة التامين الوطنية نجد ان الاشتراك بها هو امرا جوازي للمشترك و فق نص المادة العاشرة منه سيما ان المدعي استفاد من هذا الصندوق و استحق مبلغ 130 شيكل بمناسبة عيد ميلاده بتاريخ 24/09/2012 من هذا الصندوق فان المطالبة بها لا يستند الى سبب قانوني سليم وعليه نتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل ويكون معه السبب الرابع واجب الرد اضافة الى انه لم يتم دفع الرسم القانوني عنها

سادسا : اما فيما يتعلق بعدم الحكم للمستأنف بكامل طلباته عن صندوق الادخار

اذ بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان وكيل المستأنف وفي البند الثامن فيها يطالب بقيمة 20528.64 شيكل بدل صندوق الادخار بحيث كانت تخصم من الراتب 88 دولار بسعر ثابت 4.42 شيكل

وان القرار المستأنف قد حكم للمستأنف مبلغ 3360.95 دولار دون بيان كيفية الوصول الى هذا المبلغ

 

وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان وكيل المستأنف لم يدفع الرسم القانوني عنها وحيث ان هذا الامر من النظام العام و تملك محكمتنا اثارته من تلقاء ذاتها و طالما ان هذا صندوق الادخار لا يدخل في مفهوم الاجر الاساسي وبالتالي المطالبة به تخضع للرسم  القانوني وعليه فان الطلب بادعائه يكون غير مقبول لعدم دفع الرسم القانوني عنه وعليه فان القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية

سابعا : اما فيما يتعلق بخطأ محكمة البداية في احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة وحيث ان الاجر الاساسي للمدعي  ووفق ما بيناه اعلاه بمقدار 4881.6 شيكل شهريا فان المدعي يستحق ثلث نهاية الخدمة كونه استقال من العمل ، اجر شهر عن كل سنه علم وتحسب كسور السنة

4881.6 شيكل الاجر الشهري

اربع سنوات و ستة اشهر مدة العمل

اي مبلغ 21967.2 شيكل مبلغ مكافاة نهاية الخدمة

21967.2 × 1/3 = 7322.4 شيكل المبلغ المستحق للمدعي بدل ثلث مكافاة نهاية الخدمة و تكون معه القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية و السبب السادس واقع في محله

ثامنا : - اما فيما يتعلق بعدم الحكم للمستأنف بكامل بدل اجازته و البالغة 25 يوم

وبالرجوع الى القرار المستأنف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمستأنف بدل اجازه سنوية 23 يوم

وبالرجوع الى البينات المقدمة من قبل المدعي هي شهادة الشاهدة ديما عطالله حيث قالت ( عندما استقال المدعي كان لديه رصيد 25 يوم حسبما اخبرني ) و الشاهد غسان فريد كسابري حيث قال ( ان له 23 يوم و نصف اجازه مستحقه لم يحصل عليها

 

 

 

اما المدعى عليها شركة التامين فقدم الشاهد علاء صافي حيث قال ( لقد احتصل المدعي على اجازته السنوية حسب القانون وما لم يحصل عليه من الاجازات احتسب ضمن مبلغ التسوية النهائية لمستحقاته )

حيث ثبت ان المدعي لم يوقع على مخالصه نهائية وبالتالي فان شهادة شهود المدعي جاءت لتؤكد ان المدعي له اجازه سنوية 23 يوم كون شهادة الشاهد الاول جاءت على السمع فقط

الاجر اليومي 162.72 شيكل × 23 يوم عمل = 3742.56 شيكل ويكون معه القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية

تاسعا : اما فيما يتعلق بخطأ محكمة البداية دون الحكم بكامل العطل الرسمية

اذ بالرجوع الى الحكم المستأنف ،  فأننا نجد انه تم الحكم بمبلغ 440 دولار بواقع 15 يوم عطل رسمية على خلاف طلب وكيل المستأنف في لائحة الدعوى عن مدة 27 يوم

اذ بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل وكيل المدعي وهي شهادة الشاهدة ديما محمد عطالله حيث قالت ( كانت العطل الرسمية و الدينية تحسم من الإجازة السنوية للموظف مثل راس السنه الهجرية و المولد النبوي الشريف وكان التعميم الذي يرد من الشركة مضمون ان الشركة تعطل اعمالها في هذا اليوم على ان يحسم من رصيد الإجازة السنوية للموظف و بعض الموظفين كانو  يداومو في هكذا ايام عطل حتى لا يتم حسم ذلك اليوم من الإجازة السنوية وهذا ما كان معمولا به بالنسبة للمدعي .... لم يكن يتم حسم ايام العطل 1/1 و 15/11 و 1/5 من ايام الإجازة السنوية للموظف كانت اجازه عيد الاضحى 4  ايام وعيد الفطر 3 ايام وهذه الايام لم تكن تحسم من ايام الإجازة السنوية للموظف و شهادة الشاهد غسان كسابري قال ( ان المدعي لم يحصل على اي شيء لأنه لم يوقع على المخالصة وهي الحصول على حقوق حسب احتساب الجهة المدعى عليها )

وحيث ثبت ان الاعياد الرسمة كا نت تخصم من الاجازات السنوية للمدعي وبالتالي فانه يستحق بدلا عنها وحيث ان وكيل المدعي وفي البند الثالث عشر من لائحة الدعوى قد طالب بواقع 6 ايام في

 

 

السنة بدلا عنها عن فترة عمل اربع سنوات وستة اشهر اي بمعدل 26 يوم عمل × الاجر اليومي                  ( 162.72 ) = 4230.72 شيكل وبالتالي يكون القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية

عاشرا : اما بخصوص بند المطالبة ببدل بونص لعام 2014 اذ بالرجوع الى القرار المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بمبلغ 2730.82 دولار قياسيا مع سنة 2013  وان وكيل المدعي طالب بقيمة 3000 دولار بدل بونص لعام 2014  دون تقديم اية بينة خطية عليها سيما ان تحديد البونص السنوي للموظفين يكون بناء على الاداء والتقييم السنوي للموظف وذلك ثابت من خلال التعاميم الصادرة عن شركة التامين بخصوص مكافاة ( البونص )

وطالما ان المدعي لم يقدم اية بينة حول تقييم عام 2014 الصادر من شركة التامين الامر الذي يغدو ان قياس التقييم الخاص لسنة2013  لا يكون مطابق لعام 2014 و عليه فأننا لا نتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل بالنتيجة وعليه ولعدم الاثبات فان المدعي لا يستحق بدلا عن بونص 2014  ناهيك  ان المبرز ع /1 و المتضمن كشف تفاصيل المستحقات للمدعي عن شهر 11 لعام 2014 يفيد بان المدعي كان يأخذ بدل بونص عن ذلك الشهر الامر الذي يؤكد ان المدعي كان قد اخذ كامل الاشهر السابقة كبدل بونص عن عام 2014

لـــذلك

تقرر المحكمة و عملا بأحكام المادة 223 رد الاستئناف الثاني موضوعا 664/2017 و قبول الاستئناف الاول 648/2017 موضوعا و الغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها شركة التامين الوطنية مما يلي :

1.  بدل ثلث مكافاة نهاية الخدمة مبلغ 7322.4 شيكل

2.  بدل اجازه سنوية عن 23 يوم مبلغ 3742.56 شيكل

3.  بدل اعياد رسمية 26 يوم مبلغ 4230.72 شيكل

4.  بدل راتب شهر 11/2014 مبلغ 4881.60 شيكل

 

5.  بدل ساعات العمل الاضافي بواقع نص ساعة عمل يوميا  مبلغ 11414 شيكل

6.  رد المطالبة ببدل اقتطاعات من الراتب للجنة الاجتماعية

7.  رد الطالبة ببدل مدخرات صندوق الادخار

8.  رد المطالبة ببدل البونص عن عام 2014

ويكون مجموع المبالغ هي 31591.28 شيكل و 28 اغورة و تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و مائتي دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 20/12/2017

 

 

 الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة                  

                                                                        القاضي حازم ادكيدك