السنة
2018
الرقم
1161
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

الاستئناف رقم 1181/2018 :

المستأنفة :  شركة البنك العربي / رام الله .

                وكلاؤها المحامون احمد مرعب و/او نعيم فضل و/او خلدون ابو السعود / رام الله

المستأنف عليه: جلال احمد اسماعيل ابو حجله .

                   وكيله المحامي عمار جبر / رام الله .

الاستئناف رقم 1161/2018 :

المستأنف :  جلال احمد اسماعيل ابو حجله

                وكيله المحامي عمار جبر

المستأنف عليها: شركة البنك العربي / رام الله

                   وكلاؤها المحامون احمد مرعب و/او نعيم فضل و/او خلدون ابو السعود

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 8/2013 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف رقم 1181/2018 فيما يلي:

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل فصل تعسفي وقد تجاوزت طلبات المدعي لكون المدعي لم يطلب بدل فصل تعسفي .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب سعر صرف الدينار .

وتتلخص اسباب الاستئناف رقم 1161/2018 فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف غير مسبب ولا يستند لأي اساس قانوني .

3.  القرار المستأنف مخالف لأبسط قواعد القانون .

4.  محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بكافة طلبات المدعي .

5.  محكمة الدرجة الاولى ابتعدت كل البعد عن مفهوم وزن البينة وترجيح بينة على اخرى .

بالمحاكمة الجارية علنا في الاستئناف 1181/2018 وبجلسة 5/12/2018 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما ترك الامر للمحكمة من قبل وكيل المستأنف عليه وحجزت الدعوى للتدقيق في القبول الشكلي ، وفي الاستئناف 1161/2018 وبذات الجلسة طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما ترك وكيل المستأنف عليها المناب الامر للمحكمة وتقرر تكليف المدعي بدفع فرق الرسم عن درجتي التقاضي عن المطالبتين ببدل ساعات العمل الاضافي وبدل صندوق الادخار خلال عشرة ايام .

وبالاستئناف رقم 1181/2018 وبجلسة 16/1/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس امهاله للمرافعة وتقرر له ذلك وفي الاستئناف رقم 1161/2018 وبذات الجلسة تقرر شطب الاستئناف لتفهم وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم الحضور .

وبجلسة 4/3/2019 وبالاستئناف 1181/2018 طلب وكيل المستأنف عليه الادخال في المحاكمة  وتقرر له ذلك فيما طلب وكيل المستأنف الامهال للمرافعة وتقرر له ذلك وبذات الجلسة وبالاستئناف 1161/2018 تقرر طلب التجديد المقدم من قبل وكيل المستأنف وصرح انه تم دفع فرق الرسم وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وتم ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم 1181/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين .

وبجلسة 10/4/2019 وفي الاستئناف 1181/2018 ترافع وكيل المستأنفة المناب من خلال ضبط المحاكمة في حين ترافع وكيل المستأنف عليه المناب من خلال مرافعة خطية واقعة على خمس صفحات ضمت إلى اوراق الضبط واعطيت الارقام (6-10) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وبجلسة 22/5/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة حجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وبجلسة 17/6/2019 تم اصدار الحكم بعد اعادة تكرار المرافعات وحجزها مجددا للمداولة واصدار الحكم لمدة ساعتين .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وقبل البت في اسباب الاستئناف وبعد الرجوع إلى مسودة الحكم المستأنف نجد انها غير موقعة ما عدا الصفحة الاولى من قبل قاضي الموضوع الامر المخالف لأحكام المادة 172 من القانون مما يرتب بطلان الحكم المستأنف وكانت محكمة الدرجة الاولى قد استنفذت ولايتها ولكون محكمتنا محكمة موضوع ، فاننا سنقوم بإصدار الحكم من لدّنا على ضوء اسباب الاستئنافين المذكورين أعلاه .

وبالرجوع إلى لائحة الدعوى والى اللائحة الجوابية ، فاننا نجد ان المدعي قد خاصم المدعى عليها بمطالبة مالية نتيجة عمله لدى المدعى عليها منذ تاريخ 26/11/1994 حتى تاريخ 2/4/2012 باجر شهري 2282 دينار على اعتبار ان سعر صرف الدينار الاردني هو (6.10) شيقل وانه بتاريخ 2/4/2012 قامت المدعى عليها بفصل المدعي تعسفيا بموجب كتاب انهاء خدمات وقد طالب المدعي بالمبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى وهي بدل فصل تعسفي وبدل شهر انذار وصندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية وبدل ساعات العمل الاضافي وبدل فرق راتب لمدة ثلاث سنوات وبدل اقتطاع ضريبي مع الاشارة إلى ان المدعى عليها (البنك العربي) قد اقرت بمدة العمل وبالأجر المطالب به وبالفصل التعسفي وبصندوق الادخار واستحقاقه لجزء من راتب شهر 2/2012 وذلك ثابت من خلال ما ورد في اللائحة الجوابية ، وقد اقر المدعي في البند الثالث من لائحة الدعوى ان المدعى عليها البنك العربي قامت بتحويل مبلغ 188663 دينار إلى حسابه وانه تم تحويل على اساس صرف الشيقل بقيمة (5.3017) ولم يتم تحويل على اساس سعر الصرف الثابت للموظفين (6.10) وقد اقرت المدعى عليها في البند الثالث من اللائحة الجوابية على تحويل المبلغ بعملة الدينار ولم يتم تحويله لعملة الشيقل .

المحكمة تجد ان المدعى عليها (شركة البنك العربي) قد اسست استئنافها ان المدعي لم يطلب بدل فصل تعسفي وان محكمة الدرجة الاولى قد تجاوزت طلبات المدعي وان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في اضافة عبارة (وحتى مع احتساب سعر صرف الدينار كما يطلب ومع احتساب باقي طلبات المدعي كما يطلب في دعواه سوف يكون ما يستحق له اقل من المبلغ) وان محكمة الدرجة الاولى تخالف نظام الموظفين والموقع ما بين لجنة العاملين في البنك العربي والمستأنف (العامل) .

واننا ومن خلال الاطلاع على نظام الموظفين في البنك العربي وخصوصا ما ورد في البند الثاني فيه والذي نص على ما يلي (ربط سعر الصرف لصافي رواتب الموظفين بعد طرح الادخار والضريبة واقساط السلف والقروض بسعر (6.1) شيقل لكل دينار شريطة ان يتم اعتماد سعر خمسة شيقل لكل دينار في حال انخفاض سعر الصرف عن خمسة شيقل لغايات احتساب الفرق مقابل (6.1) ولا ينطبق ذلك على احتساب تعويض نهاية الخدمة .

وبعد استعراض نص الاتفاقية المذكورة اعلاه ، نجد ان سعر الدينار المثبت يكون فقط للأجر ولا يشمل المستحقات الاخرى وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت فيما توصلت بخصوص سعر صرف الدينار والتسبيب الوارد في الحكم المستأنف ، اما بخصوص خطأ محكمة الدرجة الاولى في تجاوز طلبات المدعي حول بدل الفصل التعسفي .

فاننا ومن خلال الاطلاع على لائحة الدعوى ان المدعي يطالب بفرق سعر صرف الدينار عن بدل الفصل التعسفي وانه لم يتم احتسابه في تعويض نهاية الخدمة وفي الاجازات ونسبة المشاركة في صندوق الادخار وفي احتساب التأمين الصحي .

وان المدعى عليها قد اقرت في اللائحة الجوابية انها انهت خدمات المدعي وقامت بدفع مستحقاته حسب احكام القانون ، الا ان محكمة الدرجة الاولى قامت باحتساب بدل الفصل التعسفي على خلاف احكام المادة 47 من قانون العمل ووفق ما استقرت عليه احكام محكمة النقض الموقرة وان الخلاف ما بين الخصوم على مشتملات بدل الفصل التعسفي وليس على الية الحساب وفق ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالتالي فان محكمة الموضوع قد تجاوزت طلبات الخصوم وانتهجت نهجا مغايرا لما ورد في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية .

وعليه فان اسباب الاستئناف رقم 1181/2018 المقدمة من البنك العربي واقعة في محلها .

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 1161/2018 والمقدمة من قبل المدعي (العامل) فاننا نجد انها اسباب عامة مبهمة مجردة دون بيان اسباب الاستئناف بشكل واضح وجلي وبيان اوجه المخالفة القانونية او بيان عوار القصور وان الادعاء بان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بكافة طلبات المدعي والتي لم يبينها المدعي في استئنافه ، فان هذا الادعاء يدخل ضمن اغفال المحكمة الفصل في بعض طلبات المدعي والذي يستدعي اعمال نص المادة 185 من قانون الاصول ولا يكون محلا للطعن امام محكمة الاستئناف .

اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف حول ترجيح بينة على بينة اخرى والبعد عن مفهوم وزن البينات ، فاننا سنقوم باستعراض البينات المقدمة من قبل الوكيلين كالآتي :

بينات المدعي :

1.  الشاهدة سلام محمد سيف الدين العقاد حيث قالت (انه تم توقيع اتفاقية بين ادارة البنك ولجنة العاملين في البنك يتم بموجبه تثبيت سعر الدينار مقابل الشيقل بما يتعلق بالراتب الصافي .. وباقي المستحقات تنزل بالدينار الاردني حسب الاتفاقية .. ان العمل يبدأ في البنك الساعة 8 صباحا وينتهي بانتهاء العمل .. تم حساب مستحقات المدعي وانه يتم احتساب جزء من راتب آخر شهر وجزء مكافئة ربعية كونه يتقاضى راتب 16 شهر بالسنة ، لم يسبق انه وردنا أي طلب من المدير المدعي المباشر لصرف بدل عمل اضافي للمدعي ولا يظهر بالكشوفات اليومية الاشخاص الذين يتأخرون بعد الدوام ويظهر عن الطلب) .

2.  المبرزات م ع/1 - م/ع/9 :

كتب صادرة عن المدعى عليها متعلقة في عمل ومطالبات المدعي من المدعى عليها وعددها 9 كتب .

3.  المبرز ت/1 وهي عبارة عن صور 4 كتب من المدعى عليها .

4.  المبرز م ع/10 وهو عبارة عن كشف دوام المدعي وكشف من رمز 558 .

5.  الشاهد غسان محمد هاشم جبر حيث قال (يبدأ العمل الساعة 8 صباحا وينتهي بانتهاء اعمال اليوم أي 3 ونصف ايهما اقل .. انه اخذ مستحقاته كاملا) .

6.  الشاهد فوزي محمد جبريل سبيتان .

7.  الشاهد سمير عبد الحميد شامي .

8.  المبرز س/1 وهي عبارة عن خمس مراسلات من سلطة النقد وكشف تقرير الحضور والانصراف والنظام الداخلي للمدعى عليها .

 

بينات المدعى عليها :

المبرز ت/1 والتي تتضمن المستندات التالية :

1.  نموذج احتساب مستحقات صندوق الادخار للمدعي .

2.  لائحة النظام الاساسي لعمل موظفي البنك العربي .

3.  كتاب تقييم المدعي عام 2011 .

4.  بلاغ المدير العام للبنك العربي رقم 6/2012 بتاريخ 23/1/2012 .

5.  كتاب المبلغ المستحق على المدعي (ضريبة الدخل) بقيمة 17462 دينار و670 فلس .

6.  شهادة اخلاء طرف صادرة عن السلطة الوطنية وزارة المالية بتاريخ 13/6/2012 .

7.  كتاب صادر عن الادارة الاقليمية بقيد مبلغ 17462 دينار على حساب المدعي .

8.  اتفاقية بين ادارة البنك العربي ولجنة العاملين بخصوص تثبيت سعر صرف الدينار .

9.  كتاب تعميم اتفاقية تثبيت سعر الدينار .

10.  كشف حساب المدعي والمبالغ التي اودعت له وتمثل كافة حقوقه المستحقة بما فيها بدل تعويضات عن الفصل التعسفي .

11.  نموذج احتساب مكافأة نهاية الخدمة .

12.  كتاب صادر عن الادارة الاقليمية بخصوص الدوام الاضافي .

13.  شهادة الخدمة المقدمة ضمن بينات المدعي .

14.  الوصف الوظيفي للمدعي لدى المدعى عليها .

15.  نموذج احتساب مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار ومخالصة نهائية لبعض من الموظفين .

16.  اقرار صادر عن المدعي يشير الى استلامه نسخ من لائحة النظام الاساسي للعمل .

17.  الشاهدة هدية محمد ابو زهره وشهادتها الواردة على الضبط 44 - 47 .

18.  الشاهدة ناريمان الشويش وشهادتها الواردة على الضبط 48 - 49 .

19.  الشاهد عبد الحكيم على محمد عليان وشهادته الواردة على الضبط 53 .

20.  الشاهد سامر عبد الله محمد بركات وشهادته الواردة على الضبط 54 .

المحكمة وبعد استعراض البينات المقدمة اعلاه وما ورد في لائحة المدعي واللائحة الجوابية فاننا كما اسلفنا سابقا بان المدعى عليها اقرت بمدة العمل وبمقدار الاجر وبالفصل التعسفي وبصندوق الادخار وباستحقاقه لجزء من راتب شهر 2/2012 كما هو وارد في اللائحة الجوابية والمرافعة الختامية المقدمة من المدعى عليها ، وثابت ان المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 26/11/1994 حتى تاريخ 2/4/2012 وانه يحصل سنويا على 16 راتب وان آخر راتب تقاضاه 2282 دينار واما بخصوص سعر الدينار فاننا قد عالجنا هذا السبب في الاستئناف المقدم من قبل البنك العربي ولا حاجة للتكرار .

اما بخصوص فرق الراتب المدعى به فان المدعي لا يستحقه كون المشرع اعطى لصاحب العمل صلاحية تنظيم العمل ومسمياته وطالما كان ذلك وقبل المدعي بالعمل فلا يبقى محلا لمطالبته ، وان تقديم البينة الشفوية من قبل المدعي على فرق الراتب مع موظفين اخرين لا يستقيم واحكام قانون العمل .

اما فيما يتعلق بالضريبة المقتطعة ، فاننا نجد انها اقتطعت لمصلحة الضريبة ولا تعاد للمدعي وذلك حسب القانون حتى تدفع لجهة الدولة كواجب قانوني على صاحب العمل .

اما بخصوص بدل ساعات العمل الاضافي فاننا من خلال الاطلاع على نظام البنك المعمول به والمعروف للمدعي مسبقا بان العمل الاضافي يحتاج الى تكليف وهو الامر المفقود في البينة المقدمة من قبل المدعي وعليه لا يستحق بدل ساعات عمل اضافية .

وان الادعاء الوارد في لائحة الدعوى والمرافعة الختامية من قبل المدعي حول الية احتساب المستحقات المتمثلة في كل من بدل الفصل التعسفي وشهر الانذار وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية وانه يستحق احتسابها على اساس سعر صرف الدينار 6.10 لكل دينار ، فان البينة الشفوية المقدمة والمذكورة اعلاه من قبل المدعي لا تقوى على دحض البينة الخطية الواردة في الاتفاقية الموقعة ما بين ادارة البنك ولجنة العاملين في البنك العربي والملزمة لجميع العمال ومن ضمنهم المدعي والتي حددت الية سعر الدينار فقط لقيمة الاجر فقط وان باقي المستحقات لا تشمل سعر صرف الدينار .

ولكل ذلك فان المدعي لم يستطيع اثبات اسباب الدعوى وان البينات المقدمة من قبله والمذكورة اعلاه لا تدحض البينات الخطية المقدمة من قبل المدعى عليها المبرز ت/1 وبالتالي فان المدعي قد اقر في البند 3 من لائحة الدعوى بتحويل مبلغ 188663 دينار على حسابه البنكي من قبل المدعى عليها والتي تعتبر كافة حقوقه ومستحقاته العمالية التي عمل بها لدى المدعى عليها وبالتالي فان الدعوى تكون واجبة الرد لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم .

 

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف رقم 1161/2018 وقبول الاستئناف 1181/2018 موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية رقم 8/2013 وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و500 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم  في 17/6/2019.

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة