السنة
2018
الرقم
16
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                    وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري 

 

الاستئناف  الاول رقم :16/2018

المستأنـــــــــف : .زاهر مفلح نمر براهمة / جنين    

                      وكلاؤه المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة و طالب ابو الحلاوة / رام الله       

المستأنف عليها : شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة / رام الله

                      وكلاؤها المحامون مهند عساف و اشرف الفار و ثائر الشيخ و محمد حداد / رام  الله

 

الاستئناف  الثاني رقم :28/2018

المستأنـــــــــفة : شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة / رام الله

                      وكلاؤها المحامون مهند عساف و اشرف الفار و ثائر الشيخ و محمد حداد / رام  الله المستأنف عليه : .زاهر مفلح نمر براهمة / جنين    

                      وكلاؤه المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة و طالب ابو الحلاوة / رام الله       

 

الوقائع والاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1186/2014 في 10/12/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع بملغ (79591) دولار للمدعي مع  الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم  من المدعي والثاني مقدم من المدعى عليها .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 16/2018  فيما يلي:

1-      ان المحكمة اخطأت برفض فتح باب المرافعة لابراز كشوفات حساب المدعي لدى البنك الخاص به لتبيان الرواتب 13و14و15و16 وأخطأت عندما اغفلت الحكم ببدل العلاوات التي كان يتقاضها المدعي خاصة السيارة   .

2-      ان المحكمة اخطأت باعتماد الراتب 4342 دولار بدلا من 8294 دولار مع العلاوات .

3-      ان المحكمة اخطأت عندما لم تحكم للمدعي ببدل الاشعار لفصلة تعسفيا .

4-      ان المحكمة اخطأت عندما لم تحكم للمدعي ببدل راتب شهر 11/2014 .

5-      ان المحكمة اخطأت عندما لم تحكم للمدعي ببدل راتب شهر السادس عشر وهو الذي استحقه في 15/12/2014.

6-      ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون وتأويلة عندما حكمت ببدل نهاية الخدمة مبلغ 33128 دولار بدلا من 51146 دولار

7-      ان المحكمة اخطأت بحساب  بدل الفصل التعسفي عن اربعة اشهر فقط وعلى  حساب الراتب على مدة العمل .

8-      ان المحكمة اخطأت بالحكم بمبلغ 8352 دولار بدل اجازات  58 يوم خلاف البينة الخطية التي اثبت ان له 82 يوم

9-      ان المحكمة اخطأت بالحكم مبلغ (12059) دولار بدل صندوق الادخار لان ما يستحقه حسب قسيمة الراتب 24226 دولار حتى 30/9/2014 مع فرق الاشهر .

10- ان المحكمة اخطأت برد المطالبة بالفائدة القانونية

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف  شكلا وموضوعا والسماح له بتقديم البينة والزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

· من جانبة تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1.       ان الاستئناف  مردود شكلا وان المحكمة اصابت برفض فتح باب المرافعة

2.       ان المحكمة اخطأت بحساب الراتب  الشهري وفق الاستئناف المقدم من قبلها .

3.       ان ما يستحقة المدعي من اجر شهر 11 هو ( ناتج 3394/30×25 يوم ) فقط

4.       انه لا يستحق راتب 16 لانه لم يتم العمل في 15/12/2014 .

5.       ان ما يستحقة من مكافاة هو (20364) دولار فقط

6.       ان قانون العمل منع تجميع الاجازات لاكثر من سنتين

7.       ان اجتهاد المحكمة استقر على عدم الحكم بالفائدة القانونية

ملتمسة رد الاستئناف  والحكم حسب لائحة استئناف 28/2018

اما اسباب الاستئناف الثاني  28/2018 فتتلخص  فيما يلي:

1.       ان الحكم قاصر في اسبابه ومخالف لوزن البينة واغفلت المحكمة بينات جوهرية بالدعوى 

2.       لم يتطرق الحكم لدفوع المدعى عليها

3.       ان المحكمة  اخطأت بعدم رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها كون وكالة المحامي هي لاحقة للدعوى لذكر رقم الدعوى بها

4.       ان المحكمة  اخطأت بالحكم باكثر مما طالب بخصوص راتبة الشهري

5.       ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل المكافاة على اساس حساب الراتب بشكل خاطئ

6.       ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الفصل التعسفي لوجود مبررات لفصلة من لجنة التحقيق وفق البينة المقدمة وأخطات بحساب ذلك البدل ايضا بخصوص قيمة الراتب .

7.       ان المحكمة  اخطأت بحساب  الاجازة النسوية 58 يوم اذ لا يجوز تجميع الاجازة لاكثر من سنتين

8.       ان المحكمة اخطأت بحساب صندوق الادخار لعدم اثباته.

9.       ان المحكمة اخطأت بحساب مجموع الحقوق التي قضت بها (79591) دولار في حين ان المجموع حسب الحكم (70907) دولار .

10.     ان المحكمة اخطأت بحرمان المستأنفة من تقديم بينتها .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة  .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف  الثاني 28/2018 تقرر في جلسة 26/2/2018 قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر ضم الاستئناف  الثاني الى الاستئناف الاول لوحدة لسبب والموضوع والاطراف ، بالاستئناف الاول وبذات اليوم 26/2/2018 تقرر قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف  وتقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية تقرر ضمها وكررها وطلب وكيل المستأنف تقديم بينة تتعلق بقسائم رواتب المدعي لأثبات رواتبه  13و14و15و16 وتوجيه اليمين الحاسمة فيما يتعلق بالمصروف الشهري للسيارة  التي كان يستخدمها المستأنف واعترض وكيل  المستأنف عليها على طلبه وتقرر في 18/4/2018 بعد توريد مذكرته رفض الطلب كونه كان بامكانه تقديم تلك البينة امام محكمة الدرجة عملا بالمادة 220 المعدلة من الاصول ورفضت طلبه توجيه اليمين الحاسمة بخصوص مصروف السيارة لعدم الانتاجية وطلب الخصم ايضا امهالة لتقديم بينته وتقديم مذكرة وتقرر امهالة لذلك وفي 6/6/2018 لعدم تقديمة المذكرة تقرر رفض طلبة وترافع الوكيلان تباعا معتمدا كل واحد منهما على لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعه له وحجزت الاوراق  الى هذا اليوم لغايات المداولة واصدار الحكم حيث تم تكرار المرافعات في هذا اليوم لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الاوراق مجددا حتى نهاية دوام هذا اليوم لإصدار الحكم   .

 

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا : معالجة اسباب الاستئناف  الثاني 28/2018:

1.       بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بالخصومة والوكالة وتوريدها بعد تقديم الدعوى وفق مضمونها ولان ذلك يمس الخصومة سنقوم بالرد عليه ابتداء وفي ذلك نجد ان لائحة الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف  وردت الى قلم محكمة البداية حسب الختم  المثبت على لائحتها في 14/12/2014 وكذلك تم استيفاء الرسم بذات التاريخ ومن ضمن مرفقاتها جاء ( وكالة محام خاصة منظمة حسب الاصول ) ، أي ان الوكالة بالخصومة مرفقة مع لائحة الدعوى ، وبالعودة  الى الوكالة المرفقة مع الدعوى نجدها موردة من قلم المحكمة كذلك بذات التاريخ أي 14/12/2014 وهي مؤرخة في ذات التاريخ ايضا وبالتالي طالما وردت الوكالة بذات اليوم مع الدعوى ومرفقة معها فلا عبرة لذكر رقم الدعوى في متنها ولا يجعل ذلك من توريدها انه تم بعد اقامة الدعوى لان العبرة في ذلك هو تاريخ التوريد المثبت من المحكمة  مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

2.       اما بخصوص السببين (1و2)  من ملخص الاسباب المتعلقين بالبينة ووزنها والتسبيب والتعليل والدفوع المثارة من المدعى عليها فأننا نجد ان لائحة الاستئناف  في الاسباب اللاحقة وبعد التناوب قد وجهت اسهم مباشرة الى الحكم المستأنف من حيث البينة والدفوع والتسبيب والوقائع بالتالي هذين السببين مستغرقين في باقي الاسباب على وجه الدقة والتحديد مما يجعل من معالجة باقي اسباب  الاستئناف معالجة لهذين السببين وتغني عنهما  لذا نقرر الاجابة عليهما من خلال الاجابة على باقي اسباب الاستئناف  .

3.       وفيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب الذي نعى على الحكم انه اخطأ بالحكم للمدعي باكثر مما طالب بخصوص الراتب الشهري من حيث قيمته فأننا بالرجوع الى لائحة الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف نجد المدعي قد ابدى بان الراتب الشهري الصافي هو (3394) دولار امريكي  غير شامل الرواتب الاضافية لغاية الشهر السادس عشر واوضح في البنود (4و5و6و7) قيمة اراتب الاجمالي  مع العلاوات الاخرى بمبلغ (8294) دولار امريكي وان المدعى عليهما في اللائحة الجوابية قد اقرت بان آخر راتب للمدعي كان (3394) دولار امريكي  وان محكمة الدرجة الاولى  في حكمها المستأنف  قد اعتمدت على الراتب الاجمالي البالغ (4342) دولار امريكي  دون بيان كيفية التوصل الى هذا الراتب واين المصدر الذي استقت منه هذا الرقم وجعلت منه راتب اجمالي ، واننا في باب الرد على هذا السبب نجد ان المدعي ابدى في دعواه قيمة الراتب الصافي وليس الاجمالي وهذا يتناغم مع ما ورد في المبرز (م/1) خاصة قسائم الرواتب للاشهر الاخيرة من العمل التي تبين بشكل واضح  ان صافي الراتب عن شهر 9 كان (3394) دولار وان اجمالي الدخل كان (4342) دولار شاملا للعلاوات البالغة (1506) دولار ضمن تفصيل للعلاوات الوارد في ذات القسائم لرواتب المدعي وبالتالي لم تحكم محكمة الدرجة الاولى براتب على اساس  انه اكثر مما طالب به المدعي سيما ان المدعي يريد اعتماد الراتب على اساس (8294) دولار وصحيح ان المحكمة لم تعتمد العلاوات المتعلقة برواتب 13و14و15و16 الا انها اخذت بالراتب الاجمالي الوارد في القسائم الخاصة برواتب المدعي التي تبين قيمة الراتب الصافي والدخل الاجمالي الامر الذي يجعل من هذا السبب واجب الرد مشيرين الى اننا سنعالج مسألة قيمة الراتب الاجمالي الواجب الحساب عليه عند معالجة باقي اسباب الاستئناف  وان ردنا على هذا السبب جاء محصورا بالرد على ان الحكم قضى باكثر مما طالب المدعي ليس الا .

4.       اما بخصوص السبب (10)  من ملخص الاسباب والحرمان من تقديم البينة فأننا نشير الى ان المستأنفة كانت قد طلبت تقديم البينة ايضا امام محكمة الاستئناف  وكان قد تقدم ببيناته امام محكمة الدرجة الاولى واستبدل احد الشهود وطلب اخر وتقرر سماع شاهد واحد مستبدل من المطلوب استبدالهم وكان قد منح الفرصة الكافية لتقديم تلك البينة والامر يخضع لصلاحية المحكمة في ادارة الجلسات والدعوى وسماع البينات وتحديد عدد الجلسات لكل طرف  ، اما وقد طلب تقديم البينة امام محكمة الاستئناف  وامهل لبيان الاسباب خلال مدة ولم يتقدم بالمذكرة فقد تقرر من محكمة الاستئناف  اعتباره غير راغب في تقديم البينة الامر الذي يوجب رد هذا السبب  لاتاحة الفرصة له مجددا الا انه قصر في ذلك .

5.       وبخصوص السبب (6) من ملخص  الاسباب المرتبط بواقعة الفصل التعسفي وحكم محكمة الدرجة الاولى ببدل ذلك الفصل فأننا نجد ان المدعي ابدى في لائحة دعواه انه تم في 25/11/2014 فصلة تعسفيا دون سبب او مبرر قانوني والمدعى عليها بالائحة الجوابية انكرت فصلة تعسفيا مبديه انه ارتكب عدة مخالفات للنظام الداخلي وميثاق العمل المصرفي ولقانون العمل وانه تم تشكيل لجنتي تحقيق وخلصت الى فصلة لإلحاقه الضرر بالبنك وبسمعته ومصالحه .

قدم المدعي كبينة اساسية المبرزات (م/1) وهي قسائم راتب وكتاب انهاء الخدمة في 25/11/2014 وكتب حول السيارة المسلمة له وكتاب برفع نفقات البنزين والهاتف له فقط وختم البينة الاساسية ، اما المدعى عليها فقدمت المبرزات (ش/1) وهو قرار اداري بتشكيل لجنة تحقيق ثانية في 30/10/2014 و (ش/2) وهو تقرير في 17/11/2014 موجه لمدير عام البنك بخصوص مدير منطقة الشمال / المدعي و (ش/3)  تقرير في 18/9/2014 بذات الخصوص و (ش/4)  النظام الداخلي للموظفين مع لائحة الجزاءات مع مصادقة وزارة العمل و (ش/5)  كتاب انذار الى المدعي في 17/11/2014 و (ش/6) اعلان بجريدة القدس و (ش/7) ميثاق سلوكيات العمل  المصرفي في للبنك و (ش/8) كتاب تعهد موقع من المدعي باطلاعه وقرأه الميثاق وقدم البنك الشاهد محمد سلمان في جلسة 10/3/2016 وقال ( وسبب ترك العمل هو صدور قرار من البنك المدعى عليه بأنهاء خدماته بسبب مخالفة النظام الداخلي للبنك وهذه  المخالفة تمثلت في دخوله بعلاقات تجارية مع عملاء البنك وادارة البنك علمت بهذه المخالفات من العملاء المتعامل معاهم حيث قاموا بمراجعة البنك وكذلك سلطة النقد راجعت البنك بهذا الخصوص ..... وبناء على ذلك قمنا بتشكلي لجنة تحقيق مع الموظف وانا كنت عضو في هذه اللجنة وتم استدعاءه وسماع اقواله وصدر قرار اداري من اللجنة وقد اقر ببيعة ارض للمدعو فايز السعدي ووقع بينهما خلاف على سعر البيع وهذا سبب الشائعة .... وتم عقد لجنتين لمتابعة هذه  المخالفة واللجنة الاولى توصلت الى قرار بتوصية انهاء خدمات المدعي ولم يتم انهاء خدمات المدعي فورا وقام بالاعتراض على هذا القرار  وبناء على الاعتراض تم تشكيل لجنة تحقيق ثانية بالموضوع وانا كنت بالجنة الثانية مع اعضاء مختلفين .... وقمنا بمراجعة اجراءات  اللجنة الاولى وكافة المستندات وتم التاكيد على قرار اللجنة الاولى وبعد قرار اللجنة الثانية تم توجيه انذار خطي للمدعي وبالانذار طلبنا من زاهر الرد على المخالفات الموجه اليه ولم يقم بالرد على أي شيء وبعد انتهاء مدة الانذار وتم اصدار قرار بانهاء خدماته ) وقال ( زاهر المدعي نشر اعتذار لعميل البنك فايز السعدي ) وقال بالمناقشة ( .... نحن في اللجنة حققنا حول شائعات بالدخول بعلاقة تجارية بقصد التربح مع عملاء البنك خلافا للنظام الداخلي وهذا كان موضوع التحقق كونه لم ياخذ موافقة مسبقة من البنك على هذا التعامل حتى  البنك يجيز له التعامل وهي حالة عدم وجود تضارب مصالح كونه مدير لمنطقة ومسؤول اكثر من فرع ويمتلك منح تسهيلات .... وزاهر نفسة قدم للجنة مستندات عبارة عن كوشان الارض واتفاقيات البيع بينة وبين فايز والمخالصات التي تمت بينة وبين الشركاء بعد الخلافات التي وقعت على الثمن ولان سمعة البنك في الصورة بعد هذه الخلافات كان هذا سبب فتح التحقيق .... مجرد سماع شائعة و اقوال  بوجود خلاف بين مدير منطقة واحد العملاء على بيع ارض هذا بحد ذاته يشكل اساءة لسمعة البنك ) وقدم كذلك البنك الشاهد نهاد عمر الذي قال ( انهاء خدمات المدعي لدى المدعى عليها كان سببه مخالفة النظام الداخلي وتعليمات وميثاق سلوك الموظفين وهذه المخالفات المرتكبة من المدعي تمثلت بدخوله في علاقات تجارية غير مصرح بها للبنك ودون اخذ الموافقة بهذا الخصوص حيث قام وثلاثة اشخاص اخرين بشراء قطعة ارض بمساحة 48 دونم وقام زاهر بيع هذه القطعة بسعر يختلف عن السعر الذي قام بالتصريح عنه لشركاؤه والمشتري هو من عائلة السعدي كان عميل لدى البنك والسعدي لم يقم بالاشتكاء على البنك وبناء على الخلاف بين السعدي وبين زاهر حصل تناقل اخبار في جنين واساءة لسمعة البنك لان زاهر كان قبل اعلى هرم وظيفي في منطقة الشمال وان دخوله في علاقة تجارية وحصول خلاف على سعر البيع الحقيقي ادى الى اهتزاز سمعة البنك امام العملاء لان السعدي تعامل معه على ثقة باعتباره مدير منطقة الشمال وتم التحقيق مع زاهر من لجنة وانا كنت من ضمن اللجنة وتم تشكيل لجنتين تحقيق وانا كنت باللجنة الاولى فقط سبب تشكيل الجنة الثانية تقديم زاهر اعتراض على قرار اللجنة الاولى وان قرار اللجنتين هو انهاء خدماته وتم مخاطبة زاهر بكتاب من البنك .... وتم رفع دعاوى من قبل السعدي على زاهر براهمه امام المحكمة وتم انهائها بحسب علمي باعتذار من زاهر ) وقال بالمناقشة  ( كل موظف لدى البنك وقع على عقد الذي يتضمن النظام الخاص بالموظفين وميثاق سلوك العمل ولائحة الجزاءات بحسب عقد زاهر هو مطلع على الميثاق الخاص بالموظفين .... وان كل جهاز عند كل موظف يحتوي على النظام والميثاق ولائحة الجزاءات انا قلت ان السعدي  من عملاء البنك وانا لم اقابل السعدي .... وفي الجلسة السابقة عندما شهد الشاهد محمد عبد الله سليمان انا كنت موجود في قاعة المحكمة وسمعت شهادته ) وقدم البنك كذلك الشاهد فادي كسواني الذي قال ( انني كنت عضو لجنة التحقيق مع المدعي بخصوص  المشكلة التي حصلت بينه وبين بعض العملاء وطبيعة الاشكالية هي انه قد وردنا اشاعات بخصوص علاقة تجارية ما بين المدعي وبعض العملاء وتم استدعاء المدعي وتم تشكيل لجنة تحقيق بالخصوص ....وتبين لنا بعد سماع الاقوال والتحقيق صحة ما ورد من شائعات بانه يوجد علاقة تجارية بين المدعي وبعض العملاء من خلال شراء وبيع اراضي وان المدعي لم يحصل على اذن او موافقة بالدخول  في علاقة تجارية مع العملاء .... وان المدعي قد حقق عوائد من تلك العلاقة التجارية بينة وبين العملاء ) وقال بالمناقشة ( ان العوائد التي ذكرتها هي ما بين سعر الشراء وسعر البيع واننا قد اعتبرنا ذلك الامر خللا  وذلك كون المدعي قد اشترك في تلك العملية مع عملاء في البنك في الشراء وان البيع تم لعميل في البنك ...ان توصيتي في اللجنة   كانت الاستغناء عن خدمات المدعي في البنك لانني اعتبرت ما قام به المدعي قد اثر سلبا على سمعة البنك والمعتمدين والعملاء ) ، كما قدم البنك الشاهد رافع رحال وقال (راجعني احد الزبائن واسمة عاطف سليمان وقال لي باني اريد فرقية من زاهر وهددني باغلاق حسابة من عندي وقام بسحب 200 الف شيكل في 21/10/2014 شيك لبنك الاستثمار وانا بلغت الادارة وذهبنا لزيارة الزبون عاطف سلمان على منزله وحسب ما علمت ان زاهر قام بارجاع 20 الف دينار للسيد عاطف ) وقال بالمناقشة ( ان حساب السعدي لدى البنك ولا يزال حسابة موجود ولا يوجد احد من زبائن البنك قام باغلاق حسابة على اثر هذه المشكلة باستثناء عاطف سحب 200 الف شيكل )

قدم المدعي بينة مفندة عبارة عن المبرز (ك/1) ويحتوي بخصوص هذه الواقعة على الانذار الموجه اليه في 17/11/2014 ورد عليه في 18/11/2014 وكتاب وقف عن العمل في 18/11/2014 وسند تسجيل لقطعة ارض باسم المدعي وفايز السعدي في جنين واتفاقيات ووصولات قبض واتفاقية مخالصة بين المدعي وفايز السعدي في 24/11/2014 ومصالحة في 17/4/2016 بين الاثنين وكشف حساب لعاطف سليمان لسنة 2016

من ذلك كلة نجد ان الشاهد نهاد عمر الذي اقر بانه كان موجودا عند سماع شهادة الشاهد بالجلسة التي سبقتها وبالعودة الى المادة 92 من قانون البينات فقد نصت على ( يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم ) وبالمواد (74و75و76و77)  قد نص المشرع على من لا تجوز شهادتهم وبالتالي طالما ان الشخص الذي كان حاضرا وسمع شهادة شاهد اخر لم ينص المشرع على عدم جواز الاخذ بشهادته او بطلانها فأننا نخضع ذلك الى تقرير المحكمة ووزنها للبينة ولها الاخذ بها او استبعادها ضمن تبرير وتعليل وعليه ولما لم ينص المشرع على بطلان شهادة  الشاهد بنص المادة 92 من قانون البينات وكانت شهادة الشاهد المذكور تمت بعد حلف اليمين ولم يعترض عليها الخصم عند تقديمها او بعد انتهاء سماعة وكان الشاهد بحكم وظيفته قدم ليشهد على وقائع ومعلومات اطلع عليها بحكم عملة كعضو في لجنة تحقيق مع المدعي فلا انتاجية من الدفع بعدم اعتماد شهادته لحضور شهادة شاهد سابق بجلسة سابقة وعليه تقرر رد هذا الدفع

اما بخصوص الواقعة المشكو منها انها فصل تعسفي فأننا نجد ان المدعى عليها / البنك وبناء على معلومات واخبار وردت اليه بوجود المشكلة بين المدعي والمدعو فايز السعدي قام بتشكيل لجنة تحقيق اولى في 18/9/2014 وبعد ان قامت اللجنة بالتحقيق وصلت وخلصت الى توصية بانهاء خدمات المدعي بدخوله  في علاقات تجارية تنطوي على تضارب مصالح مع عملاء البنك واضراره بسمعة البنك ( المبرز ش/3) ثم بعد اعتراض المدعي على التقرير قام المدير العام بتشكيل لجنة اخرى من افراد مختلفين لإعادة التحقيق  والتثبت من المخالفات بناء على طلب المدعي ذاته ( المبرز ش/1) وبعد ذلك في 17/11/2014 خلصت اللجنة الجديدة المكونة من اربعة اعضاء الى التأكيد على توصيات اللجنة السابقة بإنهاء خدمات المدعي بعد ثبوت مخالفته النظام والتعليمات الادارية بعدم الدخول في معاملات تجارية بقصد الربح مع عملاء البنك لتضارب وتعارض المصالح وعدم التصريح بهذه العلاقة للبنك  وتعريض البنك للخطر في ضوء اقامة دعوى ضده واخفاء معلومات عن اللجنة السابقة بخصوص معاملات عاطف سليمان واخفاء معلومات ومستندات عنها (ش/2) وجاء في شهادات شهود المدعى عليها تأكيد على تلك الوقائع والمعلومات والاخبار حيث انهم جميعا اعضاء في لجنتي التحقيق سواء الاولى اوالثانية ، كنا ثبت ذلك ايضا من بينة المدعي المفندة خاصة سند التسجيل واتفاقيات المخالصة  والمصالحة وسندات القبض واقامة دعوى قضائية بين المدعي وفايز السعدي ونشر اعلان اعتذار بالصحف المحلية ( المبرزات ك/1) و (ش/6) كما ثبت ان هذه المخالفات الموجه للمدعي قد تم على اثرها ونتائج التحقيق توجيه انذار للمدعي في 17/11/2014 وامهاله 3 ايام لأثبات اخباره للإدارة بهذه العلاقة (ك/1) ورده في 18/11/2014 بان الاعلام تم شفهيا ومن ثم قيام  البنك في 25/11/2018  بانهاء خدماته بموجب الكتاب ( جزء من م/1) وكذلك ثبت سحب بعض العملاء لمبالغ من حساباتهم اثر المشكلة منهم عاطف سليمان والاساءة لسمعة البنك في منطقة الشمال وان هذه المخالفات منصوص عليها وعلى عقوباتها وجزاءاتها في النظام الداخلي للبنك بالمادة (33) منه وفي البنود(30و31و32و33و38و48و49) من لائحة الجزاءات والمادة (5) من ميثاق السلوك الذي وقع عليه المدعي وثبت ان مخالفة ذلك توجب في بعضها توجيه انذارا و تنبيه وفي بعضها الاخر مثل (48و49)  الفصل مع صرف المستحقات وان هذه اللائحة والنظام مصدق من الجهات المختصة في وزارة العمل (ش/4) فيكون ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى  من قوله ( لم نجد من خلال البينة في الدعوى ما يبرر فصل المدعي لان اسباب انها ء عقد العمل محددة في قانون العمل ولم يثبت للمحكمة ارتكاب المدعي لما يستوجب فصلة سيما وان فصل المدعي من عملة قد تم قبل قرار لجنة التحقيق الداخلية المشكلة من الجهة المدعى عليها ) مخالف لما هو ثابت من البينة المقدمة ومخالف للوزن الصحيح لتلك البينة وفيه فساد في الاستدلال سيما ان تقارير اللجنة سابقة على قرار الفصل  او انهاء الخدمة وليست لاحقة عليه كما ورد بالحكم المستأنف مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف قبولا .

6.       وبخصوص السبب (9) من ملخص الاسباب والخاص بحساب الحقوق والفرق بالجمع بين المنطوق والحكم فأننا نشير ابتداء الى اننا سنعيد اجراء حساب الحقوق والاتعاب وفق ما سيتم قبوله من اسباب في كلا الاستنئافين هذا من جانب ومن جانب اخر فان المشرع على فرض صحة ما قضت به محكمة الدرجة الاولى قد اتاح لكل ذي مصلحة من الخصوم وللمحكمة نفسها ان تقدم على تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء محاسبة او مادية وفق صريح نص  المادة 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي هذا الامر لا يعتبر ولا يصلح لان يكون سببا للاستئناف مما يوجب رده .

7.       اما بخصوص باقي الاسباب وهي 4و7و8 المرتبطة بحساب بدل المكافاة على اساس حساب الراتب الشهري وبدل الاجازة النسوية ان كان 52  او اكثر او اقل وكذلك صندوق الادخار فأننا سنقوم بالرد على هذه الاسباب في البحث المشترك مع اسباب الاستئناف  الاول بالبند ثالثا من هذا الحكم منعا من التكرار .

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف  الاول 16/2018:

1.       بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب وفتح باب المرافعة وطلب تقديم البنية امام الاستئناف فأننا تؤكد في هذا المقام على ما قررته محكمتنا في جلسة 18/4/2018 ذلك ان ما يطلب وكيل المستأنف من تقديمة من قسائم رواتب او كشف الحساب الخاص بالمدعي كان بامكانه تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى في باب البينة الاساسية كبينة اثبات رغم عدم ذكرها في مذكرة حصر البينة المحصورة من قبلة والمعتمدة من قبل محكمة الدرجة الاولى ، كما لم يحصرها او يطلب تقديمها بدوره بالبينة المفندة ان كانت تصلح كذلك وان طلبة تقديمها بعد ختمة للبينة المفندة فلم يأت على أي سبب لجواز ذلك كما لن يأت على أي سبب يتيح لمحكمتنا في هذا الاستئناف السماح له بتقديم هذه البينة عملا بالمادة 220المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لان الاصل التقيد بالنص القانوني لغايات تحقيق العدالة بين الخصوم وبعكس ذلك يختل هذا المبدأ وتصبح ادوار الخصوم باجراءات المحاكمة بلا نهاية ، فالمدعي هو الاقدر والاعلم بالبينة التي كان عليه تقديمها خلال دورة بالبينة على ضوء ما ورد بالادعاء والدفاع وعليه نقرر رد هذا السبب .

2.       اما فيما يتعلق بالسبب (2) وما ارتبط بذلك مما ورد بالسبب (1) حول العلاوات والبدلات فأننا نشير هنا ونؤكد على ما ذكرناه عند بحث ومعالجة السبب (4)  من ملخص اسباب الاستئناف  الثاني الوارد بحثه بالبند ( اولا/3) ومن جانب آخر فقد اصبحت قيمة الراتب محل خلاف بين الطرفين سواء بالادعاء او بالدفاع او بالحكم المستأنف اذ ان المدعي يتمسك بالراتب (3394) كراتب صافي والمدعي عليها تتمسك كراتب اجمالي ويبدي المدعي ان راتبة الاجمالي مع العلاوات والبدلات هو (8294) دولار وبالعودة الى البينة المقدمة  خاصة بينة المدعي الخطية  فأننا نجده قدم المبرز(م/1)  ويحتوي من ضمنه على قسائم رواتب الاشهر من (1-9من العام 2014) وثابت من خلال هذه القسائم ان الراتب الاساسي هو (2836) دولار امريكي فقط وان صافي الراتب هو (3394) دولار امريكي  فقط وان راتب الاجمالي كدخل هو (4342) دولار شاملا للعلاوات التي هي مفصلة بذات القسائم لشهر 9 وهي 1-  علاوة سيارة 70 دولار 2- علاوة غلاء معيشة 1134 دولار 3- علاوة ضيافة 90 دولار 4- علاوة زوجة 40 دولار 5- علاوة ولد 40 دولار 6- علاوة بالغة الانجليزية 142 دولار كمجموع اجمالي العلاوات (1506) دولار وان الاقتطاعات من الراتب هي 1- 512 دولار  ضريبة دخل 2- 274 صندوق ادخار 3-152 دولار اقتطاعات أخرى كمجموع (948) دولار اجمالي الاقتطاعات .

وبالعودة الى احكام قانون العمل الساري نجده ينص على تعريف الاجر الاساسي في المادة (1) على (المقابل النقدي و/او العيني المتفق عليه الذي يدفعة صاحب العمل للعامل مقابل عملة ولا يدخل في ذلك العلاوات والبدلات ايا كان نوعها ) ونص على ( الاجر  ونعني به الاجر الكامل وهو الاجر الاساسي مضافا اليه العلاوات والبدلات ) وجاء بنص المادة (6) من ذات القانون بان ما ورد بقانون العمل يمثل الحد الادنى لحقوق العمال وحيث وجد تنظيم خاص يعطي العامل ما هو افضل يكون هذا التنظيم محل تطبيق، ونص في المادة 27 على انه يتمتع العاملون بعقود عمل محدد المدة بنفس الحقوق للعاملين بعقود غير محدده المدة .

كما ان الاجر  ووفق  ما عرفة الفقة القانوني هو كل ما يدخل في ذمة  العامل من مال ايا كان نوعة مقابل قيامة بالعمل موضوع العقد مهما كان الاسم الذي يطلقة عليه اطراف العلاقة  ويقصد بالبدل كل عوض من افتقار في الذمة ( انظر في ذلك تفصيلا كتاب قانون العمل للدكتور محمود جمال الدين زكي على الصفحات 229-261 ،وكذلك كتاب شرح قانون العمل للدكتور هشام رفعت هشام على الصفحات 155-162) .

من ذلك كله نخلص الى انه ثابت ان المدعي كان يحصل على بدل سيارة مبلغ 70 دولار على الرغم من منحة سيارة للعمل ويدفع البنك عنها رسوم الترخيص والتأمين والوقود والصيانه وكذلك منحة تكاليف هاتف مغطاه من البنك لاهداف العمل وعليه لم تفتقر ذمة العامل باي مبلغ لاهداف العمل من استخدام السيارة والهاتف ليصار الى احتساب ذلك كبدل على الراتب سيما من كان يسدد تكاليف السيارة ومصروفها والهاتف هو صاحب العمل وليس العامل مما يوجب عدم ادخال نفقاتها كجزء من الراتب ولا تعتبر بدلات او علاوات بالمعنى القانوني مما يوجب رد سبب الاستئناف  الاول المرتبط بهذا الامر .

كما لابد لنا من الوقوف على مسألة الرواتب الاضافية 13و14و15و16 التي ابدى المدعي في ادعاءه ان المدعى عليها كانت تصرف له رواتب اضافية على اربع مراحل بالسنة فأننا لا نجد في بينة  المدعي ما يثبت ذلك بالمطلق سواء بالبينة الاساسية (م/1) او بالبينة المفندة(ك/1) كما لم يسأل وكيل المستأنف شهود المستأنف عليها / البنك أي سؤال يتعلق بهذه الواقعة بالمطلق ولم تقر المدعى عليها باللائحة الجوابية بهذه الواقعة كادعاء من المدعي مما يوجب رد هذا المطلب وعدم شمول الراتب باية مبالغ او دفعات خارج ما تم اثابته وسبق للمحكمة رفض السماح له بتقديم بينة لانها ليست بينة مستجدة بل هو من قصر بحق نفسة في تقديم بينة على هذا المطلب اوالادعاء مما يوجب رد هذا الادعاء .

وعليه ولكونه قد ثبت من قسائم الرواتب ان صافي الراتب كان مبلغ 3394 دولار بعد خصم قيمة مساهمة قيمة الموظف في صندوق الادخار 284 دولار وخصم مبلغ 152 دولار اقتطاعات لم توضح ماهيتها فان هذه الاقتطاعات تدخل في حساب الراتب والاجر لانها جزء من الراتب ، اما بدل الضريبة فهو مبلغ يقتطع من الراتب يدفع للدولة كالتزام قانوني على صاحب العمل يقتطعه من رواتب موظفيه فلا يدخل في حساب الراتب لغايات الاتعاب وبالتالي يكون الراتب المعتمد لغايات حساب الاتعاب العمالية هو الراتب الاساسي مضاف اليه العلاوات والبدلات كاملة مخصوم منه بدل الضريبة فقط =2836 الاساسي+1506 علاوات -512 ضريبة =(3830) دولار امريكي فقط لا غير مما يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف  ويكون سبب الاستئناف  الثاني رقم (4) المعالج بالبند (اولا /3) من هذا الحكم واردا على الحكم المستأنف من حيث قيمة الراتب فقط .

3.       وبخصوص السببين (3و7) من ملخص الاسباب والفصل التعسفي وبدله وبدل الاشعار فأننا سبق لنا معالجة مسألة الفصل التعسفي عند معالجة اسباب الاستئناف  الثاني وسبق لنا كذلك التوصل الى عدم وجود فصل تعسفي وان ما قامت به الجهة المدعى عليها متفق والقانون النظام الداخلي ولائحة الجزاءات  مما يوجب الالتفات  عن هذين السببين لعدم استحقاقه لاي تعويض عن انهاء خدماته سواء كفصل تعسفي او كبدل اشعار .

4.       وفيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل راتب شهر 11/2014 وهو الشهر الذي انتهت خدمات المدعي خلالة في 25/11/2014 فأننا نجد ان المدعى عليها اقرت في مرافعتها وفي لائحة استئنافها باستحقاق المدعي لمبلغ (2828) دولار فقط ولما كانت محكمتنا قضت بان الراتب يحسب على اساس (3830) دولار امريكي  لان المدعى عليها لم تقتطع الادخار عن ذلك الراتب لعدم دفعه اصلا له فيكون حساب ذلك الاجر على 25 يوم فقط (3830 دولار ÷ 30×25=(3192) دولار فقط مما يوجب قبول هذا السبب .

5.       وبخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب وبدل الراتب السادس عشر المستحق في 15/12/2014 فانا سبق لنا الاشارة والتقرير الى ان المدعي لم يثبت استحقاقه او قبضة لرواتب اضافية (13و14و15و16)  وبالتالي لا نرى موجب قانوني للحكم له عن بدل الراتب (16) لعدم تقديم بينة عليه ويوجب ذلك رد هذا السبب .

6.       وبخصوص السبب (10) ورد المطالبة  بالفائدة القانونية نجد ان قضاء محكمة النقض الموقرة قد استقر على عدم جواز الحكم للعامل ببدل الفائدة القانونية لعدم شمول قانون العمل لهذا الحق وعليه نقرر رد هذا السبب بالاستناد للاجتهاد القضائي .

ثالثا : معالجة  الاسباب  المشتركة بين الاستئنافين : 

1-      بخصوص صندوق  الادخار وما ورد بالسبب (9) من ملخص الاسباب للاستئناف اول وما ورد بالسبب (8) من ملخص اسباب الاستئناف  الثاني نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت للمدعي بمبلغ (12059) دولار فقط وبالعودة الى ما قدمة المدعي من بينة نجد ان آخر قسيمة راتب للمدعي كانت لشهر 9/2014 تبين بشكل واضح رصيد الادخار الكلي هو مبلغ (24226) دولار وان رصيد الادخار للموظف 12059 دولار  ورصيد الادخار للمنشاة (12167) دولار وعليه نجد ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالاخذ بصندوق الادخار  الخاص بمساهمة الموظف وكان عليها الحكم بصندوق الادخار الكلي سواء للموظف اوللمنشاة معا مبلغ (24226) دولار  مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف ويجب كذلك حساب اضافي للصندوق عن شهر 10 فقط وهو مساهمة الموظف 284 دولار مساهمة البنك فلم يقدم المستأنف ما يثبت نسبة تلك المساهمة ليصار الى حسابها وعليه يكون المدعي مستحقا لمبلغ (24226 دولار +284دولار عن شهر 10 المجموع =(24510) دولار بدل صندوق الادخار فقط لا غير مشيرين هنا الى ان سبب الاستئناف  المقدم من المدعى عليها ومرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى  لم تطعن  بعدم استحقاقه لمساهمة البنك كونه تم انهاء خدماته بناء على قرار تأديب وفق الفصل التاسع بالمادة 35/6/ب من النظام الداخلي والمحكمة مقيدة باسباب  الاستئناف   ولا يضار الطاعن من طعنة .

2-      وفيما يتعلق بالسبب (8) من ملخص اسباب الاستئناف  الاول والسبب (7) من ملخص اسباب الاستئناف  الثاني ومدة الاجازة السنوية المستحقة فأننا نشير ابتداء الى ان محكمة الدرجة الاولى  قضت له عن 58 يوم بدل  اجازة سنوية وهو طالب عن 82 يوم ومن المستقر عليه  قضاء وفقها ان على رب العمل اثبات تحلله من الاجازات السنوية ولما كانت البينة الخطية القدمة من المدعي خاصة قسيمة شهر 9 لسنة 2014 بينت ان اجازاته السنوية هي حتى نهاية شهر 9 ترصدت 72 يوم وحتى نهاية السنة 82 يوم وجاء في شهادة شهود المدعى عليها ان له فقط 58 يوم بدل  اجازة سنوية فيكون الحكم له عن هذه الايام فقط متفق والقانون والبينة المقدم سيما لم يقدم المدعي رصيد اجازاته حتى 25/11/2014 بل حتى نهاية 9/2014 الامر الموجب لرد سببه ، اما بخصوص تجميع الاجازات ومدتها فان العلاقة بين الطرفين محكومة بالنظام الداخلي وطالما ان المدعي هو من ضمن الموظفين المصنفين فله 30يوم اجازة بالسنة وفق المادة 20 من النظام ولما ان 58 يوم اقل من تجميع سنتين فيغدو هذا السبب واجب الرد ولو كانت ايام الاجازة تجاوزت 60 يوم لكان لنا وقفة حول جواز التجميع والمقصود بذلك تفصيلا مما يوجب رد هذا السب وسيعاد حساب البدل بنهاية الحكم وفق لتغيير راتب المدعي .

3-      اما فيما يتعلق بالسبب (6) من ملخص الاسباب للاستئناف الاول والسبب (5) من اسباب  الاستئناف  الثاني حول مكأفاة نهاية الخدمة فأننا نشير الى اننا سبق وقررنا  قبول السبب المتعلق ببدل الراتب  الشهري وعليه يكون من المتوجب قبول ما ارتبط بهذا السبب لان هناك فرق بالمكافأة بين ما قضت به المحكمة وفق الراتب المعتمد ووفق ما قررته محكمتنا بهذا الخصوص ومن جهة اخرى فان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على مبلغ 33128 دولار وهو المبلغ المذكور في قسيمة  راتب  شهر 9 لسنة 2014  ولم تجر الحساب الصحيح للمكافاة حتى نهاية العمل وعليه يكون هذين السببين واردين على الحكم المستأنف وسيتم الحساب في البند اللاحق .

رابعا : حساب حقوق ومستحقات المدعي : 

1.الاساس والراتب الشهري الذي سيتم الاعتماد عليه هو مبلغ 3830 دولار امريكي فقط .

2. مدة العمل التي هي ليست محل خلاف من 2/11/2008 حتى 25/11/2014 أي مدة ست سنوات و23 يوم .

3. بدل نهاية الخدمة شهر عن كل سنة =3830×6 سنوات =22980دولار +245 دولار عن 23 يوم =23225 دولار امريكي فقط لا غير

4. بدل اجازات سنوية عن 58 يوم =(3830 دولار الاجر الشهري ÷30 يوم =128 الاجر اليومي ×58 يوم =7424 دولار امريكي فقط .

5. بدل صندق الادخار =24510 دولار كما سبق لنا توضيحه في متن الحكم .

6. رد المطالبة  ببدل الفصل  التعسفي وبدل الاشعار وبدل الفائدة القانونية وبدل فرق شهر السادس عشر .

7. مبلغ ( 3192) دولار بدل عمل 25 يوم عن شهر 11/2014 كما سبق لنا تفصيلة اعلاه .

8. المجموع : ( 23225+7424+24510+3192=58351) ثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وواحد وخمسون دولار امريكي فقط لا غير .

لذلــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المدعى عليها شركة بنك القدس م.ع.م بان تدفع للمدعي زاهر مفلح نمر براهمة مبلغ وقدره (58351) ثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وواحد وخمسون دولار مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للنقض  وافهم في 24/9/2018.

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة القاضي حازم ادكيدك