السنة
2018
الرقم
16
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر  و عواطف عبد الغني  

 

 

الاستئناف رقم 16/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل  

وكيلها العام المحامي المستأنف المختصم  

: :

محمود الملاح / الخليل   احمد موسى محمد بحيص

المسـتأنـف عليه

:

موسى محمد حسن بحيص / الخليل

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل  

 

 

 

                      الاستئناف رقم  20/2018

المستأنــــــــــــــــــــــــــــــف

:

موسى محمد حسن بحيص / يطا

 

وكيلاه المحاميان  

:

مازن عوض و جهاد جرادات  

 

المستأنف عليهما

:

شركة المجموعة الاهلية للتامين   

 

 

 

وكيلها المحامي : محمود الملاح    2- محمد موسى محمد بحيص / يطا







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/12/2017 في الدعوى المدنية رقم 863/2018 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 61 الف شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند الاستئناف 16/2018  الى :

  1. القرار المستأنف مشوب بالقصور في التسبيب ولم يتطرق الى الدفوع المثارة  من قبل الجهة المستأنفة .
  2. لم يقدم المستأنف اية بينة تثبت ملكيته للبيت موضوع الدعوى وبالتالي المدعي لم يثبت شرط الصفة والمصلحة .
  3. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم مسؤولية المستأنفة عن التعويض كون الطرف المتعاقد مع المستأنف قد ابرأ ذمة المستأنفة .
  4. اخطأت المحكمة بالاخذ بتقرير بلدية يطا المبرز م/3 دون الاخذ بالتقرير المقدم من الجهة المستأنفة .

ويستند الاستئناف رقم 20/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة بعدم الاخذ بتقرير الاضرار المقدم من المستأنف وكان عليها الحكم بمبلغ 83340 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مربوط بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
  2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضورياً وتقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 16/2018 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف رقم 16/2018

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف ، فان المستأنف لم يبين الدفوع المثارة من قبله والتي لم يعالجها الحكم المستأنف الامر الذي يعني ان هذا السبب اتسم بالجهالة الفاحشة وبناء عليه نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وبما ان الدعوى ليست دعوى اثبات ملكية وبالتالي لا يشترط للمدعي ان يقدم ما يثبت ملكية للعقار المتضرر نتيجة الحريق ما دام ان هذه المسألة لم تكن محل خلاف وثابت من خلال تقرير الدفاع المدني ان البناء المتضرر من الحريق هو بناء المستأنف عليه وكذلك نجد ايضاً التقرير الانشائي المقدم من المستأنفة المبرز م/7 المقدم من المهندس عبد الناصر شاهين يتحدث عن البناء الخاص بالمستأنف عليه وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان قيام المستأنف بتعويض سائق المركبة التي حصلت فيها الحريق وابراء ذمة السائق لا يعني انها غير مسؤولة عن اية اضرار اخرى ناتجة عن الحريق المذكور وهي الاضرار التي لحقت ببناء المدعي الناجمة عن الحريق الذي شب في المركبة المؤمنة لديها وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو ذاته السبب الاول من اسباب الاستئناف 20/2018 فانه ثابت ان عقار المدعي قد تضرر بسبب حريق المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها الاولى المستأنفة بالاستئناف 16/2018 وثابت ان هناك اضرار حصلت بالعقار حسب التقرير الهندسي المعد من قبل مدير دائرة الهندسة لدى بلدية يطا والتقرير المقدم من قبل سامي بربراوي المعد بناء على طلب المدعي واننا نتفق مع محكمة الدرجة الاولى بعدم اعتماد ذلك التقرير اذ نجد من خلال تقريره حول حساب كميات الاضرار ، نجد انه اشار الى استبدال ابواب المحال التجارية و/او تصليحها واعادة دهانها بعد المعجنة والخف والتنظيف تكلفة كل باب 1500 شيكل وهي ثلاثة ابواب المجموع 4500 شيكل وهذا لا يتفق مع المنطق اذ ان تغيير الباب يختلف بتكلفته عن دهانه ولا يمكن ان تكون بذات التكلفة اضافة الى ان الاضرار التي لحقت بالابواب الثلاثة ليست واحدة ونجد ان كافة الكميات جاءت بهذه الطريقة المبالغ فيها والبعيدة عن المعقول والمنطق وبالتالي نجد فعلاً ان تقرير قسم الهندسة لدى بلدية يطا هو الاقرب الى المعقول والمنطق ونجد من خلال تقرير الاضرار الهندسي التي لحقت بمبنى المدعي المبرز م/3. من 1 الى 10 وهي الاضرار التي لحقت بالابواب والشبابيك والبناء واثار الحريق بلغ مجموعها 22 الف شيكل ونجد في البند الثاني من التقرير وهي الاضرار التي يصعب علاجها وقدرت تكلفتها بتكلفة الازالة واعادة الانشاء وهي : 1- تشييل عقده المخازن بفعل ضغط الدخان والحرارة بتكلفة تقديرية 21850 شيكل وهذه يجب اعتمادها لأنها بفعل الحريق وشدة النيران ، اما باقي التصدعات من البند 2 الى 5 حسب التقرير وهي تصدع واجهات الدرج وتصدع الواجهات الحجرية الخارجية والتشقفات في عقدة المطبخ وخلل انشائي في اعمدة الطابق الارضي فهذه هي ناتجة عن خلل انشائي والباقي غير ناتج عن الحريق وانما بسبب سوء التشييد في اعمال القصارة لعدم وجود شبك اثناء فترة التشييد وفق ما جاء في تقرير المهندس الانشائي    د. ماهر عمرو المبرز م/7 وبالتالي يكون مجموع التعويض هو 22 الف شيكل حسب البند الاول من تقرير قسم الهندسة لدى بلدية يطا والفقرة الاولى من البند الثاني البالغة 21850 شيكل ويكون مجموع التعويض المقدر هو مبلغ 43850 شيكل ، وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف 16/2018 يرد على الحكم المستأنف والسبب الاول من اسباب الاستئناف 20/2018 لا يرد على الحكم المستأنف .

 

الاستئناف رقم 20/2018

اما بخصوص باقي اسباب هذا الاستئناف فان الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية هو امر جوازي للمحكمة حسب الامر العسكري 980 ولا لزوم على المحكمة في ذلك .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان المحكمة عندما تقرر الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المحكوم به فهذا يعني بالتكافل والتضامن

 

لذلك

فان المحكمة تقرر الحكم بقبول الاستئناف 16/2018 موضوعاً ورد الاستئناف 20/2018 وتعديل الحكم المستانف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها الاولى والثاني بالتكافل والتضامن  بدفع مبلغ (43850) ثلاثة واربعون الف وثمانماية وخمسون شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 10/12/2018