السنة
2020
الرقم
525
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضاة السادة :عدنان الشعيبي  ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش

 

الطعن الأول : 525/2020

الطـــاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

المطعون عليه : سلام مقبل سلام زيادة

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

الطعن الثاني : 526/2020

الطـــاعن : سلام مقبل سلام زيادة

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

المطعون عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بالطعن الاول 525/2020 بتاريخ 2/4/2020 ، فيما تقدم الطاعن بالطعن الثاني 526/2020 بتاريخ 5/4/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/2/2020 ، بالاستئنافين 839/2019 و854/2019 ، القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، الصادر عن محكمة بداية رام الله ، القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 320921.40 شيكل .

تتلخص اسباب الطعن الاول 525/2020 بما يلي :

1- اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لمخالفتها احكام قانون التأمين ولشروط الوثيقة ، لعدم قيام المطعون عليه (المؤمن له) بأعمال الصيانة الدورية اللازمة والاهمال والتقصير ، وان سبب الحريق ثلاجة مهترئة أدت الى الحريق بعد ساعات من بدأ التامين ، وان محكمة الاستئناف لم تعالج ذلك مطلقاً في حكمها ، ولم ترد على الدفوع وطلبات المستأنفة الواردة في لائحة الاستئناف .

2- الحكم الطعين مخالف للقانون ولاحكام المواد 174 و175 من قانون الاصول ، والمادة 214 من ذات القانون .

3- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها لاسباب الاستئناف 839/2019 في السببين الثالث والرابع .

4- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها للبينات المقدمة في الدعوى .

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، والحكم برد الدعوى ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، التمس بموجبها الحكم برد الطعن ، مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تتلخص اسباب الطعن الثاني 526/2020 بما يلي :

1- اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار قيمة الاضرار الناتجة عن الحريق تبلغ (313421.40) شيكل ، مخالفة بذلك تقرير الخبير وان قيمة الاضرار تبلغ 326072 شيكل ، فكان عليها الالتزام بما قدره الخبير بمبلغ 320921.40.

2- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 17860 شيكل بدل اتعاب الخبير .

3- اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة ، من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام .

والتمس الطاعن قبول الطعن وتعديل الحكم الطعين ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية ، التمس بموجبها الحكم برد الدعوى ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعنين ضمن المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية ، تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الاوراق ، ان المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) اقام الدعوى ضد المدعى عليها (الطاعنة في الطعن الاول) ، موضوعها مطالبة مالية بدل تعويض عن الاضرار الناجمة عن حريق ، على سند من الادعاء أنه وبتاريخ 21/5/2014 نشب حريق نتيجة تماس كهربائي في السوبر ماركت العائد للمدعي ، وانه ووفق تقرير مخمن الاضرار بلغت قيمتها مبلغ (344812) شيكل ، وطالب المدعي المدعى عليها بدفع مبلغ 343933 شيكل ، كونها المؤمنة على المحل بموجب بوليصة تأمين ضد الحريق ، وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية تضمنت ان الحادث ناتج عن اهمال وقلة احتراز ، وذلك باستعماله ثلاجة مهترئة وقديمة ودون صيانة ، يؤدي وجودها في المحل الى مخاطر كبيرة ومن ضمنها التماس الكهربائي ، والحريق المدعى به ، وبالتالي فان بوليصة التأمين لا تغطي الحادث ، وتنكر قيمة الاضرار المدعى بها ، وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها (الطاعنة في الطعن الاول) بدفع مبلغ (313421.40) شيكل ، مع الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم قبولا لدى المدعى عليها ، فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله ، بالاستئناف 839/2019 ، فيما تقدم المدعي باستئناف متقابل بالاستئناف رقم 854/2019 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين ، اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعا ، وتأييد الحكم المستأنف .

لم يلق الحكم قبولا لدى الطرفين ، فبادرا بالطعن فيه بالنقضين الماثلين .

وعن اسباب الطعن الاول 525/2020

وعن اسبابه مجتمعة نجدها تتمحور حول عدم قيام محكمة الاستئناف بالدور المناط بها في معالجة اسباب الاستئناف اصولاً ، وعدم الاجابة على دفوع الطاعنة واعادة وزن البينات بصفتها محكمة موضوع .

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى اذ قررت مسؤولية المدعى عليها بالتعويض ، ولم تأخذ بدفوعها المتعلقة بأن المدعي خالف شروط بوليصة التامين وعدم قيامه باعمال الصيانة الدورية ، والاخذ بكافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع الاخطار المؤمنة ، مضيفة بأن بينة المدعى عليها قد خلت من اثبات ما ادعته ، وان ادعاءها المذكور واجب الالتفات عنه .

ونجد ان المدعى عليها وفق لائحة استئنافها المقدمة لدى محكمة استئناف رام الله ، طعنت بأن محكمة الدرجة الاولى لم تقم بوزن البينة ، وان حكمها بني على استدلالات خاطئة وقاصرة ، وانها لم تقم باستعراض او وزن البينة المقدمة من المدعى عليها ، ولم تعالج دفوعها ، وكذلك القول تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالأخذ بتقرير مخمن الاضرار المقدم من المدعي ، خلافا لشروط عقد التأمين ، ولم تعالج الدفوع حول عدم حيادية الخبير ، وعدم معالجة البينة من حيث الاضرار الحقيقية .

فيما نجد ان محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجتها لتلك الدفوع ، سطرت في حكمها (نجد ان وكيل المستأنفة من ناحية يبري عدم استعراض الحكم المستأنف للبينات المقدمة من جهته امام محكمة الدرجة الاولى ، وعدم تناول الحكم لتلك البينات وما ورد في الحكم المستأنف بخصوص الاهمال والتقصير بعدم اجراء صيانة للثلاجة المهترئة ، ورد محكمة الدرجة الاولى على هذا الدفع ، ويضيف بأن تقرير الدفاع المدني تضمن الاشارة الى ان سبب الحريق هو الثلاجة المهترئة) .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف عالجت ذلك من الجانب القانوني وفق المادة 27 من قانون التأمين التي نصت (يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه) ، ودون ان تعالج الجانب الموضوعي لهذا الدفع ، ونجدها فيما يتعلق بالدفع المتعلق بعدم وزن البينة ورد في حكمها ما يلي (فيما يتعلق بالسبب الرابع نجد ان من صلاحية المحكمة وزن البينات المقدمة امامها او التي تأمر بتقديمها ، ولها ان تأخذ ببعضها وتطرح ما تراه لا يتفق واحكام القانون ، ولا يجوز بحال وضع قيود على ذلك ، طالما كان استخلاصا سائغا وله اصل في الاوراق والبينات المقدمة امامها) ، اضافة الى ما جاء في قولها عند معالجة السبب الثالث (ان وزن البينة هي سلطة معطاة للمحكمة ، وان استبعادها او أخذها لجزء من البينة هو جزء لا يتجزأ من صلاحياتها ولها وحدها التقرير في المسألة ، ان كان لها مقتضى ، وهي سلطة ايضا معطاة لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وقانون ، ان تتصدى للبينة وان تعيد ما استبعدته محكمة الدرجة الاولى او ان تطرحه بالاستناد الى ما تراه متفقا واحكام القانون ، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف) .

اننا نجد ان هذا الذي سطرته وعللته محكمة الاستئناف لا يتفق مع الدور المناط به باعتبارها محكمة موضوع ، يعاد طرح النزاع امامها بكل ما اشتمل عليه من دفوع ومطالبات ، واعادة وزن البينة مجدداً بأسباب من لدنها ، ولا يكتفي منها ان تكون رقيباً فقط على اعمال محكمة الدرجة الاولى ، الامر الذي نرى معه ان محكمة الاستئناف وفق هذا الذي نهجته في حكمها قد نأت بنفسها ان تكون محكمة موضوع وفق ما هو مطلوب منها بحكم دورها الذي رسمه لها المشرع ، الامر الذي ينحدر بالحكم الطعين الى البطلان .

وعليه ، ودون بحث باقي اسباب الطعنين

لـــــذلــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، واعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار حكم اصولي ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    م.ف