المادة رقم 27 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

مسؤلية المؤمن
يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .