السنة
2018
الرقم
1243
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي و محمد الحاج ياسين و فواز عطية و محمود جاموس

 

الطــاعـــــــــنة : جمعية المشروع الإنشائي العربي / أريحا .

                                 وكيلها المحامي : رمزي حسني عفانة / رام الله .                      

المطعـــون ضدها : شركة جوردن فالي لتعبئة الغاز / أريحا .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/07/2018 ضد المطعون ضدها ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 06/06/2018 ، بالإستئناف المدني رقم 751/2017 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً ، والحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 48795 شيكل للمستأنفة مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ ألف شيكل أتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. تخطئة محكمة الإستئناف بعدم إعتماد تقرير الخبير مروان الطريفي ، وقولها أنه ليس خبير أضرار وخسائر ، بالرغم من أنه مدقق حسابات قانوني قامت محكمة البداية بإعتماده وتكليفه بالمهمة ، والذي قام بها بكل أمانة وإخلاص وإستناداً إلى كشوفات حسابات رسمية دقيقة وميزانيات واضحة والتي إعتمد عليها في إعداد تقريره .
  2. أخطأت محكمة الإستئناف بعدم الحكم بالمبالغ التي دفعتها الطاعنة للعامل المصاب ، حيث أن البينة الخطية أثبتت قيمة المدفوعات للعامل والذي تبيّن فيها واقعة الإصابة والتعطيل .

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة مديرها حسب الأصول ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة أوراقها أن الطاعنة تقدمت ضد المطعون ضدها بالدعوى المدنية رقم 3/2016 ، لدى محكمة بداية أريحا ، موضوعها المطالبة بتعويضات عن الخسائر المادية والمعنوية التي تسببت به المدعى عليها جراء حريق غرفة البويلر الخاصة بمصنع الألبان العائد للمدعية بقيمة 718044 شيكل ، على سند من الإدعاء أن المدعية جمعية خيرية تملك مصنع ألبان يعرف باسم مصنع جمعية المشروع الإنشائي العربي الواقع في أريحا ، حيث اتفقت مع المدعى عليها على توريد صهاريج غاز عدد 2 لمصنع الألبان المذكور ، وتزويدها بالغاز بشكل دوري وإجراء الصيانة كونها صاحبة خبرة وإختصاص في هذا المجال كشركة تعبئة غاز مرخصة ، حيث قامت بتركيب صهاريج الغاز وتشغليها ، إلا أنها خالفت الأصول المتبعة وشروط السلامة العامة ولوازم العمل ، إذ أثناء تنفيذها للعمل قامت بتركيب إسطوانة غاز خارجية سعة 48 كغم داخل غرفة البويلر ،وإحداث ثقوب في جسم الإسطوانة وإخراج صمامات لعملية تفريغ الغاز قبل التشغيل ، مما سبب باشتعال حريق بالمصنع بتاريخ 27/03/2015 أدى إلى إصابة أحد العمال بحروق خطيرة، وأضرار مادية كبيرة تمثلت في خراب جزء كبير من غرفة البويلر وشبكة التمديدات الكهربائية والغازية في المصنع ، وتم إعادة تصليحها وتحملت المدعى عليها جزء منها وأجزاء لم تلتزم بتغطية تكاليف إصلاحها والتي تحملتها المدعية ، حيث أغلق المصنع لمدة 25 يوم لإعادة تشغيله ، وقد تمثلت الخسائر كما فصلت بالبند السادس بلائحة الدعوى ومجموعها (718004) شيكل.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى ، وبعد إنتهاء الإجراءات لديها وبتاريخ 26/10/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف التي تكبدها .

لم ترتضِ المدعية بالحكم ، فبادرت للطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم 751/2017 ، التي أصدرت حكمها بتاريخ 06/06/2018 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلزام المستأنف عليها (المطعون ضدها) بدفع مبلغ 48795 شيكل للمستأنفة (الطاعنة) مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به و 1000 شيكل أتعاب محاماة .

لم ترتضِ المدعية المستأنفة بحكم محكمة الإستئناف ، فتقدمت بالطعن فيه سنداً للسببين الواردين أعلاه.

وبالعودة للسبب الأول من أسباب الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف بعدم الأخذ بتقرير الخبير ، بالرغم من أنه مدقق حسابات قانوني قامت محكمة البداية باعتماده وتكليفه بالمهمة ، والذي قام بها بكل أمانة وإخلاص وإستناداً إلى كشوفات رسمية دقيقة وميزانيات واضحة اعتمد عليها في إعداد تقريره.

وفي ذلك نجد أن ندب الخبراء يعود أمره للمحكمة ، إلا أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به بوصفها الخبير الأعلى ، وإذا إستبعدت تقرير الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير ، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 185 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2002 ، وحيث أن محكمة الإستئناف كما هو وارد في متن حكمها المطعون فيه قد بينت الأسباب التي دعتها لإستبعاد تقرير الخبير ، فإن هذا الذي تنعاه الطاعنة بخصوص تقرير الخبير يخرج عن صلاحية محكمة النقض وينحصر بوجود أسباب سائغة تستند إلى واقع له أصل ثابت .

ولما كان الحكم محل الطعن جاء على نحو سائغ وله أصل في الأوراق ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا السبب يتوجب رده .

وبالإتصال بالسبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف بعدم الحكم بالمبالغ التي دفعتها الطاعنة للعامل المصاب ، حيث أنبأت البيانات الخطية عن قيمة المدفوعات للعامل .

وفي ذلك نجد أن أمر كهذا يتعلق بوزن البينة وهو من صميم إختصاص محكمة الموضوع ، ومن الرجوع إلى الأوراق والحكم المطعون فيه ، نجد أن محكمة الإستئناف قد قامت باستعراض وتمحيص الينات المقدمة من الطاعنة ، وحيث أن هذا الذي توصلت إليه المحكمة له ما يبرره قانوناً ، ولا مبرر لتدخل محكمة النقض في قناعة محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه ، بما يجعل من هذا السبب غير وارد ، ونقرر رده .

 

لــــــــــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً . 

 

                     حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/01/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

     ص . ع