المادة رقم 185 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

مدى تقيد المحكمة برأي الخبير
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به، وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.