السنة
2017
الرقم
309
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم
الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور  
                           وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفه ووسام السلايمة   
الاستئناف الاول :309/2017

المســـــــــــتأنفة :  شركة ترست العالميه للتامين/ نابلس
                        وكيلها المحامي عبد الله حجاب

المستأنف عليه  : شركة يعبد للدخان والتجارة العامة والاستيراد والتصدير 
                      وكيلها المحامي اسامه الطاهرالاستئناف الثاني :366/2017

المســـــــــــتأنفة :  شركة يعبد للدخان والتجارة العامة والاستيراد والتصدير 
                      وكيلها المحامي اسامه الطاهر

المستأنف عليها  : شركة ترست العالميه للتامين/ نابلس
                        وكيلها المحامي عبد الله حجاب.


الاجراءات
تقدمت المستأنفة شركة ترست العالمية للتامين بتاريخ 16/2/2017 باستئناف سجل تحت رقم  309/2017 ضد المستأنف عليها شركة يعبد للدخان والتجارة العامة والاستيراد والتصدير  للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بداية جنين في الدعوى رقم 4/2010 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 48289 دولار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم باتا ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف الاول(309/2017) بما يلي :
1.    اخطات محكمة الموضوع باعتبار الحادث المدعى به مشمول التغطية التامينية خلافا للبينات المقدمة حيث جاء في شهادة الشاهد ثائر عبد الحق جلسة 18/12/2012 "التغطية التامينية الممنوحة تنحصر فقط على الاضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمنة نتيجة حريق او اصطدام او انقلاب الشاحنة الناقلة ولا يشمل التغطية التامينية اعمال التحميل والتنزيل ".
2.    قرار محكمة الدرجة الاولى مخالف للقاعدة القانونية ان العقد شريعة المتعاقدين وعليه وحيث ثبت للمحكمة الموقرة ان الشاحنة قد تم تغيير مسارها دون ابلاغ المستأنفة من قبل المستأنف عليها فان التغطية التامينية تنتفي وفقا لشروط البوليصة التي اوجبت اعلام المستأنفة بتغيير المسار حيث احتمالية وقوع الخطر زادت ومن الطبيعي زيادة القسط .
3.    دعوى المستأنفة واجبة الرد لعدم الاثبات حيث لم تقدم أي بينة لاثبات ان الحادث وقع اثناء التحميل والتنزيل كما تدعي المستأنف عليها.
4.    اخطات محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف عليها وفق ما ورد في تقرير الخبير محمد جوهر مبلغ 40289 دولار علما بان تقرير الخبير اكد ظروف التخزين احد اسباب تفاقم الاضرار في الماكنة أي ان الضرر ليس سببه الحادث  المدعى به فقط بل هناك اسباب اخرى غير مشمولة بالتغطية التامينية علما بان الخبير المذكور كشف على الماكنة موضوع الدعوى بعد الحادث باكثر من 7 سنوات مما يؤكد ان الاضرار الموصوفة في تقريره ليس سببها الحادث المدعى به ومن الممكن ان تكون خلال السبع سنوات المذكورة قد تعرضت لاكثر من ضرر لا علاقة له بالحادث موضوع الدعوى.
5.    وبالتناوب اخطات محكمة الموضوع بعدم حسم مبلغ 11289 دولار من قيمة الاضرار الواردة في تقرير الخبير محمد جوهر وهي مصاريف فني الشركة الصانعة للكشف والمعاينة اذ ان هذا المبلغ سيتم حسمه في حالة اصلاح الماكينة كما ورد على لسان الشاهد الخبير محمد جوهر في جلسة 9/10/2016 اثناء مناقشته من قبل وكيل المستأنفة.

6.    اخطات محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف عليها بمبلغ 8000 دولار الجزء المفقود من الماكنة اذ ان هذا الجزء ورد في تقرير الخبير ومشمول به صفحة 9 جدول رقم 3 البند الثامن من تقرير الخبير محمد جوهر) وعليه فان قرار محكمة الدرجة الاولى قد حكم للمستأنف عليها بهذا المبلغ مرتين خلافا لأحكام القانون علما بان هذه المطالبة واجبة الرد اصلا حيث لم يكن من ضمن موضوع الادعاء ادعاء فقدان هذا الجزء في لائحة الدعوى .
7.    قرار محكمة الدرجة الاولى لم يحدد على سبيل الدقة المبلغ المحكوم به كمصاريف خاصة اتعاب الخبير 12000 دولار اذ ورد في القرار (..... مع الرسوم والمصاريف  بنسبة المبلغ المحكوم به ) دون تحديد ذلك على سبيل الدقة ودون ذكر نسبة المبلغ المحكوم به الى قيمة المطالبة في لائحة الدعوى خاصة ان محكمة اول درجة قررت صرف اتعاب الخبير مبلغ 12000 دولار رغم اعتراض وكيل المستأنفة وعدم ممانعة وكيل المستأنف عليها بدفع المبلغ.

وبالنتيجة التمس قبول الاستئناف موضوعا ومن ثم فسخ القرار و/او تعديله والحكم وفق ما ورد في لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبتاريخ 26/2/2017 تم تقديم استئناف يحمل الرقم 366/2017 من قبل المستأنفة شركة يعبد للدخان والتجارة العامة للاستيراد والتصدير بواسطة وكيلها ضد المستأنف علها شركة ترست العالمية للتامين للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بداية جنين في الدعوى رقم 4/2010 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 48289 دولار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم باتا ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف الثاني( 366/2017 ) بما يلي :
1.    القرار المستأنف ضد وزن البينة. 
2.    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون. 
3.    القرار المستأنف تعتريه الجهالة الفاحشة والتناقض مما يستوجب فسخه. 
4.    ان محكمة البداية مع الاحترام لم تقم بوزن البينة المقدمة من الجهه المدعية وزنا صحيحا حسب البينات المقدمة لدى المحكمة حيث ان الضرر الذي اصاب الماكنة ديكو فليه يوقا2 وهي الماكنة التي تشغل باقي اجزاء الماكنة والتي ادت الى تعطيل الشحنات عن العمل فكان يتوجب على محكمة البداية ان تكون التعويضات بقيمة التامين الموقع بين الشركة المستأنفة وشركة التامين والبالغة ثلاث مئة وعشرون الف دولار وهي ثمن الماكينات.
5.    اما بخصوص مخالفة القرار للأصول والقانون وللعدالة فان المحكمة  عالجت جزء واستثنت الاجزاء الاخرى ولم تتطرق اليها اطلاقا .
6.    اما بخصوص الجهالة الفاحشة والتناقض في قرار المحكمة قد ورد بالقرار من الصفحة 10 الى 11  (وكذلك شركة التامين ملزمه باداء الربح الفائت للمؤمن صاحب البضاعة المنقولة سندا الى عقد التامين باعتباره من الاضرار الا انها لم تقدم بينة حولها كونها شركة ولم تزاول سندا الى عقد التامين باعتباره من الاضار الا انها لم تقدم بينة حولها كونها شركة ولم تزاول عملها بعد في مجال انتاج السجائر وان المدعية لم تراعي شروط التخزين والحفاظ على الماكنة وتركتها طوال هذه  المدة دون اصلاح او احضار بديل عنها وتكون المطالبة  بالاضرار التي لحقت بالمدعية وبشكل غير مباشر كمطالبتها بالعطل والخسارة من تاريخ 18/7/2009 حتى تاريخ 30/11/2009  وقدرت مبلغ معين على كل مدة وفق ما ذكرت في لائحة دعواها فان المطالبة باضرار الغير مباشرة فان لكل التزام مفترض ان له سبب مشروع يحميه وطلاما انها شركة لم تزاول عملها بعد وبما ان الضرر الذي لحق بالماكنة كان جزئيا فان المطالبة بتلك الامور فاقد لسبب القانوني ما دام ان العطل جزئيا وجزء منه كان سببه التخزين الغيرجيد وعدم  الاعتناء بتلك الماكنات الامر التي تغدو معها هذه المطالبة غير واردة ونقرر ردها ).
7.    ان شروط التخزين التي وردت في تقرير الخبير جوهر كان لعدم استجابة شركة التامين لالتزامها بعدم اصلاح الماكينات وهنا لابد من التوضيح للمحكمة لما ورد في قرار 

8.    محكمة البداية كيف للشركة ان تزاول عملها والماكينات معطلة وان الماكنة التي اعتمدتها المحكمة بان التالف الحصل بها هو وحده سبب تعطل شركة التبغ عن الانتاج ولم تدقق في ملف الدعوى حيث كان هنالك اخطار مرسل الى شركة التامين والمبرز في ملف الدعوى .
9.    حيث كان يتوجب على محكمة البداية ان تعتبر ما تم ابرازه اساس للحكم على شركة التامين بالتعويضات او قبل اصدار الحكم ان تفتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل بالدعوى عملا بالمادة 166 من قانون الاصول وتكليف الجهه المدعية بتزويد المحكمة بما يفيد بقيمة الخسائر التي يمكن تحديدها بشكل واضح حيث ان الشركة اصبحت تعمل في العام 2010 بماكينات اخرى 

10.    انما ورد في تقرري الخبير جوهر بان الضرر يمكن اصلاحه وان قيمة هذا الاصلاح اربعون الف ومئتان وتسعة وثمانون دولار وقيمة الجزء المفقود ثمانية الاف دولار والتي حكمت بها المحكمة بالزام المدعى عليها تدفع 48289 دولار 
11.    وهذا جاء مناقض لما تم من مراسلات مع الخبير الفرنسي حيث الخبير جوهر لم يزود الخبير الفرنسي بالمعلومات والاضرار التي لحقت بالماكينات 
12.    بعد صدور قرار محكمة البداية تمت مراسلة الخبير الفرنسي والطلب منه اعطاء خبرة دقيقة وتضح من مرسلاته ان الخبير جوهر لم يطلعه على كافة المعلومات والصور عن كافة الماكينات المتضررة
13.    وبرجوع المحكمة الى مرافعة وكيل الجهه المدعى عليها وفي اخر صفحة منها باشارته بان المطالبة الواردة في لائحة الدعوى بخصوص خسائر المدعية بدل فقدان دخل عن اضرارها الغير مباشرة نتيجة الحادث لا تستند الى اساس قانوني ذلك ان الضرر هذا غير مغطى ببوليصة التامين وان البوليصة لم يرد بها أي نص لتغطية الضرر 
14.    ان محكمة البداية ردت مطالبة الشركة المدعية ببدل فقدان الدخل واخذت بما اشار اليه من وكيل الجهه المدعى عليها ان محكمة البداية لو اطلعت على ملف الدعوى فانها تجد ان هنالكم بوليصة تامين صادرة عن شركة التامين مغطاة بالتحميل والتنزيل فتكون الشركة ملزمة ببدل فقدان الدخل
15.    ان ما ورد في قرار المحكمة بان الشركة لم تحضر بديل عن الماكينات او ان تقوم باصلاحها وهذا الاصلاح منوط بشركة التامين ان تقرير الخبرة مخالف لقرار المحكمة التي اوكلت للخبير فيكون تقرير ناقص ولا يعتد به وهذا واضح من مرافعة وكيل الجهه المدعية امام محكمة الدرجة الاولى.
16.    محكمة بداية جنين كانت بعيده عن وزن البينة واخذت بجزء من تقرير الخبرة  وتركت الجزء الاهم من تقريره وشهادته التي ورد في الصفحة الخامسة من التقرير بان هناك امكانية التصليح قائمة وممكنة الحصول على نتائج ايجابية وقطع غيار اصلية وهذا دليل على التناقض ولاحجة مع التناقض هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فقد ناقضت المحكمة نقسها وحيث ان المادة 185 من قانون البينات التي اتاحت للمحكمة ان تستانس بتقرير الخبرة في قرار حكمها فقد قالت ان الماكينات تركت دون اصلاح وهذا مناقض لما قاله الخبير ان القطع تحتاج الى استيراد من الخارج.

17.    ان محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام لم تستكمل او تدقق ان التامين الذي قامت الشركة المستأنفة باضافته والمتعلق بالتحميل والتنزيل وان جميع الماكنات المتضررة والمؤمنة في بوليصة التامين ان شركة التامين يتوجب عليها اصلاحها هذا من جانب وان المحكمة اغفت في قرارها عن طلب وكيل الجهه المدعية باصلاح باقي الماكينات المؤمن عليها والمتضررة من النقل و/او التحميل.

18.    ان المادة 150 من قانون البينات اجازت للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الانتقال الى معاينة الشيء المتنازع عليه او تنتدب احد قضاتها لذلك 
19.    ان مهندس شركة يعبد للدخان المستأنفة قد تواصل مع الخبير الفرنسي وحصلت الشركة المستأنفة على عدة مراسلات  ولم تتمكن الجهه المستأنفة من الحصول على هذه الاوراق لان قرار الحكم لم يصدر من المحكمة وان المراسلات التي تمت بعد صدور الحكم كانت بنية الحصول على القطع الاصيلة وتم الاجابة من قبل الشركة المراسلة .
20.    ان محكمة الدرجة الاولى لم تكلف وكيل الجهه المدعية فيما اذا كان احضر بديل عن الماكينات حتى تتمكن المحكمة من الحكم بدفع الدخل الفائت والموضح والمبرز في الدعوى من قبل المدعية عن طريق محاسب معتمد وانني اوضح للمحكمة انه تم احضار ماكنة بديلة كاملة بموجب الاتفاقية الموقعة 11/3/2010 تحت اسم محضر الفحص الفني التشغيلي ناطقة بما فيها.
21.    ان قرار محكمة البداية بفقرتها الحكمية لم توضح ما هي المصاريف التي توجب على الجهه المدعى عليها ان تدفعها للجهه المدعية ومنها المبلغ الذي تقاضاه الخبير جوهر والخبراء الاخرين الذين قاموا بالكشف على الماكينات والذين شهدوا امام المحكمة وايصالات الدفع المبرزة امام محكمة البداية
وبالنتيجة التمس فسخ القرار المستأنف والحكم للجهه المدعية بالمبلغ المدعى به والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم باتا.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 4/4/2017 التمس كل من الوكيلين قبول استئنافه شكلا وتقرر قبول الاستئنافين شكلا وكرر كل من الوكيلين لائحة استئنافه وتم انكارها من قبل الطرف الاخر وتقرر السير بالاستئنافين من خلال الاستئناف 309/2017 وترافع وكيل المستأنفة في الاستئناف 309/2017 ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبذات الجلسة التمس وكيل المستأنف عليه بتقديم بينة من خلال الاستئناف 366/2017 وهي مرفقات لائحة الاستئناف 366/2017 ، وحجزت الدعوى للتدقيق  وبجلسة 16/5/2017 قررت المحكمة اعتماد البينات وتمييزها بالحرف س/1 وبها ختم وكيل المستأنف بينته وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا اعتبار ما ورد في لائحة استئنافه مرافعة له امام المحكمة والحكم حسب لائحة استئنافه
وبجلسة 13/6/2017 ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد لائحة الدعوى ومرفقاتها ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى والمبرز س/1 مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف 366/2017 ورد الاستئناف 309/2017 موضوعا والتصديق على القرار المستأنف 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وبجلسة 26/9/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا وكرر وكيل المستأنفة  اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار  وبجلسة 3/10/2017 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان الفصل في الاستئناف رقم 366/2017 يتوقف على الفصل في الاستئناف رقم 309/2017 الامر الذي تقرر معه المحكمة معالجة الاستئناف رقم 366/2017 بعد الانتهاء من معالجة الاستئناف رقم 309/2017 .
و تشير المحكمة الى ان اسباب الاستئناف رقم 309/2017  جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فان المحكمة لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.
و عليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى  فان البند رابعا منها يشير الى ان ماكينة لف السجائر و اضافة الفلتر اصيبت باضرار جسيمة اثناء عملية التحميل و التنزيل من مكان الشحن في الاردن  الى مكان الوصول في مقر الشركة المدعية في يعبد وان عملية النقل كانت على مرحلتين الاولى من ناعور الى ميناء اشدود والثانية من اشدود الى معبر الطيبة و من هناك الى يعبد وانه لم يتم انزالها عن الشاحنة كونها كانت متضررة جراء عمليات النقل وان السائق عطيه علي خاطر نظم محضرا يقر بموجبه بحالة الماكينة عند استلامها من معبر الطيبة حتى وصولها الى مقر الشركة في يعبد.
 وبالرجوع الى بوليصة التامين موضوع الدعوى فان شرط تامين اخطار النقل البري يشير الى ان الوثيقة تغطي الخسائر التي تصيب البضاعة المؤمنة نتيجة لحريق او اصطدام او انقلاب او خروج عربات السكك الحديديه عن القضبان او انهيار الجسور او أي حادث مشابه للقطار او للشاحنه الناقلة.

كما تشير الى ان مفعول التامين يبدا من وقت تحميل كل طرد او وحدة من البضائع على الشاحنة او الوجهه التي تدخله وينتهي بمجرد تفريغ كل طرد او وحدة من البضاعة في مكان الوصول النهائي المعد في الوثيقة او انقضاء 24 ساعة من وصول الشاحنة الى مكان الوصول النهائي المحدد في الوثيقة ايهما اسبق في الحصول .

كما تشير الدعوى الى انه تم نقل الماكينة المتضررة عبر ميناء اشدود لحساسية اجزائها ولوجود جهاز تحكم الكمبيوتر بالشاشة الالكترونية ولتفادي عملية تفكيكها للفحص الامني وحيث تكلفت المدعية مبالغ من اجل الحفاظ عليها .
وتشير الدعوى في البند الثالث منها الى ان تامين نقل الماكينات بموجب بوليصة التامين كان يغطي نقل البضاعة من مقر شركة الدخان والسجائر الدولية في ناعور الاردن الى مقر شركة يعبد للدخان والسجائر العامة في يعبد جنين بواسطة نقلها بوسائط النقل ما بين الاردن ومناطق السلطة الفلسطينية عن طريق الشاحنات كما هو مبين في البوليصة.
 و بالتالي و بما ان الطريق المحددة للنقل هي الطريق من ناعور الى يعبد عبر جسر الملك حسين فان نقل البضاعة من خلال ميناء اشدود يعتبر مخالفا لما هو وارد في البوليصة .
كما تشير المحكمة  الى ان بوليصة التامين جاءت خلوا من تغطية الاضرار الناشئة عن التحميل و التنزيل كما انه لم يثبت وقوع اي حادث اصطدام من تلك الواردة في البوليصة .
و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد امجد محمود عطاطرة يقول : ان البضاعة وصلت الى ارض المصنع في يعبد واثناء وجودها في السيارة لاحظ وجود تكسير في الخشب المحمل عليها الماكينة واثار ضربات على الماكينة وانه ناشيء عن سوء في التحميل والتنزيل. 
كما يقول : انه تم نقل الشحنة الثانية عن طريق معبر اشدود وان الشحنة الثانية هي التي تضررت نتيجة نقلها.

اما الشاهد محمد داود محمد يوسف فانه يقول: انه تم فحص الماكينات وتحميلها على طبليات حتى تصل سالمة من الاردن وتم تحميلها من المكان بواسطة مزليق على الشاحنة حيث نقلت الى الجمرك ثم الى جسر الملك حسين وانهم تابعوا الشحنة حتى وصلت الجسر وان الماكينات اصابها الضرر عندما وصلت الى الضفة باب المصنع حيث كانت الماكينات متضررة وواقفه على الطبليات وان ذلك ناشيء عن التحميل والتنزيل لان اصابع المزليق واضحة للعيان وان هناك شحنة تضررت من اصل اربعة .

        فبينما يشير الشاهد امجد محمود عطاطرة الى انه لاحظ وجود تكسير في الخشب المحمل عليه الماكينة و اثار ضربات على الماكينة وانه ناشيء عن سوء في التحميل والتنزيل و قوله بانه تم نقل الشحنة الثانية عن طريق معبر اشدود وان الشحنة الثانية هي التي تضررت نتيجة نقلها يشير الشاهد محمد داود يوسف يوسف  الى انه تم فحص الماكينات وتحميلها على طبليات حتى تصل سالمة من الاردن وتم تحميلها من المكان بواسطة مزليق على الشاحنة و انها نقلت الى الجمرك ثم الى جسر الملك حسين وانهم تابعوا الشحنة حتى وصلت الجسر وان الماكينات اصابها الضرر عندما وصلت الى الضفة باب المصنع حيث كانت الماكينات متضررة و واقفه على الطبليات وان ذلك ناشيء عن التحميل والتنزيل لان اصابع المزليق واضحة للعيان وان هناك شحنة تضررت من اصل اربعة.
        فان القولين المذكورين يؤكدان بان الضرر نشا عن التحميل و التنزيل الا انه و بينما لم يحدد الشاهد امجد عطاطرة المكان الذي تضررت فيه الماكينة حدد الشاهد محمد داود يوسف المكان بقوله بان الماكينة تضررت عندما وصلت الضفة باب المصنع.
الا ان الشاهد محمد داوود يوسف الذي اشار الى ان الضرر لحق بالماكينة امام المصنع في الضفة يعود و يناقض نفسه قائلا انهم رفضوا انزال الماكينة في المصنع عندما شاهدوها متضررة.
اما الشاهد ثائر ممدوح صبح عبد الحق فانه يقول: ان الشحنة لم تتعرض للحريق او اصطدام اثناء نقلها كما وانه تم تغيير المسار الى اشدود بناء على طلب صاحب الشحنة حتى يتم الفحص بواسطة الاشعة وليس بواسطة فك الماكينة وان ذلك معناه زيادة المسافة وزيادة الخطر .
و عليه تشير المحكمة الى انه ثبت عدم وقوع حادث اصطدام نشا عنه الضرر بل و اكدت البينة بان الضرر لحق بالماكينة بسبب اصابع المزليق الظاهرة للعيان الامر الذي يؤكد ان الحادث وقع بسبب التحميل او التنزيل دون بيان ما اذا كان بسبب التحميل او بسبب التنزيل و دون ان يقدم اية بينة على وقوع الحادث بسبب التحميل او التنزيل على جسر الملك حسين او في ناعور بل و تناقض الشاهد محمد داوود يوسف مع  نفسه بقوله بان الحادث وقع امام المصنع في يعبد و قوله بانه لم يتم تنزيل البضاعة في يعبد عندما شاهدوها مضروبة الامر الذي يجعل من التناقض المذكور مقترنا مع الجهالة المذكورة موجبا لرد الردعوى.
اما من جهة اخرى فان المحكمة تعود و تؤكد على ان بوليصة التامين لا تغطي الضرر الذي يقع اثناء التحميل او التنزيل لان البوليصة جاءت واضحة من جهة اشارتها الى انها تغطي الخسائر التي تصيب البضاعة المؤمنة نتيجة لحريق او اصطدام او انقلاب او خروج عربات السكك الحديديه عن القضبان او انهيار الجسور او أي حادث مشابه للقطار او للشاحنه الناقلة.

و تضيف المحكمة الى ان البوليصة تؤكد بان مفعول التامين يبدا من وقت تحميل كل طرد او وحدة من البضائع على الشاحنة او الوجهه التي تدخله وينتهي بمجرد تفريغ كل طرد او وحدة من البضاعة في مكان الوصول النهائي المعد في الوثيقة او انقضاء 24 ساعة من وصول الشاحنة الى مكان الوصول النهائي المحدد في الوثيقة ايهما اسبق في الحصول .
و بالتالي و بما ان وقت تحميل كل طرد او وحدة على الشاحنة لا يشمل تحميلها و انما انتهاء تحميلها بدلالة العبارة الواردة في البوليصة و بما انه لم يحدد كيفية وقوع الحادث فان التغطية تكون غير متوفرة و تكون الدعوى واجبة الرد.
و عليه و بما ان الاستئناف رقم 366/2017 يتعلق بالمطالبة بمبالغ اكبر من تلك الواردة في القرار و بما ان المحكمة قررت وجوب رد الدعوى في معرض معالجة الاستئناف رقم 309/2017 فان الاستئناف المذكور يكون حريا بالرد تبعا لذلك دون حاجة الى معالجة اسبابه.
لذلك
فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف رقم 309/2017 موضوعا و رد الاستئناف رقم 366/2017 موضوعا و الحكم برد الدعوى الاساس  مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/10/2017.

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة