السنة
2017
الرقم
489
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .
المســــــــتأنفة : شركة ناصر صبحي عميرة واخوانه/نابلس                وكيلها المحامي عزام حلبوني/ نابلس 
 المســـــــتأنف عليه: شركة التامين الوطنية م.ع /نابلس                      وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد / رام الله  
الوقائع والإجراءات
 تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/3/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 76/2013 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة . 
اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :- 
1-    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة حيث المستأنف عليها وعند تعبئة طلب التأمين قام مندوبها بالحضور لمخازن المستأنفة وقام بالاطلاع على البضائع الموجودة واحصائها وموافقته على تأمينها وتم اصدار بوليصة تأمين ودفع قيمتها وفق الاصول ، وان الاضرار التي لحقت بالبضائع كانت نتيجة فيضانات التي المت بفلسطين حيث توفي على اثرها محام وصبية جراء جرفهم بالمياه .
2-    اغفلت محكمة الدرجة الاولى بأن هناك ملحق تأمين اضافي خاص بالأضرار الناجمة عن اضرار المياه بحيث تم دفع مبلغ اضافي وبموافقة الطرفين .
3-    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون خصوصاً المادة 12 التي اعتبرت ان الشرط الذي يقضي بسقوط حق التأمين بسبب مخالفة للقوانين الا اذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية ، والاضرار التي نجمت عن فعل قوة المياه لم تكن متعمدة . 
4-    المستأنف عليها متعسفة  وليس للمستأنفة أي اثر في وقوع الحادث حتى لو كانت البضائع مرفوعة 10سم لكان الضرر ذاته لان المستودع طابق تسوية اقل من مستوى  الشارع . 
وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعاً والحكم كما ورد بلائحة الدعوى مع تطبيق المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية . 
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وتبعاً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .
المحكمة
 بالتدقيق وبعد المداولة ،  وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، نجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق احكام الملحق الاضافي الخاص بالأضرار الناجمة عن اضرار المياه على وقائع الدعوى المستأنفة ، مما ادى الى مخالفة احكام المادة 12 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، اذ بالرجوع ابتداءً الى واقع القرار المستأنف ، نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على تحديد المسؤولية على الجهة المدعى عليها من عدمه ، بالاستناد الى المبرز م/1 وهي وثيقة تأمين تحمل رقم ح/637 الملحق الخاص بالتأمين الخاص بالأضرار الناتجة عن الفيضان ، حيث ورد بالقرار المستأنف بأن تعريف الفيضان وفق الملحق يعني لأغراض التأمين الإنفلات  المفاجئ او العنيف او الضخم الذي لا يمكن السيطرة عليه للمياه من حدودها الطبيعية مثل البحر او النهر او البحيرة او البركة او القناة نتيجة ارتفاع مستوى المياه او انهيار الحواجز الحابسة للمياه ، ووجدت محكمة الدرجة الاولى ان الاستثناءات التي لا يغطيها البند الرابع منها نصت على الهلاك او الضرر المتسبب عن او بواسطة تسريب المياه بما فيها مياه الامطار من السقف و/او الجدران ما لم تكن الاسقف و/او الجدران قد تضررت من خطر مؤمن عليه او نتيجة ترك لأبواب او النوافذ او فتحات الاثارة العلوية مفتوحة، كما اعتمدت محكمة الدرجة الاولى على ما ورد في البند "ب" ما هو متفق على انه لسريان هذا التأمين الاضافي يجب ان يتم وضع البضائع ورفعها بارتفاع 10سم على الاقل ، مما توصلت الى نتيجة ان الحادث غير مغطى بالتأمين كون تسرب المياه كان من خلال الجدران وفق ما ورد في تقرير الخبير عقل زيدان ، على اساس ان الجدران لم يتم تأمينها وان التلف حاصل نتيجة تسريب المياه من الجدران ولعدم رفع البضاعة عن الارض 10سم . 
في هذا المقام تجدر الاشارة الى ان سبب رد الدعوى وفق وجهة نظر محكمة الدرجة الاولى لعدم رفع البضاعة 10 سم كما جاء في بوليصة التأمين ، ثم لان التسريب جاء من خلال الجدران غير المؤمنة ، وبما ان مجمل اسباب الاستئناف تنحصر في الخطأ في تطبيق احكام بوليصة التأمين على وقائع الدعوى المستأنفة ولمخالفة الشركة احكام المادة 12 من قانون التأمين بالتنصل من مسؤوليتها على اساس ان الجهة المدعية ما زالت متمسكة بعقد التأمين ، فانه يتعين الرجوع الى ملحق تأمين اضافي خاص بالأضرار الناجمة عن الفيضان ، الذي يحمل رقم ح/637 ، حيث اعتبر هذا الملحق جزء من وثيقة التأمين ، بأن الغرض من هذا التأمين هو الانفلات المفاجئ او العنيف او الضخم الذي لا يمكن السيطرة عليه للمياه بحدودها الطبيعة مثل البحر او النهر او البحيرة او البركة او القناة نتيجة ارتفاع مستوى الماء او انهيار الحواجز الحابسة للمياه ،مما يتعين على محكمة الوقف على هذا الغرض بما يتلائم ومكان المحل المؤمن عليه ، وفيما اذ كان المكان يحده البحر او النهر او بحيرة او نهر او حتى بركة مياه او قناة مائية زراعية او غير ذلك ... 
مما لا ريب فيه ان موقع مدينة نابلوس الجغرافي يبعد عن البحر المتوسط بمسافة 42 كم ، كما وتبعد نابلوس عن بحيرة طبريا 93 كم ، ومدينة نابلوس بالنسبة لموقع مخازن الشركة ليس ضمن منطقة زراعية قد تتشكل بجانبها قنوات مائية او برك مياه ، الامر الذي يجعل من ابرام ملحق خاص بالفيضانات وتقاضي بدل قيمة الخطر على اساس تحديد غرض التأمين في الملحق ، دون مراعاة للموقع الجغرافي ودون الاخذ بعين الاعتبار ان مدينة نابلوس جبلية وتكثر فيها مياه الامطار ، بل تعمد الجهة المدعية استثناء غرض التأمين بموجب بند الاستثناءات فقرة 4 الهلاك او الضرر المتسبب عن او بواسطة تسرب المياه بما فيها مياه الامطار من السقف و/او الجدران ما لم تكن الاسقف و/او جدران قد تضررت من خطر مؤمن عليه ، حيث تشكل هذه البوليصة في الملحق على محل وهمي مقابل دفع قيمة التأمين ان تحقق الخطر مستثنى من التأمين ، حيث ان اصدار بوالص التأمين يراعي محل الخطر الذي هو عنصر اساسي في عقد التأمين بحيث يعرف بأنه حادث محتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على محض ارادة احد المتعاقدين وعلى الخصوص ارداة المؤمن له ، وبما ان الخطر يقوم على الاحتمالية بمعنى الا يكون مؤكداً بل محتمل الوقوع مستقبلاً ، واذا كان محل عقد التأمين مستحيل الحدوث كحدوث فيضان او انفلات مفاجئ او عنيف او ضخم من جهة البحر المتوسط الذي يبعد عن مدينة نابلوس 42 كم ، لان الفيضانات التي تحصل نتيجة اعصار تقع فقط في المدن الساحلية، مما يجعل من غرض التأمين وبموجب الملحق مستحيلاً استحالة مطلقة ، لأن قانون الطبيعة يمنع وصول فيضان بمسافة 42 كم عن الساحل ، الامر الذي يستفاد ان محل شرط التأمين باطل ، مما ادى الى نتيجة خاطئة في التحليل الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ، لعدم مراعاتها ظروف عقد التأمين وعدم الوقوف على ارادة المتعاقدين ، سيما وان الجهة المدعية والجهة المدعى عليها متمسكين بعقد التأمين ، وعليه يعد الشرط الوارد في الاستنادات البند الرابع منه شرطاً تعسفياً بموجب حكم المادة 12/5 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 لان القصد من ابرام عقد التأمين محل الدعوى المستأنفة هو التأمين على خطر تسرب المياه نتيجة الكوارث الطبيعية والمتمثلة بالفيضانات الناتجة عن فصل الشتاء، ولا يتصور ان غرض التأمين يكون هدفه الفيضانات الناتجة عن اعصار البحار وفق ما ورد في بوليصة التأمين لان حدود المياه هي الحدود الطبيعية مثل البحر والبحيرة او البرك ولان الموقع الجغرافي لموقع مخزن الجهة المدعية ليس من ضمن حدود البحر او النهر او البحيرة او القناة او البرك ، أما مسألة عدم رفع مساطب بارتفاع 10 سم على الاقل عن مستوى سطح الارض ، فلا قيمة لهذا الشرط ما دام من الثابت ان تسرب المياه تم عبر الجدران وفق صريح تقرير المخمن عقل زيدان على ص4 من تقريره المبرز م ع/1 ، وخير دليل على صحة ما توصلت اليه محكمتنا ان بوليصة التأمين الحقت بملحق ملخص خاص اضافي يتعلق بالأضرار الناجمة عن الزوابع والعواصف غير الاعتيادية سواء كانت مصحوبة بأمطار ام لا ، الامر الذي لا يتصور استثناء فيضانات مياه الامطار اذا كانت الاضرار الناتجة عن الزوابع والعواصف وان كانت مع امطار او نزولها محل تأمين وتغطية . 
وبناء على ما تقدم فإن مسؤولية الجهة المدعى عليها وفق السياق المفصل اعلاه محققاً وقابلاً لتعويض الجهة المدعية بحدود قيمة وحجم الاضرار الموصوفة في المبرز م ع /1 بواقع 8841 دولار امريكي ، الامر الذي يجعل من القرار المستأنف واجب الالغاء .
لكل ما ذكر اعلاه
واستناداً لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه تقرر محكمتنا بالأغلبية قبول الاستئناف موضوعاً عملاً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية والزام المدعى عليها شركة التأمين الوطنية بدفع مبلغ 8841 دولار امريكي للمدعية شركة ناصر صبحي عميرة واخوانه وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعية واتعاب محاماة بواقع 500 دينار عن مرحلتي التقاضي .  
حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 31/10/2017    
        

القاضي                                                     القاضي المخالف                                    رئيس الهيئة


 
الرأي المخالف

أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت إليه حيث أن العقد شريعة المتعاقدين والتزام شركة التأمين يرجع الى بنود عقد التأمين وملحقاته  ورد في البند 4 من التأمين الاضافي الخاص بالإضرار الناجمة عن الفيضان ملحق بالوثيقة رقم ح/637 وهو يعتبر جزء لا يتجزأ منها ما يلي (الهلاك او الضرر المتسبب عن او بواسطة تسرب المياه بما فيها الامطار من الأسقف و/او الجدران "ما لم تكن الأسقف و/او الجدران قد تضررت من خطر مؤمن عليه " او نتيجة ترك الابواب او النوافذ او فتحات الإنارة العلوية مفتوحة ) وأن تقرير الخبير عقل زيدان المبرز م ع/1 جاء فيه                 " إن البضائع التالفة لم تكن مرفوعة عن الأرض 10سم" وهو شرط من شروط بوليصة التأمين . 
كما أن شهادة الشاهد الخبير عقل زيدان في جلسة 16/12/2014 الذي قام بمعاينة الحادث بتاريخ 14/3/2012 وانه وجد الاثاث والاغلفة في حالة جافة ولم تكن عليها رطوبة قريبة العهد ويوجد عفن على الكراتين وانه حصل تسرب في الالتصاق بين الجدران والأثاث وبالتالي فإن هذه البينات تثيب عدم مسؤولية شركة التأمين عن الضرر موضوع الدعوى حيث أن الضرر موضوع الدعوى غير مغطى ببوليصة التأمين وملحقاتها حسب ما تم بيانه وان أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف . 


                                                                                                                    القاضي المخالف