السنة
2016
الرقم
1439
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطـــــــــاعــــــــن  : مجلس قروي ياسوف بواسطة رئيس المجلس حافظ عبد الحليم

                         وكيله المحامي رائد دراغمه - رام الله

المطعــــون ضدها : شركة المشرق للتأمين / البيره

                         وكيلها المحامي اسماعيل حسين / البيره

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/12/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/11/2016 بموجب الاستئناف رقم 1280/2015 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وتطبيق القانون حول مسألة التغطية وبوليصة التأمين العقد بخصوص الاخطار والمرقم من 1-9 طالبت الجهه الطاعنه بشمولها بالتغطية التأمينيه وجرى احتساب القسط عليها ورد تحت بند خطر (4) بخصوص المبرز م/2 وان نتيجة الحادث تغطى وان القرار الطعين خالف القانون في تفسيره وتأويله .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/11/2016 بموجب الاستئناف رقم 1280/2015 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن ما تاًصل بالوجه الاول منها والمتعلق بمخالفة محكمة الاستئناف بحكمها حول مسألة المبرز ع/3 والتغطية التأمينيه وشمولها والاستثناء هو خطر خسارة الارباح وان خطر العواصف والزوابع والفيضانات ورد تحت الخطر رقم (4) وعملا بالقاعدة القانونية من سعى الى نقض    ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ....

  ولما ان محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين حول مسالة البوليصة والتغطية      بما يلي : ( بالرجوع لاوراق الدعوى وفق ما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى ان الاضرار الحاصلة نتيجة الحادث موضوع الدعوى هي بسبب تساقط الثلوج والبرد الشديد والاحوال الجوية التي حصلت اثناء المنخفض الجوي وهذا ايضاً ما جاء في الكتاب الصادر من مهندس الكهرباء في وزارة الحكم المحلي الموجه للجهه المستانف عليها المبرز م/1 والذي يشير ان شبكة الكهرباء متضررة نتيجة المنخفض الجوي وتساقط الثلوج في قرية ياسوف وبالرجوع الى مصدر التزام المستانفة بالتعويض هو وثيقة التأمين المبرز م/2 ونجد من ضمن ملاحقها ملحق اضافي خاص بالاضرار الناجمة عن الزوابع والعواصف والفيضان وجاء في باب الاستثناءات في الفقره الخامسة من الاستثناءات (لا يغطي هذا التأمين (5) الهلاك او الضرر المتسبب عن العواصف الثلجية او البرد او الثلوج) مما يعني ان العاصفة الثلجيه سبب الحادث موضوع الدعوى غير مشمولة بالملحق الخاص بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن العواصف والزوابع والفيضانات .

وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز الزام المستانفة بشيء لم تتعاقد عليه فان يتوجب والحالة هذه رد المطالبه لانعدام سبب الالتزام وحكمت برد الدعوى .

نحن وبالتدقيق والتمحيص في اوجه الطعن بجملها نجدها تأصلت بمسؤولية المطعون ضدها عن التعويض وفق ما ورد بمضمونها للبوليصة والعقد .

ونحن كمحكمة نقض تحديداً نجد ان عقد التأمين (البوليصه) ولصحة المسؤولية والضمان ان الاضرار التي نتجت يجب ان تكون مشمولة بالتغطية وفق البنود والشروط الواردة بها ولما ان العاصفة الثلجية بموجب الملحق الاضافي بخصوص الاستثناءات في الفقره (لا يغطي هذا التأمين الهلاك او الضرر المتسبب عن العواصف الثلجية والبرد او الثلوج) مما يشير ان سبب الاضرار العاصفة الثلجية وفق ما هو ثابت وواضح ولا لبس فيه وهي غير مشمولة بالملحق الخاص بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن العواصف والزوابع والفيضانات فان وقوع الضرروالتلف بخروج التغطية من الضمان والتعويض يعفي شركة التأمين من مسؤولية الضمان عن التعويض .

ولما ان شركة التأمين تكون مسؤوليها تتعين على قدر عقد التأمين (البوليصة) ولما كان من الشروط والاستثناءات المذكورة انفاً هو من تسبب بالضرر العاصفة الثلجية والفيضانات فان الشركة تكون غير مسؤولة عن الضرر .

ومتى اقامت محكمة الموضوع قضاؤها على ما يكفي لحمله فانها لا تكون من بعد ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعاواهم من طريق الاستنباط كما انها غير مكلفة بان تورد كل حجج الخصوم وتفندها اذ ان في قيام الحقيقه التي اقتنعت بها واوردت دليلها التعليل الضمني لاطراح هذه القرائن وتلك   المستندات .

وحيث ان تقدير الشهادات واستخلاص الوقائع فيها ما تستقل بها محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل اقواله بل لها ان تطرح ما لا تطمئن اليه وجدانها كما ان لها ان تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى اخر تحتمله ايضا متى كان المعنى الذي اخذ به منها لا يتجاف مع مدلولها ومن ثم تكون المجادلة في ذلك جدلاً موضوعيا لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

ولما ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تاويله وتفسيره وكافٍ لحمله والنتيجة التي انتهى اليه الحكم الطعين فيكون الطعن الماثل غير وارد ويتعين رده .

                                                       لــــــــــذلـك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الجهه الطاعنه بالرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة .

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/11/2017