السنة
2017
الرقم
389
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطـــــــــاعــــــــنه  : شركة الحارث للمحروقات بواسطة المفوض بالتوقيع عنها

                           فؤاد اسماعيل سليم ابو حميد - يطا

                               وكيلها المحامي باسم مسودي / الخليل

المطعــــون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

                              وكيلها المحامي ماجد عوده / الخليل

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 20/02/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة    استئناف القدس بتاريخ 30/01/2017 في الاستئناف المدني رقم 440/2016 والمتضمن        رد الاستئناف موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة استئناف القدس في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتمحيصها وبالرجوه الى القرار موضوع الطعن فان المحكمة لم تقم بمعالجة ووزن البينات وزناً سليماً ....

2- اخطأت محكمة استئناف القدس في مخالفتها للقانون في رد دعوى الطاعنه وقولها بان الطاعنه لا تستطيع رفع الدعوى ضد المطعون ضدها لكون الحادث متعمد ....

3- خطأ المحكمة في رد دعوى المطالبة ان عقد التأمين لم تجيره الى بنك الاردن ....

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/01/2017 بموجب الاستئناف المدني رقم 440/2016  والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح ابتداءً .

لما كان الاجراء الموثر في الحكم هو وجه من اوجه الطعن منبت الصلة بالقواعد القانونية الموضوعيه الواجبة التطبيق على النزاع المطروح فهذه تحكمها وجوه الطعن الخاصة بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله - وانما هو يتعلق بما يتخذ في الدعوى من اعمال اجرائيه يوجب القانون اتخاذها وفقا لما يضعه من مقتضيات موضوعيه او شكلية يتعين احترامها حتى يصح العمل الاجرائي ورقابة محكمة النقض لا تقتصر على الاستيثاق من سلامة وصحة تطبيق القانون على موضوع النزاع وانما تمتد الى صحة وسلامة الاجراءات التي تباشر في الخصومة .

ولما ان الدعوى تمثلت ابتداءً بالمطالبة بتعويضات من الجهه المطعون ضدها       المدعى عليها نتيجة اضرار مادية قيمتها (437000) شيقل عن الشركة المدعيه لتعرض تلك الشركة من قبل اشخاص مجهولين بكسر قاصة الخزنه وسرقة ما بداخلها واضرام النار فيها     ما ادى الى حرقها بالكامل وما تحتويه من معدات وعدادات ولوحات كهرباء واجهزة حاسوب واثاث مكتبي ووقود وطفايات ولحقت بها اضرار فادحة وتعطلت مدة من الوقت وارفقت تقارير بذلك وان الطاعنه المدعيه مؤمنه لدى المدعى عليها المطعون ضدها بموجب بوليصة تأمين مرفقة باوراق الدعوى ....

اللائحة الجوابية المقدمة في الدعوى دفعت بانعدام الخصومة اولا باعتبار ان الطاعنه المدعيه جيرت بوليصة التامين لبنك الاردن واشارت الى ان المدعيه لم تخبرها بالحادث بوقوع حريق متعمد مستثنى من التغطية ....

ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والقانون وبما تأصل بصريح المادة (200) من قانون اصول المحاكمات المنية والتجارية النافذ نصت (إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم) .

والذي نراه ان محكمة الاستئناف اخطأت وخالفت احكام القانون عندما لم تأمر باختصام       بنك الاردن كمدعي منضم لان نص الماده جاء صريحا (ان تأمر) وليس امرا جوازيا حتى تنعقد الخصومة بين اطرافها ويكون هذا الاجراء الذي تتخذه محكمة الاستئناف خالف نص قانون يوجب بطلانه وبطلان الحكم الطعين .

هذا من جهة الاجراء الذي ابطل الحكم ومن جهة معالجة مسألة البوليصة المبرز م/1 والتي اعتبرتها محكمة الاستئناف لا تغطي الحادث كونه حادث عمدي وبالتالي اخلت مسؤولية شركة التأمين من المسؤولية وحكمت برد الدعوى ....

لائحة الطعن الجوابية اشارت لصريح المادة (31) من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 والتي نصت (1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين .    2- إذا سجلت هذه الحقوق أو ابلغت إلى المؤمن ، فلا يجوز له أن يدفع ما هو ملزم به للمؤمن له إلا برضاء أولئك   الدائنين ...)

صريح نص المادة المذكورة بفقرتيها لا تنطوي على اخلاء مسؤولية الجهه         المطعون ضدها من المسؤولية عن التعويض ....

والذي نراه حول هذه الواقعه نرى لما تضمنت دعوى الطاعنه المدعيه المطالبة بالتعويض عن حادث السرقه والحرق الذي اتى من مجهولين .

ولم يثبت تواطئ او تحريض من الجهه المدعيه حول الحادث فان شركة التأمين تعتبر مسؤولة عن التعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة الطاعنه المدعيه ما دام ان الاضرار وقعت اثناء سريان عقد التأمين ولا يؤثر على الوضع ان كانت الشركة قد اجملت بشروطها الاضرار الناتجة عن حادث متعمد من المؤمن له او التحريض او اي حادث اخر ....

والسؤال الذي يطرح نفسه على ماذا شركة التامين تقاضت المبالغ التي دفعتها       الشركة المدعيه مقابل تامين وهل يؤخذ تفسير العقد وفق ما فسرته محكمة الاستئناف لان المطالبة بالتعويض مبنيه على اساس البوليصة والعقد وان هذا الحادث بطبيعته مشمولاً بعقد التأمين ....

ولما ان محكمة الموضوع تملك السلطة بالقناعه وفق البينة المقدمة وان كانت لا تخضع لرقابة محكمتنا باعتبارها من الامور الواقعيه التي تستقل بها الا انها تخضع لرقابة محكمتنا من حيث تفسير العقود ولها تفسير صيغ العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه ومقصود المتعاقدين ولها ان تعدل المدلول الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر لخلافه .... لان ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية ولمحكمتنا ايضاً رقابة محكمة الموضوع في وزنها للبينة اذا انتهت الى نتائج غير سائغه .

والسؤال المطروح حول ما اسلفنا هل يتساوى بوجب الملحق في البوليصة بين الحادث المتعمد من المؤمنه له والتحريض على حادث متعمد من الغير ويتحمل المؤمن له النتيجة وهو مؤمن حسب الاصول ؟؟

ومن جهة اخرى وحول المبرز د/2 (عقد التجيير) والذي ورد به بما يلي (بموجب هذا التجيير يدفع اي خسارة عدا تكاليف التصليح لامر السادة بنك الاردن) . والذي نراه ان عقد التجيير حمل شروط وبنود اخرى خارجة عن اطار البوليصه وهذا غير جائز بالمطلق وماذا تعني كلمة اي خسارة ؟؟

وهل محكمة الاستئناف عالجت المستندات والمحررات الواردة في دفتي اوراق الدعوى منها بوليصة التأمين وما حوته من بنود وشروط منها الشرط المتعلق بالاعمال العمديه من الغير ضد الممتلكات المؤمن عليها في جدول الوثيقة .... ؟؟

وكذلك الحال بالنسبة لرفع الدعوى من الجهه الطاعنه والتي اوردت الجهه          المطعون ضدها فان لا خصومة بين الطاعنه والمطعون ضدها سنداً لسند التجيير لان الحقوق انتقلت الى المجير له وهذا غير دقيق قانوناً لان الجهه المدعيه اسست دعواها على المصلحة والضرر والقانون منحها هذا الحق ومن غير الجائز ان تعطي الوصف الغير مطابق لاحكام ونصوص القانون حول الواقعه لان التجيير الذي تم الاشارة له يتعلق بجهه لم تخاصم ابتداءً وثانياً هل بنود التجيير تخلي العلاقة المباشرة ما بين الطاعنه والمطعون ضدها وفق البنود الواردة    بها .... ؟؟

الامر الذي نجد معه ان الدعوى ابتداء رفعت صحيحة ومستوفية لشروطها واحكامها وان ماتعلق بمستند التجيير لا يمنع من اقامة هذه الدعوى ثم ان التجيير لا يعفي المطعون ضدها من المسؤولية وفق البوليصة والملحق اذا ما اخذنا بتفسير العقود .

وعلى ضوء ما تقدم نخلص الى ما يلي :

ان الاشتراط في بوليصة التأمين لمصلحة الغير والتجيير يرتب للمتضرر حقاً مباشراً ان يتقاضى التعويض المستحق له من شركة التأمين .

كما استقر القضاء والفقه على ان يشترط في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتضرر توفر       ما يلي :-

أ‌-   الا يكون المضرور قد استوفى حقه من المؤمن له .

ب‌- ان يدخل المؤمن له خصماً في الدعوى عندما لا يكون المؤمن مقراً بمسؤولية المؤمن له بمقدار التعويض وذلك حتى يبت في مواجهته في مبدأ المسؤولية وفي مقدار التعويض .

ولما ان الاساس فيما اذا كان البنك قد تقدم بهذه الدعوى دون ان يكون المتضرر الشركة خصماً في الدعوى ترد .....

وعلى ضوء ما تقدم نجد ان من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتجرحه ويستوجب نقض الحكم الطعين والغاءه .

                                          لــــــــــذلـك

 تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه وتطبيق صريح الماده (200) من القانون لانعقاد الخصومة ومعالجة مسألة المسؤولية والتعويض بغير ما عالجته محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين على ان تنظر من هيئه مغايره .

 

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/11/2017