السنة
2019
الرقم
203
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي 

الطــاعــنة  : شركة المشرق للتأمين / رام الله

وكيلاه المحاميان يسار صالح ابو عيدة وسالم النقيب / نابلس

الطاعن المنضم : محمد علي حسن حبرون / قوصين / نابلس

المطعـــون عليه : اياد ناجح بكر منصور / كفر قليل / نابلس

وكيله المحامي : خالد رشيد / نابلس

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/12/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 440/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً ودون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :

  1. اخطأت محكمة الاستئناف بتفسير المسؤولية المدنية ، اذ ان التعويض وفقاً للمسؤولية المدنية ينشأ في حال وجود خطأ او اهمال او تقصير ادى لوقوع الضرر ، وقد اثبتت البينة ان الخطأ وقع من المطعون عليه ، الذي كان يركض حول بركة السباحة على ارض مبللة بالرغم من وجود لافتات تحذيرية بجانب البركة بعدم الركض بجانب بركة السباحة .
  2. اخطأت المحكمة في تفسير احكام وبنود عقد التأمين التي تضمنت شرطاً واضحاً يفيد بأنها تغطي الاصابات الناتجة داخل حدود بركة الساحة فقط واثناء وجود المياه فيها ، في حين ان الاصابة حصلت خارج البركة ، وبالتالي لا تعتبر الطاعنة مسؤولة عن التعويض .
  3. بالتناوب اخطات المحكمة بالحكم على الطاعنة بان تدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل مع المدعي عليه الاول " الطاعن المنضم " ذلك انه وعلى فرض تحقق المسؤولية المدنية فان حدود التزام الطاعنة هو ( 2000 ) دولار يخصم منه مبلغ ( 100 ) دولار ، فلا علاقة للطاعنة بما يزيد عن حدود التزامها العقدي .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى او اجراء المقتضى القانوني ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليه حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وحيث تفيد الاوراق ان المطعون عليه اقام دعوى لدى محكمة بداية نابلس ، في مواجهة كل من محمد علي حسن حبرون وشركة المشرق للتأمين ، موضوعها المطلبة بتعويضات عن اضرار جسدية بقيمة ( 15390 ) ديناراً ، وذلك عن ما لحق به من اضرار جراء تعرضه لحادث في بركة السباحة العائدة للمدعى عليه الاول - المؤمنة بموجب وثيقة تأمين لدى المدعى عليها الثاني " الطاعنة " .

باشرت المحكمة بنظر الدعوى ونتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمدعي " المطعون عليه " بتعويضات بقيمة " 9000 " شيكل ورد ما عدا ذلك ، الذي لم يرتض به اطراف الدعوى ، فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 440/2014 " المقدم من المدعى عليها الثانية " والاستئناف رقم 488/2014 " المقدم من المدعى عليه الاول " والاستئناف رقم 779/2014 المقدم من المدعي " التي وباستكمال الاجراءات لديها ، اصدر حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم ترتضيه الطاعنة ، وتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم .

وعن السببين الاول والثاني ، وحالصهما تخطئة محكمة الاستئناف في تفسير المسؤولية المدنية التي لا تنشأ في حال وجود خطأ او اهمال ، التي اثبتت البينة ان المطعون عليه كان يركض حول بركة السباحة على ارض مبلولة ، فضلاً عن ان بوليصة التأمين تغطي الاصابة داخل حدود بركة السباحة فقط ، التي وقع الحادث موضوع الدعوى حولها .

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة غير سديد القول وعلى غير ما أنبأت به الاوراق ، ذلك ان فيصل القول هو ما افصحت عنه بوليصة التأمين وما تضمنته بنودها واحكامها ، تلك الصادرة عن الشركة الطاعنة لصالح المدعى عليه الاول " الطاعن المنضم " والتي ورد فيها محل التغطية التأمينية داخل حدود مسبح والمنتزه الواقع في قرية صرة / قضاء نابلس والتابع للمدعى عليه الاول ( محمد علي حسن حرون ) ، وان حدود مسؤولية شركة التأمين " الطاعنة " اقصاه ( 200 ) دولار امريكي ، كما ورد تحت بند الشروط / اضافة ما يلي ( تستثنى البوليصة صراحة عمال ومستخدمي المنتزه وتستثني البوليصة ايضاً المتدربين حيث تنحصر التغطية التأمينية للزوار والرواد فقط  ) كما نصت احكام هذه البوليصة صراحة على التعويض عن الاصابة البدنية العرضية التي تلحق بأي شخص على ان لا يكون احد افراد عائلة المؤمن له او شخصاً يعمل لديه او تحت امرته او يقوم على خدمته وقت وقوع الحادث ، في حين لم يرد في هذه البوليصة اي شرط يتصل او يتعلق بالمسؤولية التقصيرية التي تدعيها الطاعنة ، بل ولم يرد في البينة ما يشير الى ذلك ، فضلاً عن الحادث وقع في حدود بركة السباحة وبسببها ، وبغير تعمد او خطأ تقصيري .

وعليه وحيث ان المسؤولية المدنية هي محل انطباق على وقائع الدعوى ، ذلك ان عقد المسؤولية المدنية لا يفرتض الخطأ او الفعل الضار المسبب للاصابة ، وانما يكون لتعويض الاضرار والاصابات اللاحقة بالمشمولين بعقد التامين " البوليصة " بصرف النظر عن سببها ومسببها ، طالما ان الحادث وقع في حدود المنطقة الواردة في العقد ، وهو ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن ، بما يجعل ما انتهت اليه واقامت حكمها عليه في هذا الجانب قد جاء على صحيح تطبيق القانون مما يتيعن معه رد هذين السببين.

وعن السبب الثالث الناعي بموجبه وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ بالحكم على الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الاول ، اذ ان السقف الاعلى للبوليصة هو ( 2000) دولار يخصم منه مبلغ ( 100 ) دولار .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم اذ قضت برد هذا السبب حملته على سند من القول ( اما بخصوص السبب الثالث ومفاده ان حدود التزام الشركة هو مبلغ ( 2000 ) دولار فقط بعد خسم 100 دولار رسم تحمل فاننا نجد بان هذا صحيح وفق الشروط الواردة في الوثيقة ، والذي حدد مقدار التعويض ، بيد ان صدور الحكم بالتضامن والتكافل يلزم الاطراف مجتمعين او منفردين بدفع تعويضات المدعي ، ولا يحول ذلك دون رجوع احدهما على الاخر فيما زاد عن حصته من المبلغ المحكوم به ) .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب في هذا الذي قضت به في هذا الجانب ، ذلك ان الطاعنة ملزمة بالتعويض في حدود التزاماتها ( المتصلة بالتعويض ) فيما ورد في في عقد التامين وفق السقف الاعلى المحدد في البوليصة والمحددة بمبلغ ( 2000 ) دولار امريكي فقط مع خصم مبلغ ( 100 ) دولار وهي اي الطاعنة ملزمة بالتعويض في حدود هذا المبلغ بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الاول ( الطاعن المنضم ) وان ما زاد على ذلك يتحمله الاخير " المدعى عليه " منفرداً وحيث ان كامل مبلغ التعويض المحكوم به هو 9000 شيكل فان الطاعنة تكون ملزمة بما ورد في البوليصة الصادرة عنها اي بحدود (2000 ) دولار فقط مخصوم منه ( 100 ) دولار بدل تحمل ، وهو المبلغ المشمول بالتضامن والتكافل فقط مع المدعى عليه الاول ، بما يجعل هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

 

 

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه في حدود ردنا على السبب الثالث من اسباب الطعن ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه ، نقر تعديل الحكم المطعون فيه ، ليصبح الحكم على المدعى عليهما محمد علي حسن حرون وشركة المشرق للتامين بان يدفعا للمطعون عليه مبلغ ( 9000 ) شيكل بالتضامن والتكافل وعلى ان يكون التضامن والتكافل في مواجهة المدعى عليها الثانية ( الطاعنة ) في حدود التزامها البالغ ( 2000 ) دولار مخصوماً منه مبلغ ( 100 ) دولار بدل تحمل ، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022