السنة
2019
الرقم
203
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن: م.ع / طولكرم

            وكيله المحامي : أحمد حسين

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 27/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/06/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 21/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 16/04/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يتبلغ خلاصة القرار الصادر بحقه موضوع الطعن وعليه نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن (المستأنف م.) كان قد تغيب عن حضور جلستي 26/03/2018 ، 24/06/2018 رغم تفهمه موعدهما ، وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى ، وأن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   أما بالنسبة لطلب إرجاء تنفيذ العقوبة لحين البت بالطعن المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 20/2019 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 396/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/05/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د