السنة
2018
الرقم
681
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : ا.ا / مخيم طولكرم

           وكيله المحامي : سهيل أبو صاع ومشاركوه

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 20/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/11/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 142/2018 المتضمن إسقاط الاستئناف وذلك للسبب الوارد في لائحة الطعن.

-   لهذا السبب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 2/1/2019 قدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سبب الطعن ، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد ان الطاعن (المستأنف أنور) كان قد تغيب عن جلسة 15/10/2018 المتفهم موعدها ، وكذلك جلسة 25/11/2018 المتبلغ موعدها بالذات ، اما جلسة 29/10/2018 فإن المستأنف لم يتبلغ موعدها ، وبالتالي فإن أحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى ، وان هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2019.