السنة
2018
الرقم
701
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : م.م / بيتونيا

                   وكيله المحامي : ايهاب قدادحه / رام الله

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 27/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 19/11/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 114/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 22/1/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جيمعاً

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد ان الطاعن (المستأنف) كان قد تغيب عن حضور جلسة 14/1/2018 رغم تبلغه موعدها وفق احكام الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك تغيبه عن جلسة 1/11/2018 المتفهم موعدها وبالتالي فإن احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى.

وان أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2019.