السنة
2018
الرقم
701
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                 وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :امين عبد الحافظ غنيم الغزاونة

              وكيله  المحامي رياض عيسة/ رام الله

 

المستأنف عليه :   زهير محمود عبد الله

 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله  في محكمة بداية رام الله بتاريخ  7 /5/ 2018 في  الطلب رقم 483 /2018  والقاضي  برد الطلب لعدم الاختصاص

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2.  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا كافيا وسليما وصحيحا خلافا للاحكام واحكام القانون


الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا في 5/9/2018 تقرر السير بالاستئناف بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان خلاصة ما ينعاه الطاعن على الحكم المستانف في سببي الاستئناف هو ان قاضي الامور المستعجله اخطأ في ما توصل اليه من عدم توافر صفه الاستعجال وان عناصر الاستعجال  متوافره .

 

بالتدقيق مره اخرى وبالرجوع الى الحكم المستأنف  نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى قضى بعدم قبول طلب اثبات الحاله لانتفاء صفه الاستعجال وهو الامر الذي نقره عليه فنجد ان الجهه المستدعيه تقول في شهادتها ( وهو يستغل مدخل بيت الدرج منذ ما يزيد عن 20 سنه  ويقول  في موضع اخر…..  هذا الخلل الذي شهدت حوله منذ حوالي ثمانيه سنوات)

 

 ولما كان ذلك وكانت الحاله التي يريد اثباتها المستدعي ماثلة منذ 20 عاما كما قال المستدعي ؛ ولما كان العنصر الرئيس في طلب اثبات الحاله هو الخوف من زوال وضياع المعالم  وهو الامر الذي نفاه المستدعي نفسه عندما قال ان هذا الامر حصل منذ 20 سنه  وان هذه المخالفات مازالت مستمره لغايه اليوم ــ كما قال في سؤال المحكمه له ـ  فان المحكمه على ضوء ما تقدم تجد ان قرار قاضي محكمه الدرجه الاولى واقع في محله وان طلب المستدعى لا يتوافق و احكام الماده  113 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ  لانتفاء عنصر الخشيه من زوال الحاله.

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/ 9/ 2018