السنة
2019
الرقم
1241
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : عبد الرحمن جودة فرحات سليم البكري / رام الله.

وكيله المحامي تومر کوهن / رام الله.

المســـتأنف عليه : سمير فهد جمعة ابو رميلة/ الرام.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بتاريخ 23/9/2019 في الطلب المستعجل رقم (1033 /2019) المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (988/2019) والقاضي برد طلب المستدعي.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه بتاريخ 1/10/2019 وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم (1033 /2019) المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (988/2019) والصادر بتاريخ 23/9/2019 والقاضي برد طلب المستدعي بوقف القضية التنفيذية رقم 6754/2018 وذلك للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مشوب بالتناقض ويحمل في طياته الفسخ.

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون من كافة الوجوه.

3.  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا سليما و/أو كافيا ومخالف لأحكام المواد (174) و (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي يترتب على مخالفتها البطلان.

4.   أخطأت محكمة بداية رام الله الموقرة مع الاحترام عندما قررت وبتاريخ 23/9/2019رد طلب المستدعي وذلك لعدم توافر صفة الاستعجال ولعدم الدخول في اصل الحق حيث أن محكمتكم الموقرة وبالرجوع الى البينات الخطية و الشفوية المقدمة في الطلب رقم (1033/2019) وخاصة ما جاء | على لسان الشاهد المستدعي في الصفحة الرابعة من ضبط القرار المستأنف حيث مما جاء فيه ( .. وتفاجأت بقيام المستدعي ضده برفع دعوى تنفيذية ضدي لا اعرف عنها وهي عبارة عن كمبيالة اخرى وضعت باسمي والتوقيع الذي عليها ليس توقيعي علما بأن الاسم الموجود في الكمبيالة فيه خطأ وليس اسمي وقمت بتقديم شكوى تزوير على الكمبيالة .. ) وايضا مما جاء على لسان الشاهد المستدعي ما يلي ( .. وان هذا الامر يشكل لي ضرر كبير حيث انه تم الحجز على اراضي لي .. ) مما يؤكد لمحكمتكم الموقرة توافر عنصر الاستعجال وتحقق الضرر والخطر الفعلي من خلال قيام المستدعى ضده بالحجز على قطع اراضي تخص المستدعي بالإضافة الى ان قيام المستدعي بشرح ما حدث معه من قيام المستدعى ضده باستخدام كمبيالة مزورة و بإبراز صورة عن شكوى جزائية وموضوعها التزوير اي ان سماع شهادة المستدعي ( المستأنف ) امام محكمة البداية لا يعني دخول محكمة البداية في الطلب المستعجل المذكور بأصل الحق كون أن هناك جهات مختصة للنظر في موضوع التزوير بما في ذلك النيابة العامة والمحكمة المختصة للنظر في الدعوى الجزائية في حال تم احالة الملف اليها وانما اختصاص القضاء المستعجل هو النظر في توافر صفة الاستعجال والضرر وهما ما تم اثباتهم من خلال البينات الشفوية والخطية المقدمة في الطلب المستعجل رقم (1033/2019) والمتفرع عن الدعوى رقم (988/2019) .

5.  القرار المستأنف واجب الفسخ حيث أن محكمة بداية رام الله مع الاحترام اخطأت عندما قررت وبتاريخ 23/9/2019 رد طلب المستدعي وذلك لعدم توافر صفة الاستعجال حيث أن المستأنف قام بإثبات كافة العناصر الواجب توافرها في الطلب المستعجل وذلك من خلال اثبات عنصر الاستعجال وعنصر الضرر من خلال البينات الخطية والشفوية المقدمة حسب الأصول والقانون حيث أن المستأنف قام بإبراز صورة مصدقة عن كامل الملف التنفيذي بما في ذلك القرار الصادر بالحجز على قطع اراضي تخص المستأنف .

6.  اخطأ مع الاحترام سعادة قاضي محكمة بداية عندما قرر رد طلب المستدعي حيث أن رد الطلب وعدم وقف الملف التنفيذي لحين نظر الدعوى الحقوقية رقم 988/2019 وموضوعها منع مطالبة ولجوء المستأنف الى القضاء العادي يلحق به ضررا لا يمكن تلافيه واشير هنا لسعادتكم الى ما جاء في كتاب الدكتور احمد ابو الوفا فيما يتعلق في الاستعجال ما يلي :( .. حيث عرف الدكتور احمد ابو الوفا حالة الاستعجال في كتاب المرافعات المدنية والتجارية على الصفحة 404 بأنها ( الركن الذي يتحقق كلما توافر امر يتضمن خطرا داهما او ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الى القضاء العادي .. ) وهنا تجد محكمتكم الموقرة بأن عنصر الاستعجال والخطر تحقق بمجرد قيام المستأنف ضده بالحجز على أموال المستأنف .

الطلب:

1.  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية والسماح للمستأنف بتقديم بيناته ودفوعه أمام محكمتكم الموقرة .

2.  وفي النتيجة الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وبالنتيجة قبول الطلب المستعجل رقم (1033/2019) موضوعا والذي يتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (988/2019) ووقف الملف التنفيذي رقم ( 2018 / 6754) مع الغاء كافة الاجراءات التي تمت في الملف التنفيذي المذكور وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 12/11/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وقبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم حسب لائحة الاستئناف وحجز الاستئناف للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 24/12/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الطلب المستأنف وظاهر البينة المقدمة من خلاله والقرار المستأنف والأسباب التي حملت على إصداره تجد ان الأسباب من الأول وحتى الثالث جاءت عامة ومبهمة وتعتريها الجهالة حيث لم يبين المستأنف بموجبها أوجه التناقض في القرار المستأنف ومخالفته للقانون ومواطن القصور في التسبيب والتعليل واوجه مخالفته للمواد 174 و175 من قانون الأصول حتى تتمكن المحكمة من معالجتها والرد عليها اما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف فانها جميعها تدور حول نقطة واحدة وهي خطا محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة وردها للطلب بسبب عدم توافر صفة الاستعجال ولعدم المساس بأصل الحق حيث كان المستدعي اثبت من خلال ظاهر ما قدمه من بينات توافر كافة اركان الطلب المستعجل من حيث الاستعجال والضرر الذي لا يمكن تفاديه اذا حصل وحتى تتمكن المحكمة من الرد على هذه الأسباب ومعالجتها لابد لها من إعادة وزن ظاهر البينة المقدمة في الطلب المستأنف فبرجوع المحكمة الى شهادة المستدعي امام محكمة الدرجة الأولى تجد انه ذكر في شهادته انه وقع على كمبيالة مدون عليها اسم علاء البكري وهو شقيقه حيث انه وقع عليها ككفيل بقيمة 87000 شيقل وانه يوجد شيكات ما بين شقيقه علاء والمستدعى ضده وقام شقيقه بدفع قيمة هذه الشيكات وتم اعطاؤه الكمبيالة التي وقعها المستدعي ككفيل وانه تفاجأ بعد ذلك برفع دعوى تنفيذية ضده لا يعرف عنها وهي عبارة عن كمبيالة أخرى وضعت باسمه وان التوقيع عليها ليس توقيعه وان اسمه المدون عليها خطأ وليس اسمه وانه تقدم بشكوى تزوير على الكمبيالة لدى النيابة العامة بموضوع التوقيع على الكمبيالة وان ذلك يشكل ضرر كبير له حيث تم الحجز على أراضي له وبالرجوع الى ظاهر المبرز ط/1 الملف التنفيذي 6754/2018 تجد ان المستدعي (المستأنف) كان قد انكر انشغال ذمته بالكمبيالة المنفذة وان هذه الكمبيالة تم تزويرها وبالرجوع الى صورة الكمبيالة تجد ان المستأنف ورد اسمه بهذه الكمبيالة كمدين الا ان التوقيع الوارد عليها والمنسوب له جاء تحت كلمة كفيل وتجد انه صدر قرار من قبل قاضي التنفيذ بالحجز على حصص (المستأنف) المحكوم عليه في ذلك الملف في قطع أراضي في الخليل وعليه فان المحكمة ومن ظاهر البينة الموضحة أعلاه ودون المساس بأصل الحق تستشف توافر صفة الاستعجال في هذا الطلب من حيث احتمال حدوث ضرر (للمستأنف) مستقبلا لا يمكن تلافيه فيما اذا تم التنفيذ على حصصه في قطع الأراضي المحجوز عليها وبيعها في المزاد العلني وذلك قبل البت في الدعوى الموضوعية المتفرع عنها الطلب المستأنف وبالتالي فان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في وزنها لظاهر البينة المقدمة امامها وبالتالي أخطأت بالأسباب التي حملت عليها قرارها وبالنتيجة التي توصلت اليها وحيث ان الأسباب من الرابع وحتى السادس ترد على القرار المستأنف وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 6754/2018 من النقطة التي وصلت اليها وذلك لحين البت والفصل في الدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب المستأنف والتي تحمل الرقم 988/2019 لدى محكمة بداية رام الله وتسطير كتاب الى دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله بمضمون هذا القرار على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية المتفرع عنها الطلب المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2019

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة