السنة
2019
الرقم
982
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنفة : دعاء ابراهيم محمد خليل/ ابودیس.

وكيلاها المحاميان دخل الله دخل الله و/او علاء عساف.

المســتأنف عليها : شركة بنك فلسطين م.ع.م بصفتها الخلف الخاص لشركة البنك التجاري الفلسطيني م.ع.م

/ رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 30/6/2019 في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 545/2019 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 546/2019 والقاضي برد الطلب.

لائحة وأسباب الاستئناف

1.  القرار المستأنف مخالف مع الاحترام للبينات المقدمة في الطلب محل القرار المستأنف حيث أن البينات كافية للحكم بالطلب نظرا لوجود الخطر المحدق وعدم أحقية مطالبة الجهة المستأنف عليها بالكمبيالات موضوع الطلب الصادر بموجبه القرار المستأنف کون المستأنفة تنكر توقيعها على تلك الكمبيالات وانها كانت خارج البلاد وفقا للتاريخ المذكور في الكمبيالات محل التنفيذ .

2.  اخطأ سعادة قاضي الأمور المستعجلة في النتيجة التي توصل اليها حيث ان الطلب مقدم لوقف السير في اجراءات التنفيذ بموجب كمبيالات متقادمة بالأساس من حيث المستدعية كون الكمبيالات دولة مستحقة عند الطلب ، والتوقيع المسنود للمستأنفة بوصفها ((كفيلة)) مزور وبرغم ذلك فهي متقادمة لمرور اكثر من عام على تحرر السندات التنفيذية .

3.  الدعوى التنفيذية بحق المستأنفة سابقة لأوانها ، لعدم توجيه احتجاج للمستأنفة ودون التسليم بصحة توقيعها على السند التنفيذي بامتناع المدين الاصلي عن الوفاء .

4.  القرار المستأنف مخالف للأصول المقررة للطلبات المستعجلة والحكم بها ، حيث أن الغاية المقررة هو القضاء على مستقبلها سيما وان التوقيع المزعوم على السندات التنفيذية لا يعود للمستأنفة على الاطلاق.

الطلب: الكل ما سبق ولما تراه محكمتكم الموقرة عادلا ، فإن الجهة المستأنفة تلتمس من محكمتكم الموقرة تعيين موعد جلسة لنظر الاستئناف بحضور فريق واحد ((المستأنفة)) دون الأخر ((المستأنف ضده))، وعلى صفة الاستعجال وبعد المحاكمة والاثبات الحكم بقبول الاستئناف الوارد على القرار الصادر في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 545/2019 والحكم بوقف السير في الدعوى التنفيذية رقم 11076/2018 والمنظورة أمام دائرة تنفيذ رام الله وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص لدى دائرة تنفيذ رام الله الموقرة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/11/2019 تقرر نظر الطلب بحضور الفريقين ثم تقرر القبول الشكلي، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية، ثم ترافع وكيل المستأنف طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وترافع وكيل المستأنف ضده طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف نجد ان تطبيق احكام قانون التنفيذ لا يعتبر خطرا محدقا، وان انكار التوقيع هو دفع موضوعي لا يجوز الركون اليه في اطار الطلبات المستعجلة، لذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الثاني نجد ان الدفع بالتقادم للكمبيالة لا يعفي كون السند المنفذ هو سند تنفيذي حسب التعريف الوارد في المادة 27 من قانون التنفيذ باعتباره سند دين عرفي، اما الدفع بالتزوير فقد جاء بعد الانكار الوارد في السبب الأول على سند من القول انه المستأنفة كانت خارج البلاد، فهي دفوع غير قائمة على اية بينة ومقدمة في نطاق الطلبات المستعجلة والتي تتطرق الى الدفوع الموضوعية، لذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الثالث فان التمسك بعدم توجيه الاحتجاج يتناقض مع الدفع بالتقادم للكمبيالة، فأما التمسك باعتبارها كمبيالة وعدم توجيه الاحتجاج او اعتبارها ليست كذلك وانعدام الحاجة لتوجيهه وفي المحصلة فان بحث أي امر يتعلق بالجوانب الموضوعية لا يدخل في صلاحية النظر بالطلبات المستعجلة لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الرابع فان اصدار امر الحبس بناء على قانون التنفيذ لا يمكن اعتباره ضررا محدقا لأنه يستند الى تشريع، اما الضرر المحدق الذي يدخل في صلاحية قاضي الأمور المستعجلة فهو الضرر المحدق غير المحق، لذلك فان هذا السبب أيضا لا يرد على القرار المستأنف.

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأساس.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2019

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة