المادة رقم 27 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الدين الحال الأداء
للدائن بدين من النقود (إذا كان دينه حال الأداء ومعين المقدار وثابتاً بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير) أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الدين بعد تقديمه طلباً إليها بذلك مقروناً بإيداع سند الدين الأصلي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية