السنة
2019
الرقم
171
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف : 1- فؤاد وازد امين سعد غانم بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة العميد لتاجير السيارات السياحية والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم ( 562470559)

                 2- فاطمة بلال امين سعد غانم

                 3- امين خالد محمد مشة  

                   وكيله المحامي عبد محمد شديد و/ او محمد شديد و/او  محمود نصر الله و/او محمد اسعيد و هديل عبده و/او راشد الخطيب

المستأنف عليه : شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 563200096.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية طولكرم بالطلب المستعجل رقم 13/2019 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية  (30/2019 ) والصادر بتاريخ 17/1/2019 والقاضي بوقف الدعوى التنفيذية رقم 6327/2018 فيما يتعلق بالمستدعين الرابع وجدي زياد امين سعيد غانم والخامس مجدي زياد امين سعيد غانم فقط وذلك لحين البت بالدعوى الحقوقية رقم 30/2019 بداية طولكرم ورفض الطلب بخصوص باقي المستدعين واشعار دائرة تنفيذ طولكرم  .

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطأ قاضي الامور  المستعجلة بقراره المستأنف كون ان لامستانف الاول يحمل توقيع على الكمبيالة ككفيل وذلك بصفته الشخصية وبصفته مفوض عن شركة الامين لصناعة الطوب الجاهز فقط  ومفوضا عن شركة العميد لتاجير السيارات .

2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بقراره المستأنف  فيما يخص الجهة المستأنفة الثانية والثالثة كون ان هذين المستانفين لا تحمل الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي أي توقيع لهم ان كان بصفتهم الشخصية او بصفتهم كفلاء او بصفتهم مفوضين عن شركات.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  وبرجوع المحكمة الى صورة الكمبيالة المبرز ط/1 وهي السند التنفيذي موضوع الدعوى التنفيذية المطلوب وقف اجراءاتها تجد المحكمة انه تبين من ظاهرها انها موقعة من مجد ومحمد بركات امين سعيد غانم كمدينين ومن فؤاد وازد سعيد غانم وشركة الامين لصناعة الطوب الجاهز وشركة العميد لتاجير السيارات السياحية ككفلاء ، وان توقيع فؤاد المذكور على الكمبيالة ورد مرتين احداهما بصفته الشخصية والثانية بصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة  الامين المشار اليها اعلاه وعليه فان رفض محكمة الدرجة  الاولى وقف اجراءات التنفيذ في مواجهته يكون واقعا في محلة.

اما بخصوص المستأنفين الثانية والثالث ( فاطمة وامين )  وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بخصوص المستدعين وجدي ومجدي زياد غانم ينطبق عليهما كونه لم يرد على الكمبيالة حسبما يبدو من ظاهرها أي توقيع لاي منهما سواء كمدينين او ككفيلين وحيث ان كونهما شريكان في شركة الامين لصناعة الطوب لا يبرر ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من رفض وقف اجراءات التنفيذ بحقهما بصفتهما الشخصية لا سيما وان الشركة المذكورة هي شركة مساهمة خصوصية حسبما يبدو من ظاهر المستندات المرفقة بملف الطلب .

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا من هذا الجانب وتعديل القرار المستأنف ووقف اجراءات التنفيذ في الدعوى 6327/2018  تنفيذ طولكرم ايضا في مواجهة المستأنفين الثانية فاطمة بلال امين سعيد غانم والثالث امين خالد محمد مشة ورد الاستئناف  فيما عدا ذلك على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة في الدعوى  الموضوعية  .

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 19/3/2019.

مربعنص