السنة
2017
الرقم
492
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

المســـــتأنفون: 1. شركة الامين للمحروقات بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بركات امين سعيد غانم.

                     2. نهاد امين سعيد بركات غانم

                     3. وازد امين سعيد بركات غانم

                     4. زياد امين سعيد بركات غانم

وكيلهم المحامي  محمد شديد.

المستأنف عليه : شركة بنك القدس فرع عتيل

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب 37/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية 370/ 2013 بتاريخ 26/02/2017 القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

يستند الاستئناف في مجمله الى مخالفته للاصول والقانون وانه جاء ضد وزن البينات المقدمة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر  السير بالاستئناف وفق الحالة التي نظر فيها امام محكمة الدرجة الاولى وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتبار ما جاء فيها ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى ما اورده المستدعي امام محكمة الدرجة الاولى فانه كان قد قال انه قام بتقسيط الكمبيالة امام دائرة التنفيذ على عشرة اقساط بواقع 20000 شيكل.

وعليه فان طلب وقف التنفيذ بعد الموافقة على التقسيط يعتبر غير جدي.

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/04/2017

 

الكاتب                                                                                          القاضي رائد عصفور

رئيس الهيئة