السنة
2017
الرقم
1571
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان   

وعضوية السادة القضاة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ،فواز عطية ،مأمون كلش

 

الطــاعــنون : 1- شركة الأمين للمحروقات ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد بركات امين بركات غانم

             2- نهاد امين سعيد بركات غانم

             3- وازد امين سعيد بركات غانم

            4- زياد امين سعيد بركات غانم

وكيلهم المحامي : محمد شديد /طولكرم

المطعـــون ضدها :شركة بنك القدس المساهمة العامة /رام الله

وكيلها المحامي : حسام الاتيرة /رام الله

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2017 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/10/2017 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف / والزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (198491) دينار اردني للمدعية ،وتضمينهم الرسوم والمصاريف ، ومائتا دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الحكم حتى السداد التام بواقع 2% وتثبيت الحجز التحفظي .

 

يستند الطعن لما يلي  :

  1. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وضد وزن البينة ، حيث كان يتوجب الحكم بعدد ومقدار الأشهر المستحقة لغايات السداد ومقدارها أربعة اشهر ، لا ان يتم الحكم بكامل المبلغ محل القرض ، كونه مقسط على 60 شهرا ولم تستحق جميعها مما يجعل الدعوى سابقة لاوانها.
  2. الحكم المطعون فيه مستوجب البطلان ، كون رئيس الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه ،قد شارك في اصدار حكم سابق في الاستئناف المدني رقم 87/2012 ،والذي قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الأساس الصادر بتاريخ 19/1/2012 مما يجعله ليس اهلا للانضمام الى الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه كونه كان ابدى رأياً مسبقا في ذلك الاستئناف .
  3. الحكم المطعون فيه مستوجب للنقض لعدم اعتبار الدعوى الأساس سابقة لاوانها ، حيث كان يتوجب على المدعية (المطعون ضدها) توجيه اخطار للمدعى عليهم قبل إقامة الدعوى لدفع الأقساط المستحقة فقط دون غيرها ،وان القول بان البند 13 من العقد ينطبق على القرض ، فذلك قول يجافيه الواقع ، كونه معطوف على عقد التسهيلات دون غيره .

وفي النتيجة ، التمس الطاعنون نقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الدعوى الأساس .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمست بموجبها رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، نجد ان الطعن مقدم في الميعاد ، لذلك نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وعلى ما يبين من الأوراق ان المطعون ضدها (المدعية) اقامت الدعوى المدنية رقم 636/2011 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (198941) دينار اردني ناتج عن منح المدعي عقد تسهيلات ائتمانية(عقد قرض) ، والمدعى عليهم من 2-4 كفلاء للمدعى عليها الأولى التي تعثرت عن السداد .

حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى كونها سابقة لاوانها الامر الذي لم ترتضيه المدعية فتقدمت بالاستئناف المدني رقم 87/2012 لدى محكمة استئناف رام الله التي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف ، وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى حسب الأصول كونها لم تفصل في الموضوع ، لم يرتض الطاعنون (المدعى عليهم) بالحكم المذكور ،فطعنوا فيه بالنقض رقم 294/2013 حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 8/4/2015 بعدم قبول الطعن كونه انصب على حكم غير فاصل في الموضوع .

باشرت محكمة اول درجة وعلى ضوء ذلك بنظر إجراءات الدعوى وصولا الى اصدار حكمها بتاريخ 17/10/2016 القاضي بعدم قبول الدعوى وإلغاء كافة القرارات المتفرعة عنها.

لم ترتض المدعية بالحكم المذكور فطعنت فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الطعن رقم 1105/2016 حيث باشرت بالإجراءات وصولا الى اصدار حكمها محل الطعن الماثل الذي لم يرتضيه المدعى عليهم (الطاعنون) فطعنوا به بموجب الطعن الماثل للأسباب المشار اليها استهلالا .

وفي ذلك نجد وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل،ان ما قضت به محكمة الاستئناف ابتداء بموجب الطعن المدني رقم 87/2012 بإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى على سند من القول ان الأخيرة لم تفصل في موضوع النزاع المطروح عليها ، قول يخالف حقيقة وواقع الإجراءات المنظورة لدى محكمة اول درجة التي وزنت البينة المقدمة وهي عبارة عن المبرز ط/2 المتمثل بعقد التسهيلات الائتمانية (القرض) مما يجعل من محكمة اول درجة فصلت في موضوع النزاع بحكم نهائي لديها .

ولما كان مبرر الإعادة على النحو المذكور لا يندرج تحت الأسباب الواردة في مضمون المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، التي حصرت مبرر الإعادة في حالة الغاء الحكم المستانف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص ،او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لاي سبب شكلي ترتب عليه الفصل في موضوعها الامر الذي يجعل من حكم محكمة الاستئناف المتصل بالاعادة مشوبا بعيب البطلان .

وحيث ان الإجراءات التي تلت حكم الإعادة غدت باطلة كون ان ما بني على الباطل فهو باطل ،بما فيها الحكم محل الطعن الماثل.

لذلك

نقرر ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن ، نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان،وابطال الحكم رقم 87/2012 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 27/2/2013 وكافة الإجراءات اللاحقة عليه وإعادة الأوراق الى محكمة الاستنئاف لمعالجة الطعن الاستئنافي رقم 87/2012 المنصب على حكم محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 9/1/2012 في الدعوى المدنية رقم 636/2011 القاضي برد الدعوى كونها سابقة لاوانها وذلك لاصدار الحكم المتفق والأصول والقانون ،على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في الدعوى .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج