السنة
2018
الرقم
1230
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                           وعضويه السيدين  القاضيين ثائر العمري وسامر النمري   

الاستئناف الاول رقم 1230/2018.

المستأنفة: شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة /رام الله

        وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله

المستأنف عليهما: 1- محمد زاهي نظام عسالي / نابلس

                      2- عبد الرحمن نظام عادل عسالي / نابلس

                         وكيلهما المحامي نواف حجاب / نابلس

الاستئناف الثاني رقم 1485/2018.

المستأنفين: 1- محمد زاهي نظام عسالي / نابلس

              2- عبد الرحمن نظام عادل عسالي / نابلس

                   وكيلهما المحامي نواف حجاب / نابلس

المستأنف عليها: شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة /رام الله

        وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانفين بهذين الاستئنافين للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 318/2012 الصادر في 27/9/2018  والقاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 23132.91 دولار والاول 102.28 دولار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بقيمة مائتي دينار اردني ورد الفائدة .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول  1230 /2018  بما يلي:

أن المحكمة اخطأت برد الفائدة وعدم الحكم بها مخالفة قانون التجارة.

اما اسباب الاستئناف  الثاني 1485/2018 فتتلخص فيما يلي :

1-  ان القرار المستانف مخالف للمواد 106 و112 من قانون التجارة كون عقد القرض ليس بحاجة  الى  اغلاق الحسابوان المدعية لم تقدم ما يفيد اعلاق الحساب

2-  ان القرار المستأنف  مخالف للقانون كون العقد عقد اذعان

3-  ان المحكمة اخطأت باعتبار الحكم 72/2013 من محكمة الاستئناف عنوان الحقيقة

4-  ان المحكمة اخطأت بالحكم كون المدعية لم تقدم اية بينة  على عدم السداد .

ملتمسا قبول الاستئناف والغاء الحكم ورد الدعوى كونها سابقة لاوانها مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

· تقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية منكرة  اسباب الاستئناف  طالبة رده .

 

بالمحاكمة الجارية علنا في 17/12/2018 بالاستئناف الثاني تقرر تكليف وكيل المستانفين تعديل لائحة الاستئناف  من حيث المستأنف والمستانف عليه فقط وفي 25/12/2018 تقدم بلائحة معدلة وفي جلسة 2/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا بعد توريد لائحة الاستئناف المعدلة وتم تكرار لائحة الاستئناف وتكرار اللائحة الجوابية وتقرر ضم الاستئناف  الثاني الى الاستئناف الاول لوحدة المحل والسبب والموضوع وبالاستئناف الاول وبجلسة 17/12/2018 تقرر قبوله شكلا ثم كررت لائحة الاستئناف   واعتبر وكيل المستأنفة لائحة استئنافه واللائحة الجوابية كمرافعة له ثم في 11/2/2019 ترافع وكيل المستأنف عليهما معتمدا لائحة استئنافه الفرعي كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم  حيث جرى تكرار المرافعات وحجزت الدعوى للمداولة مجددا لمدة ساعتين  وصدر هذا الحكم. 

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف وما قدم من بينة من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا : معالجة الاستئناف  الاول 123/2018 :

 ينحصر الاستئناف الاول  في النعي على الحكم عدم صحة رد المطالبة بالفائدة القانونية وفي هذا الخصوص نؤكد على ان المشرع في قانون التجارة افرد  احكام خاصة للحساب الجاري بالمواد من 106 الى 114 وكذلك اورد بعض انواع عقود البنوك بالمواد 115و117و118 ونص  بالمادة (122)  منه على  ان ( ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة ). ونص كذلك بالمادة (59/أ)  على ( ان عقود البيع والقرض  والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني للعرف )  ونص بالفقرة 2 من المادة 113 على ( ويؤلف الرصيد الجاري دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذ نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني ).

وبالعودة الى العلاقة بين الطرفين نجدها ابتدأت بطلب فتح حساب تحت الطلب (م/1)  ثم تعاقد الطرفين بموجب عقد اعتماد مالي في حساب جار بتاريخ 4/6/2009 على قرض بقيمة خمسون الف دولار بفائدة حدها الادنى 8%  و 1% عمولة يسدد على 36 قسط شهري كل قسط (1568.82)  دولار باستثناء القسط الاخير بقيمة (1604.99)  دولار وهذه الاقساط شاملة  للفائدة وعلى ان يبدأ القسط الاول في 4/7/2009 ( انظر عقد الاعتماد المعتمد كبينة للمدعية ) .

وبالعودة الى لائحة الدعوى نجد ان المدعية تقر بحصول المدعى عليه الاول بكفالة الثاني على القرض الموصوف في هذا البند وانه حصل ايضا على تسهيلات بكشف لحسابه الجاري  وترصد مبلغين لكل نوع من التسهيلات بشكل مستقل هي المبالغ محل المطالبة في الدعوى ، وعليه  ولما كان من الثابت ان التسهيلات الممنوحة للمدعى عليهما هي بموجب عقد قرض واتفق مقدما على فوائد ذلك القرض وقيدت على حساب الاقساط مقدما فلا يبقى محلا لتطبيق حكم المادة 113 من قانون التجارة على اساس حساب فائدة قانونية من تاريخ اغلاق الحساب لعدم وجود نص قانوني يجيز الحكم بهذه الفائدة.

 

 

اما بخصوص الحساب والتسهيلات العادية بالحساب فاننا نجد ان تلك المطالبة نشأت عن ذات الحساب الجاري نتيجة كشفة وبالتالي ينطبق عليها حكم المادة 113 مما يجعل من بعض اسباب الاستئناف  ترد على الحكم المستأنف قبولا .

 ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف  الثاني 1485/2018 :

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب نجد ان ذلك السبب اوقع المستأنفين في تناقض واضح وفاضح ، ذلك انهما يعيبا على محكمة الدرجة الاولى الاستناد الى اغلاق الحساب ومن ثم يدفعا بعدم وجود اغلاق حساب مبدين كذلك ان عقد القرض ليس بحاجة الى اغلاق حساب دافعين بان الدعوى سابقة لأوانها الامر الذي يعتبر تناقضا من جانبهم ، ومن ناحية اخرى وان كان عقد القرض ليس بحاجة الى اغلاق حساب وفق صريح النصوص القانونية الواردة بالمواد 106 وما يليها لان اغلاق الحساب هو للحساب الجاري فقط ولا يعني قبض المستأنفين لقيمة القرض من خلال الحساب الجاري  انقلاب العلاقة الى حساب جاري مدين الا ان محكمة الدرجة الاولى اصابت في تحليل ذلك وتوصلت الى النتيجة الصحيحة بهذا الخصوص ، اما موضوع عدم وجود اغلاق حساب فقد تم ابراز المبرز (م/3)  والذي يتضمن اشعار للمدعى عليه بأغلاق الحساب خاصة ما اتصل بالمطالبة بقيمة رصيد الحساب الجاري مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

2-  اما فيما يتعلق بالسبب (2)  والقول بعقد الاذعان فأننا لا نجد في لائحة المدعى عليهما الجوابية  المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى هذا الدفع بالمطلق فلا يجوز لهما اثارته لأول مرة امام محكمة الاستئناف  كونه دفع موضوعي ، ومن جهة اخرى لم يقدم المدعى عليهما البينة القانونية  التي تصلح للحكم والتي تثبت ان العقد المبرز هو من عقود  الاذعان وبالتالي هذا السبب  واجب الرد .

3-  وبخصوص السبب (3)  من مخلص الاسباب  والاختصاص المكاني والحكم السابق فاننا نشير الى ان مثار ذلك كان بالطلب 72/2013 وتقرر من محكمة الدرجة الاولى  رد الطلب وتقرر اختصاصها وتم الطعن بهذا الحكم امام محكمة  الاستئناف ، بالاستئناف رقم 358/2015 وقررت محكمة الاستئناف  عدم قابلية ذلك القرار للطعن بالاستئناف  الا مع القرار الصادر بالنتيجة .

وبالعودة الى القعد المبرز بالبند (19 / هـ ) قد نص على صلاحية البنك في مقاضاة العميل والكفيل بأية محكمة واسقاطا حقهما بالطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك ، كما جاء في 

 

تعليمات حسابات الودائع المبرزة بالطلب  المذكور بالبند (15)  على اختصاص محاكم رام الله دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ بشأن الحساب ولما كان المشرع قد نص بالمادة 43/2 على جواز اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة خلاف المنصوص عليها بالمادة 42 من ذات القانون ، فان هذا الدفع يغدوا غير قائم على اساس قانوني سليم لوجود اتفاق على اختصاص محاكم رام الله وفق البينة المشار اليها اعلاه ، مما يجعل من قرار المحكمة السابق بخصوص الاختصاص متفق والقانون والبينة ويجعل من هذا السبب واجب الرد .

4-  واخيرا بخصوص السبب (4)  من ملخص الاسباب والقول بعدم اثبات المدعية عدم السداد ، فاننا نجد ان المدعية تقدمت بالمبرزات (م/1-م/4)  ومنها كشف حساب يوضح الرصيد المستحق بذمتهما وكان المدعى عليهما اقرا بالتوقيع على العقود المذكورة بالدعوى من خلال اللائحة الجوابية كما واقرا بان اصل المبلغ 11000 الف دولار ولا يتجاوزه وبالتالي استطاع المدعي اثبات الدين ، الا ان المدعى عليهما لم  يقدما اية بينة على السداد ولا يجوز نقل عبء الاثبات على المدعية كونها اثبتت المبلغ المستحق بالبينة القانونية  وعجز المدعى عليهما عن اثبات تحللهما من ذلك المبلغ او أي جزء منه مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني 1485/2018 موضوعا وقبول الاستئناف الاول  1230/2018 موضوعا وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام  المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ ( 23132.91) دولار امريكي بالتضامن والتكافل ، والزام المدعى عليه الاول منفردا بدفع مبلغ (102.28)  دولار امريكي مع الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ اغلاق الحساب الواقع في 31/1/2012 وحتى السداد التام عن المبلغ الاخير فقط والزامهما بالرسوم والمصاريف والاكتفاء وبأتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الاولى

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 13 /3/ 2019