السنة
2018
الرقم
162
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

 وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  شركه بنك القدس المساهمه العامه المحدوده

وكيلها  المحامي  مهند عساف واشرف  الفار و ثائر الشيخ  ومحمد حداد وادهم الفار

 

المستأنف عليه :   رأفت يوسف  رسمي شوامره

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 11/ 1/ 2018    في الدعوى رقم   759 / 2017 والقاضي الحكم على المدعى عليه والزامه بدفع مبلغ 31442  دولار امريكي ومبلغ  248910 شيكل مع الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماه وعدم الحكم بالفائده

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمدعية بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 9% من تاريخ اغلاق الحساب في 19/4/2017 وحتى السداد التام.

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى في تاويل وتفسير المادة 106 وما بعدها من قانون التجارة  الساري واخطات في عدم تطبيق احكامها.
 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه 7/11/2018  تقرر السير بحق المستانف عليه حضوريا تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم حيث صدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من الاصول .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان سببي الاستئناف يدوران حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في عدم الحكم بالفائده القانونيه بواقع 9 في المائه من تاريخ اغلاق الحساب  الواقع في 19/4/2017  وحتى السداد التام  رغم ان الماده 106 واضحه وصريحه في اعتبار ان المبلغ المترصد بتاريخ اغلاق الحساب الجاري يكون دينا مستحق الوفاء واجب الاداء .

 

 ان المحكمه في هذا الخصوص  تجد ان دعوى الجهه المدعيه تنقسم الى شقين  الشق الاول المطالبه بمبلغ 31442.07 دولار امريكي ناتج عن قرض  واما الشق الثاني  وهو المطالبه بمبلغ 248910.75 شيكل  ناتج عن تسهيلات مصرفيه من خلال حساب جاري مدين بسقف قدره  ثلاثمائه الف  شيكل.

 

 وينبني على هذا التفرقه ما بين  الفائده  على القرض والفائده على الحساب الجاري الامر الاتي .

 

 بخصوص القرض فان قانون التجاره جاء خلوا من اي احكام  لعقد القرض واحال في ذلك الى القانون المدني والعرف وهو ما جاء في  نص الماده  59 منه  ( ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع ááÞÇäæä ÇáãÏäí <http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLeg.aspx?pid=42502&Ed=1> æááÚÑÝ) .

 

ولمعرفة  ان كان البنك يستحق فائده قانونيه على عقد القرض فاننا نجد  ان ما استقر عليه القضاء الفلسطيني ان الحكم بالفائده لا يكون الا بناء على نص  او اتفاق ويترتب على ذلك  ان المدعي البنك لا يستحق الا الفائده الاتفاقيه التي وردت في اتفاقيه القرض ،  مشيرين هنا ومن باب المقاربه ان قانون التجاره في باب الاعتماد المصرفي لمصلحه الغير نص في الماده 121/ 2 على انه  (ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع. ) وعليه فاننا نجد انه يمكن القياس على احكام هذه

 

الماده بحيث ان المشرع  يفترض ان البنك يحصل على الفائده  الاتفاقيه  اولا وفي حال عدم وجود  اتفاق على الفائده فيحكم بالفائده القانونيه.  ونشير في هذا الصدد الى حكم محكمه التمييز الاردنيه  الاتي حيث تقول (  لم تخالف محكمة الاستئناف القانون بعدم اضافة شيء من الفائدة القانونية لراس المال طالما اقر المميز بقبض اكثر من هذه الفائدة ) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1963/376 (هيئة خماسية) تاريخ 1964/2/1 المنشور على الصفحة 230 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1964/1/1

 

وتقول محكمه التمييز الاردنيه في حكمها الاتي ( اذا كان مقدار الفائدة المتفق عليه في العقد بنسبة 5% فان الحكم بالفائدة القانونية 9% يكون مخالفا لنص المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية) الامر الذي يستفاد منه ان الاصل  الاحتكام الى الفائده الاتفاقيه فان لم توجد  يصار الى الحكم بالفائده القانونيه.

 

مشيرين اخيرا الى ان الحكم بالفائده القانونيه  كان يدعمه نص الماده  179 من قانون اصول المحاكمات  الاردني رقم 42 لسنه 1952  الذي الغى  بصدور قانون اصول المحاكمات الفلسطيني.

وعليه فان اسباب الاستئناف المتعلقه بتخطئة محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بالفائده القانونيه على المبلغ المترصد نتيجه عقد القرض تغدو غير وارده.

 

و اما بخصوص الشق الثاني  من المطالبه وهو  طلب الحكم بالفائده القانونيه على رصيد الحساب الجاري من تاريخ اقفاله وحتى السداد التام فان المحكمه تجد ان قرار محكمه الدرجه الاولى برد المطالبه بالفائده بشكل عام وعدم معالجه الماده 113 من قانون التجاره يشكل مخالفه لاحكام القانون  ذلك ان الفقرة الثانية من المادة (113) من قانون التجارة قد اعطت للطرف الدائن المطالبة بالفائدة من تاريخ التصفية أي تاريخ الاغلاق وهي الفائدة القانونية حيث نصت على ما يلي : ( ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني ) وعليه فان الاستئناف من هذا الجانب يكون واردا

 

 

 

 

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام  المدعي عليه رافت يوسف رسمي شوامره  بدفع مبلغ وقدره  31442 دولار امريكي رصيد حساب قرض  بالاضافه الى مبلغ 248910 شيكل رصيد حساب جاري مدين بالاضافه الى الفائده القانونيه على المبلغ الاخير فقط بواقع 9% سنوياً من تاريخ اقفال الحساب الواقع بتاريخ 19 /4 /2017  وحتى السداد التام بالاضافه الى الرسوم والمصاريف ومبلغ  اربعمائه دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي  التقاضي

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستان وبغياب المستانف عليه قابلا للنقض  وافهم في 11/2/2019.