دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة النقض
“الحكـــــم”
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك , د. رشا حماد , كما جبر , هدى مرعي
الطاعن : مهند صادق محمد نزال / جنين
وكيلته المحامية : رهام صالح / جنين
المطعون ضده : مصطفى صالح محمد حافي / طولكرم
وكيله المحامي : محمد جراد / جنين
الاجراءات
بتاريخ 28/1/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ضد المطعون ضده للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 24/12/2017 في الاستئناف رقم 805/2017 القاضي " برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة "
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
1.اخطات محكمة الاستئناف في التصديق على القرار المستانف وشاب حكمها قصور في التسبيب والتعليل ولم تقل كلمتها في الرد على سبب الاستئناف الاول .
2. اخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون في حكمها المطعون فيه ذلك انها لم تعمل صلاحيتها كمحكمة موضوع من فحص وتمحيص ملف الدعوى .
3. اخطات محكمة الاستئناف وخالفت احكام قانون البينات بخصوص موضوع الخبرة خاصة ما اتصل بعدم تبيان سبب اعتمادها على تقرير الخبير وعدم ضم ملفات الدعوى اصولاً دون تمحيص تقرير الخبير .
4. اخطأت محكمة الاستئناف في حرمان الطاعن من تقديم سند حصل عليه بعد الحكم بالدعوى .
ملتمساً الحكم بقبول الطعن موضوعاً وقبول دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي .
بتاريخ 5/2/2018 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى نجد ان المدعي مهند نزال الطاعن كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 540/2015 والدعوى المدنية رقم 49/2016 والدعوى المدنية رقم 251/2016 لدى محكمة بداية جنين تباعاً ضد المدعى عليه مصطفى حافي / المطعون ضده وذلك بموضوع منع مطالبة مالية الاول بمبلغ مائتي الف شيكل والثانية بقيمة مئة وثلاثون الف شيكل والثالثة بقيمة ستون الف شيكل على سند من القول بالدعاوي الثلاث ان المدعي هو منفذ عليه بالدعاوي التنفيذية ذوات الرقام ( 4583/2015 ) و( 4899/2015 ) و ( 4732/2015 ) و( 4409/2015 ) و ( 5138/2015 ) و ( 5637/2015 ) امام دائرة تنفيذ جنين وان المنفذ بتلك الدعاوي هو المدعى عليه / المطعون ضده وانه يطعن بتلك الدعاوي الثلاث بعدم توقيعه على الشيكات محل الدعاوي التنفيذية , وبعد اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها برد الدعاوي الثلاث مع الزامه بالرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه .
لم يرتض المدعي بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين فبادر الى الطعن به امام محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 805/2017 وبعد اتمام الاجراءات امام محكمة الدرجة الثانية اصدرت حكمها بتاريخ 24/12/2017 القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم المستانف .
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الثانية فبادر الى الطعن به بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة اعلاه .
وبعطف النظر على اسباب الطعن خاصة ما اتصل بالسبب الاول الذي اخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية عدم التسبيب والتعليل في الرد على السبب الاول من اسباب الاستئناف , وفي ذلك نجد ان الطاعن قد اورد كسبب لاستئنافه امام محكمة الدرجة الثانية مخالفة محكمة الدرجة الاولى للقانون والاصول وان حكمها شابه قصور في التعليل والخطأ في الاستدلال والتسبيب وقد تصدت محكمة الدرجة الثانية لمعالجة هذا السبب وبينت ان حكم محكمة الدرجة الاولى جاء محمولاً على اسبابه ومؤدياً الى النتيجة التي وصل اليها ومستنداً الى البينات التي تحمل القرار الى النتيجة التي انشيء اليها , وفي ذلك معالجة سليمة من محكمة الاستئناف يؤيدها ونقرها عليه اذ بالرجوع الى ملف الدعوى الاساس فلم يقم المدعي الطاعن بتقديم اية بينة سوى تقرير الخبرة الذي اعد من الخبير عبد الله العزة وقد توصلت محكمة الدرجة الاولى بحكمها المطعون فيه بالاستئناف بعد استعراضها لتقرير الخبرة واجراءاتها ومناقشة الخبير من قبل وكيل المدعي الى نتيجة صحة التقرير والاخذ به واستندت في حكمها على ذلك ما يجعل من تبرير محكمة الدرجة الثانية بان حكم محكمة الدرجة الاولى صدر محمولاً على اسبابه ومؤدياً الى النتيجة ومتفقاً و البينات المقدمة وواقع الحال ما يوجب رد هذا السبب .
اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من ملخص اسباب الطعن الذي اخذ على محكمة الاستئناف عدم اعمال صلاحياتها كمحكمة موضوع وتمحيص البينات فاننا بالتدقيق نجد ان محكمة الدرجة الثانية قد عللت ذلك بالقول ( لان تعيين الخبير هو شان المحكمة ويرجع ذلك الى صلاحياتها وسلطتها التقديرية هذا بالاضافة الى انها غير ملزمة باعتماد أي تقرير خبرة ولها الاستعانة بالخبراء في أي وقت وبالتالي فان تقديم تقرير الخبير من المدعي لم يلزم المحكمة ولا يمنعها من تعيين الخبير الذي ترى لزوم تعيينه ) مؤكدين مرة اخرى بان ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى كان اعمال خبرة تمت امام المحكمة وبطلب من المدعي ذاته وتم تسمية الخبير من المحكمة عند عدم الموافقة عليه من الطرفين وذلك عندما صرحا بالضبط ( نترك امر تسمية الخبير للمحكمة ) ولم يعترض المدعي على تسمية الخبير او يطعن به في حينه وفق احكام قانون البينات وبالتالي ليس هناك من البينات يجب طرحها امام محكمة الدرجة الثانية سوى تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة بنتيجة حكمها وثبوت ان توقيع المدعي على الشيكات محل الدعوى التنفيذية هو توقيع المدعي مما يوجب رد هذا السبب .
وفيما يتعلق بالسبب الثالث الذي اخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها لاحكام قانون البينات بخصوص اعمال الخبرة وعدم بيانها سبب اعتماد التقرير وعدم التحقق من ضم الدعاوي , فاننا بامعان التدقيق بالاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان المدعي هو من طلب ضم الدعاوي 49/2016 و 251/2016 الى الدعوى 540/2015 وهو كذلك من طلب امهال الخبير من اجراء اعمال الاستكتاب امام المحكمة لحين اتمام الضم وبالفعل تم ذلك الضم اصولاً وجرى اعمال الخبرة والاستكتاب بموجب محضر موقع عليه من الاطراف ومن المحكمة بجلسة المحاكمة ما ينفي وجود أي مخالفة لاحكام قانون البينات بخصوص الخبرة وان تمسك المدعي بالتقرير المرفق مع الدعوى المقدمة من قبله لا يعتبر ذلك التقرير بينة بالدعوى لعدم ابرازه اصولاً امام محكمة الدرجة الاولى والثانية بالمطلق وبالتالي عدم الاستناد عليه بالحكم له سببه القانوني , ومن ناحية اخرى تشير المحكمة في هذا المقام الى ان المدعي قد تناقض في ادعاءه فسبب الدعاوي الثلاث امام محكمة الدرجة الاولى في منع المطالبة ان التوقيع على الشيكات ليس توقيعه تم ياتي امام محكمة الدرجة الثانية ويدعي الوفاء بموجب سند خطي هذا بحد ذاته تناقض موجب لرد دعواه ما يؤدي كذلك الى رد هذا السبب .
واخيراً فيما يتعلق بالسبب الاخير الرابع المرتبط بحرمانه من تقديم السند امام محكمة الاستئناف , فاننا نجد ان هذا القول مجرد ادعاء مخالف للواقع الذي اثبت من الاوراق منحه عدة مهل لتقديم ذلك المستند الا انه لم يتمكن من احضاره وفق محضر جلسة 26/11/2017 امام محكمة الاستئناف مما جعل المحكمة لاعتباره مستغنياً عن احضار السند ما يؤدي كذلك الى رد هذا السبب .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2021