السنة
2021
الرقم
15
تاريخ الفصل
23 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبـــد الله غــــزلان
  وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية

 

الطــــاعـــــن : سليم عصام سليم نجم/ سيريس- جنين

وكيلاه المحاميان أحمد ياسين و/أو ليلى طالب/ جنين

المطعـــون ضده : جبر عبد الله حسن نجم/ سيريس- جنين

وكيله المحامي رشاد شاور/ جنين

                                            الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2020 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 645/2020 القاضي: " برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف ".

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن قد قُدم ضمن الميعاد، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا. وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي الطاعن، تقدم بدعوى مدنية امام محكمة بداية جنين بتاريخ 22/11/2015، سجلت ضمن الرقم 495/2015 ضد المدعى عليه المطعون ضده موضوعها: المطالبة بمبلغ 100000 شيقل نتيجة غش في العمل، على اساس من القول أن المدعي اتفق مع المدعى عليه لقيام الأخير بإنشاء وتشييد منزل للمدعي ضمن مواصفات ومقاييس متفق عليها في بلدة سريس مساحة 167 متر مربع، وأنه نتيجة عدم مراعاة المدعى عليه للاتفاق وللمواصفات وعادات وعرف مهنة البناء، لحق الضرر بالمدعي بسبب الخلل في الانشاء، رغم مطالبة المدعي للمدعى عليه التوقف عن اعمال البناء والعودة للبناء ضمن الاتفاق، فاستمر المدعى عليه بالاخطاء مستغلا طبيعة وظروف عمل المدعي في داخل الخط الاخضر، مما تبين نتيجة الكشف على البناء من مكتب هندسي، أن البناء لم يكن ضمن المواصفات المطلوبة.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أبدى من خلالها، بأن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم، وأنه لم يتفق مع المدعي انما اتفق مع والد المدعي، وأنه قام بعمله على اكمل وجه بكامل المواصفات حسب طلب والد المدعي، وأنكر القيمة القانونية للتقرير الهندسي، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 9/6/2020 وبعد أن استمعت المحكمة للبينات والمرافعات النهائية لطرفي النزاع قضت:" برد  دعوى المدعي على اساس أن البناء قد تم صحيحا من الناحية الانشائية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني 645/2020، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 29/11/2020، قضت المحكمة بعد أن سارت في اجراءات المحاكمة اصولا بحضور الاطراف بالحكم: " برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، للأسباب التي سيقت فيه، حيث تقدم المدعى عليه المطعون ضده بلائحة جوابية من خلال وكيله، التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وفيما يتصل بالسبب الأول من اسباب الطعن، وحاصله أن الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطلة أمام محكمة الدرجة الأولى، كون الأخيرة اعتمدت بجلسة 26/5/2016 مذكرة حصر البينة المقدمة من المدعي بما في ذلك تقرير الخبير أيمن ظاهر، حيث تقرر دعوته لمناقشته في تقريره ، ومن ثم قامت المحكمة بتسمية الخبير محمود عطاطرة دون موافقة الاطراف، الامر الذي شكل تدخلا في بينات الخصوم، وهو   ما لم تجب عليه محكمة الاستئناف في السبب الاول من لائحة الاستئناف.

في ذلك نرى أن نبين أن محكمة الاستئناف قد اجابة بصورة شمولية على السبب الاول من اسباب الطعن بالاستئناف، وتوصلت لنتيجة مفادها أن تعيين خبير من لدن محكمة الدرجة الأولى يتفق واحكام المادة 156 من قانون البينات، لا سيما وأن موضوع الدعوى يتعلق بتحديد الجهة المسؤولة عن عدم تنفيذ إلتزامها فيما إذا كان البناء قد شُيّد أصولا.

وعليه، لا يمكن أن يتم الوصول لتحديد الخطأ في المسؤولية العقدية،  إلا بتوفر البينة الفنية، وبما أن الطاعن صرح في طعنه بأن الاطراف لم يتفقوا على تسمية خبير، فإن من أولويات محكمة الموضوع أن تعين خبير عند الاقتضاء للاستنارة برأيه في المسائل التي يستلزمها الفصل بالدعوى سندا للمادة 156 القانون سالف الذكر، وبالتالي تعيين خبير أو أكثر لحسم مسألة فنية متنازع عليها، لا يشكل تدخلا في بينات الخصوم بصورة تؤثر على حقوقهم، وانما هذا التعين هو من باب التدخل الايجابي الذي يهدف إلى الفصل في المنازعة بصورة قاطعة على الشيء المتنازع عليه بالمعاينة، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين، مما يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله أن حكم محكمة الدرجة الأولى تتضمن في متنه وقائع وحيثيات تتعلق بالدعوى العمالية، وهو أمر خارج عن موضوع الدعوى، في ذلك نجد أن نبين بأن محكمة الاستئناف قد عالجت ذلك من خلال ردها على السبب الخامس من اسباب الطعن بالاستئناف، وتوصلت لنتيجة مفادها أن ما وقع في الحكم المستأنف من اخطاء تتعلق بالواقعة سالفة الذكر، هو من قبيل الخطأ المادي، وعملت محكمة الاستئناف على معالجة وقائع الدعوى واعادة وزن البينات من جديد، ضمن الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى المادة 220 باعتبارها محكمة موضوع، وقضت في النزاع من جديد، بذات النتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الاولى، وبالتالي هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين، مما يتعين كذلك رده.

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله أن الحكم الطعين صدر بصورة مخالفة للقانون، لأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت لنتيجة مفادها أن البناء تم بموافقة المدعي والمدعى عليه، رغم أن ما جاء في شهادة الشاهد شريف نجم بجلسة 26/5/2015 بأن المدعى عليه قال:" بأنه لا يستطيع أن يوقف صب السقف لأنه يريد الخشب...."، في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وهي بصدد اعادة وزن البينات المقدمة من طرفي النزاع حول وجود خطا أو اخطاء في عملية تشيد البناء الخاص بالمدعي، فقد اعتمدت على صاحب الخبرة الفنية الذي تم تعيينه من محكمة الدرجة الاولى المهندس محمود عطاطرة، والذي تم كذلك مناقشته امامها، مما اتضح جليا لمحكمة الموضوع أن البناء شُيّد بشكل عام ضمن الحالة السليمة، وهذه النتيجة تنفي وقوع أية اخطاء ارتكبت من المدعى عليه اثناء تشيد منزل المدعي، وبالتالي ما ورد على لسان الشاهد شريف نجم، لا يقدم ولا يؤخر من حيث تحقق الخطأ من عدمه، لأن البينة الفنية نفت أقوال الشاهد المذكور، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على الحكم الطعين مما يتعين رده.

وفيما يتصل بالسببين الرابع والخامس، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف لعدم ندبها خبير آخر في سبيل رفع التناقض بين تقرير الخبير المعتمد من المحكمة والتقرير الفني الذي قدمه المدعي المُعد من قبل أيمن ظاهر الذي ضم بجلسة 26/12/2019، وأن البناء الحالي غير قابل للسكن فيه نتيجة وجود ميلان في الاعمدة وغش متعمد.

وفي ذلك نجد أن وزن البينات وترجيحها عمل تستقل به محكمة الموضوع ، ضمن اطار سلطتها التقديرية في عدم الاخذ بذلك التقرير سواء بطرحه أو عدم التعرض له، وهي غير ملزمة بتعيين أو ندب خبير آخر، في حال كان ندب الخبير محمود عطاطرة قد تم ضمن قواعد واجراءات تعيين الخبراء في الباب الثامن من قانون البينات، ولما كان تعيين وندب ذلك الخبير باعتباره طريقة من طرق الاثبات سندا للمادة 7 من قانون البينات، لتتوصل محكمة الموضوع للحقيقة، ولتتمكن كذلك من الفصل في الدعوى، فإن تلك السلطة التقديرية الممنوحة لها في وزن البينات وترجيحها تخرج عن رقابة محكمة النقض، ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا، وخصوصا عندما تكون البينة الفنية نتاج اعمال الخبرة المحددة في القانون، وإذا شكلت عقيدة ثابتة وراسخة في وجدان محكمة الموضوع، بأن الخبير الذي اعد تقريره وتم مناقشته، تمكن من إزالة لبس الخطأ المزعوم في تشيد المنزل، وبالتالي فلا معقب من محكمتنا على تلك النتيجة، الامر الذي يجعل من السببين المذكورين غير واردين لجرح الحكم الطعين، مما يتعين ردهما.

 

لـــــــــهذه الاسبـــــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها، و300 دينار اردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف