السنة
2017
الرقم
617
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي .

المستأنف في الاستئناف الأول:  ضرغام جلال جمال أبو رمضان / رام الله

                     وكيله المحاميان : حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس   

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه:   مستشفى نابلس التخصصي / نابلس

                  وكيلها المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس  

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف ضرغام بالاستئناف رقم 617/201 بتاريخ 13/04/2017 لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس والصادر بتاريخ 27/03/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 588/2012 والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 15164 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

وتضمنت لائحة الاستئناف الأسباب التالية : -

1)  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2)  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في قراءة تقرير الخبير حيث قامت بقراءة نتيجة التقرير ومن أخر  صفحة حسب الترتيب في الأوراق الذي تبين الأتعاب المستحقة 23488 دينار ومخصومة منها الفوائد التي أضافها الخبير من تلقاء نفسه والبالغة 8907.

3)  لقد أخذت محكمة الدرجة الاولى بالبينات التي قدمت من قبل الجهة المدعية وتقرير الخبير الذي عينته من نفسها وقد تم إتلاف الكشوف التفصيلية من قبل المدعى عليها.

4)  بالتناوب فإن قرار الجهة المدعى عليها بحجز مبلغ 828473 دليل على صحة ادعاء المدعي.

5)  لقد سها على محكمة الدرجة الأولى قراءة التقرير الصادر عن الخبير قراءة صحيحة حيث قامت بقراءة نتيجة التقرير من أخر صفحة حسب ترتيب الأوراق الذي تبين الأتعاب المستحقة وهي 23482 دينار مخصوم منها الفوائد التي أضافها الخبير من تلقاء نفسه والبالغ 8907 دينار أردني وأن نهاية التقرير هي الصفحة السادسة.

 

وتقدمت المستأنف عليها مستشفى نابلس التخصصي بتاريخ 20/04/2017 ضد المستأنف في الاستئناف رقم 617/2017 بالاستئناف رقم 645/2017 للطعن في ذات الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 588/2012.

 

وقد تضمنت لائحة الاستئناف رقم 645/2017 الأسباب التالية : -

1)  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2)  الحكم المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا ًكافيا ً ولم يعالج البينات حسب الأصول

3)  القرار المستأنف معيب بعيب البحث القانوني والواقعي السليم وهو باطلا ً بطلانا ً مطلقا ً وأنه لم يأخذ بما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها  بأنه لم يتم صرف أية مبالغ مقابل العمليات الجراحية المحولة من السلطة الوطنية الفلسطينية  ولم تدفع السلطة تكاليف هذه العمليات وبالتالي لا يستحق المستأنف عليه أية مبالغ لم يتم تحويل تكاليفها إلى المستأنفة.

4)  المستأنف عليه لا يستحق أية مبالغ سوى التي أقرت بها المدعى عليها في لائحتها الجوابية.

5)  أخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما بررت حكمها بأن المدعي قد أثبت دعواه حيث أن البينات المقدمة لا تصلح للحكم.

6)  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم السماح للمستأنفة بمناقشة الخبير.

7)  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم مراجعة الاتفاق الذي تم بين الأطراف والمبرز من قبل المستأنف عليها والمؤرخ بتاريخ 16/12/2003

8)  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تعيين الخبير

   

بالمحاكمة الجارية علنا   وفي جلسة 11/04/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً وتقرر ضم الاستئناف رقم /645/2017 إلى الاستئناف رقم 617/2017 والسير بهما معا ًمن خلال الاستئناف رقم 617/2017 وكرر كل واحد من الأطراف لائحة استئنافه في حين أنكر كل واحد من أطراف الاستئنافين لائحة استئناف الأخر وترافعت وكيلة المستأنف  في الاستئناف رقم 617/2017  ملتمسة اعتبار لائحة هذه مرافعة له أمام هذه المحكمة ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الاولى  مرافعة لها كذلك وطلبت بالنتيجة تعديل الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورد الاستئناف رقم 645/2017 في حين طلبت وكيلة المستأنف عليها إمهالها لتقديم بينتها كون لدى المستأنف عليها بينات استجدت بعد صدور الحكم وطلبت المحكمة منها تقديم مذكرة تبين ماهية الأسباب التي تستدعي تقديم البينة وفي جلسة 26/10/2017 تقرر رفض طلب وكيلة المستأنف عليها في الاستئناف رقم  617/2017 وكلفت بالمرافعة وترافعت ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف رقم 645/2017 مرافعة لها ورد الاستئناف رقم 617/2017.

 

 والمحكمة

للل

 بعد التدقيق والمداولة وبالعودة إلى ملف الدعوى الأساس والبينات المقدمة ضمنه وبالرد على أسباب الاستئناف رقم 617/2017 تجد: -

1)  بخصوص السبب الأول فإن هذا السبب قد جاء بصيغة العموم ولم يوضح هذا السبب وجهة مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون وكيف أنه قد جاء ضد وزن البينة وبالتالي لا يقبل منه هذا القول وتقرر المحكمة رده.

2)  بخصوص السبب الثاني والخامس والذين يعيبان على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى في قراءة  نتيجة تقرير الخبير الذي عينته المحكمة فبرجوع المحكمة إلى تقرير الخبير تجد بأن المحكمة قد قررت تعيين خبير من أجل إجراء  العملية الحسابية من أجل تبيان مقدار المبالغ المستحقة للمستأنف في ذمة المستأنف عليها وقد نظم التقرير بناء على البينات التي أبرزتها المستأنف عليها                                ( المدعى عليها )  وإن المدعى عليها في الدعوى الأساس لم تنكر أحقية المدعي بمبالغ العمليات التي كان يجريها المدعي ولم يستوفي أجرته عنها ودفعت المدعى عليها بأن المدعي يستحق أجرة العمليات بعد أن تدفع السلطة الوطنية  الفلسطينية مبلغ تكاليف العمليات المحولة من قبلها وهذا ما أقرت به المدعى عليها ضمن اللائحة الجوابية وان البينات التي تقدمت من قبل المدعى عليها وبطلب المدعي هي عبارة عن كشوفات تضمنت مبالغ  معينة ولا يمكن للمحكمة أن تعرف مقدار المبالغ المستحقة للمدعي إلا إذا استعانت بخبير وان استعانة المحكمة بخبير لهذه الغاية أمر يتفق وحكم القانون وان أخذ محكمة الدرجة الاولى بتقرير الخبير أمر نقرها عليه ولا يوجد ما يوجب استبعاد  والتقرير من معرض البينة وبالتالي فإن هذين السببين يكونان غير واردين  وتقرر المحكمة ردهما.

3)  بخصوص السبب الثالث فإن المدعي لم يتقدم بأية بينة سوى البينات التي تحت يد المدعى عليها وشهادة الشاهد محاسب المدعى عليها وبالتالي فإن المحكمة تحكم بموجب البينات التي تقدم لديها ولا تحكم بأية مبالغ لم تقدم البينة عليها وبالتالي فإن اعتماد محكمة الدرجة الاولى على البينات المقدمة من قبل المدعى عليها يتفق وحكم القانون وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

4)  بخصوص السبب الرابع فإن قرار الحجز يكون له حجية مؤقتة وان ما ذكره المستدعي ضمن هذا البند لم يدعي به أصلا ً ضمن لائحة الدعوى ولا يشكل الخطأ المادي الذي ورد ضمن لائحته الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها أي دليل على أن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المذكور  ضمن هذا البند وبالتالي فإن هذا البند يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

 

وبخصوص أسباب الاستئناف رقم 645/2017 بالرد عليها تجد : -

1)  أن السبب الأول قد جاء عاما ً ولم يوضح كيف أن الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وبالتالي لا يقبل هذا القول على عمومه وتقرر المحكمة رده.

2)  بخصوص السبب الثاني والذي يعيب على الحكم المستأنف بأنه غير معلل تعليلاً كافيا ً ولم يعالج البينات وفق الأصول وبرجوع المحكمة إلى الحكم المستأنف تجد بأن قاضي الدرجة الاولى عندما أصدر حكمه قد اعتمد على بينات قدمت أمامه وعلى تقرير خبره يبين مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليها وان تسبيب حكمه بناء على ذلك يكون قد أسس حكمه على أسانيد وبينات مقرر بها من قبل المدعى عليها وصادرة من قبلها وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده.

3)  بخصوص السبب الثالث فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم يوجب عليها القانون عند إصدارها للحكم ان تضمن حكمها أبحاث قانونية وعدم اخذ محكمة الدرجة الاولى بما جاء باللائحة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها ( من أنه لم يتم صرف اية مبالغ من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل العمليات المحولة من قبلها للمدعى عليها )  فإن المدعى عليها لم تثبت بأن المدعي هو من تعاقد مع السلطة الوطنية الفلسطينية على ذلك وان الذي تعاقد مع السلطة الوطنية الفلسطينية هي المدعى عليها وبالتالي فإن الزام المدعي بعقد لم يوقع عليه أمر مخالف للقانون ولا تجد المحكمة في الحكم ما يعيبه بعيب البطلان الذي نصت عليه المواد 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

4)  بخصوص السبب الرابع فإن هذا السبب قد جاء عاما ً ويعوزه الدليل ولا يقبل من المدعى عليها هذا القول بدون دليل يثبت ذلك وبالتالي فإن المحكمة تقرر رده.

5)  إن ما جاء ضمن السبب الخامس قد تم الاجابة عليه ضمن السبب الثاني ولا داعي للتكرار  وتقرر المحكمة رده.

6)  بخصوص السببين السادس والثامن واللذين يعيبين على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بتعيين الخبير وفي عدم السماح للمدعى عليها بمناقشة الخبير فإن للمحكمة الحق في تعيين الخبير وفق نص المادة 156 من قانون البينات ولها الحق في استدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة إن رأت حاجة لذلك وهذا ما نصت عليه المادة 183 من قانون البينات وان هذه المحكمة لا ترى ضرورة لاستدعاء الخبير للمناقشة لكون تقريره واضح ولا يوجد فيه أي غموض وأن الأخذ برأي الخبير ليس بحاجة إلى تعليل وتسبيب لذلك ولكن في حالة  عدم الأخذ بما جاء فيه فعليها بيان الأسباب التي أوجبت إهماله وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

7)  بخصوص السبب السابع فإن هذا السبب غير وارد حيث لم تبرز المدعى عليها أية اتفاقية موقعة بينها وبين المدعي حتى تستطيع المحكمة  وزن هذه الاتفاقية وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد.

وبناء على ذلك

  فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر رد الاستئنافين موضوعا ً  لعدم ورود أسبابهما وتأييد الحكم المستأنف وعلى أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب المحاماة الخاصة عن هذه المرحلة من التقاضي.

حكما ً حضوريا ًصدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 23/11/2017.