السنة
2016
الرقم
296
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وراشد عرفه

المستأنف في الاستئناف رقم 296/2016 وهو المستأنف عليه في الاستئناف 342/2016:

خميس محمود محمد الحمد - سلفيت

                 وكيله المحامي: حسام فتوح / نابلس

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 296/2016  وهو المستأنف في الاستئناف رقم 342/2016:       

 محمد ظاهر مسعود نمرة والمسجل في هويته الشخصية محمد طاهر  مسعود سنونو سلفيت بواسطة وكيله اشرف محمد مصطفى زهد بموجب الوكالة الخاصة رقم 1208/2012 عدل سلفيت تاريخ 29/8/2012

        وكيله المحامي: احمد سليمان - نابلس     

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف في الاستئناف رقم 296/2016 وبواسطة وكيله بلائحة استئناف  لقلم هذه المحكمة بتاريخ 29/2/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/2/2016 في الدعوى المدنية رقم 194/2013 بداية نابلس والقاضي بالزام المدعى عليه ( المستأنف ) بدفع مبلغ 41766 دينار اردني للمدعي المستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مئتي دينار اردني اتعاب محاماه 

وتتلخص اسباب  هذا الاستئناف رقم 296/2016  بما يلي : -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  القرار المستأنف تشوبه الجهالة الفاحشة

3.  القرار المستأنف لم يبنى على اجراءات سليمة

4.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى في وزن البينة والاعتماد على تقرير الخبير والعمل به حيث لم يبين من اين استقى المعلومات ولم يبحث خصمة الشريك الثالث مما يجعل تقريره ناقص ولا يصلح للحكم وان ديون الشركة هي في ذمة الشركة وليس في ذمة  الشركاء وهناك ديون في ذمة الغير لم يبينها التقرير ولم يبين اصول الشركة الثابتة

والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف

وبتاريخ 15/3/2016 قدم وكيل المستأنف عليه في الاستئناف  رقم 296/2016 لائحة جوابية جاء فيها ان  الخبير قد اوضح جليا بان خبرته تمت بحضور الوكيلان وسؤالهما وتمت مناقشته في جلسة 13/1/2016 وصرح بانه اعتمد على اوراق الحسابات واقوال الطرفين والمستندات والكشوف المستلمة من قبل المحكمة  وتم بيان موجودات المعصرة وفق بيان أ، ب  من تقريره وان الشركة هي معصرة زيتون مشتركة بين اطراف الدعوى وشراكة بنسبة حصة كل شريك وان الخبير بين الديون في تقريره وفق الفقرة الخامسة

والتمس وكيل المستأنف عليه في الاستئناف رقم 296/2016 بالنتيجة رد هذا الاستئناف موضوعا وبتاريخ 15/3/2016 تقدم وكيل المستأنف عليه في الاستئناف رقم 296/2016 بلائحة استئناف فرعي سجل تحت رقم 342/2016 للطعن بالقرار المذكور انفا ويستند هذا الاستئناف  رقم 342/2016 للاسباب التالية

1-  ان خصم مبلغ اربعة الاف دينار من قيمة  المديونية البالغة 44766 دينار اردني غير مبرر وغير موافق للقانون والبينات المطروحة  والتمس بالنتيجة تعديل الحكم المستأنف  والحكم  حسب لائحة الدعوى ورد الاستئناف  الاصلي مع تضمين المستأنف في الاستئناف الاصلي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولم يتقدم المستأنف عليه في الاستئناف الفرعي رقم 342/2016 بلائحة جوابية

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة  12/5/2016 في الاستئناف  الفرعي رقم 342/2016  ولوروده قبل انعقاد الجلسة  الاولى في الاستئناف الاصلي تقرر قبوله شكلا  طبقا للمادة 217/2  من قانون الاصول وكرر وكيل المستأنف في الاستئناف الفرعي لائحة الاستئناف   وانكرها  وكيل المستأنف عليه وتقرر ضم   الاستئنافين والسير بها معا من خلال الاستئناف الاصلي رقم 296/2016 وفي الاستئناف  الاصلي رقم 296/2016  وبتاريخ جلسة 12/5/2016 تقرر  قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه  الشكلية  وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وبجلسة 12/7/ 2016  قدمت وكيلة المستأنف المنابه مرافعة خطية من صفحتين ضمت للملف بعد تلاوتها علنا التمست  بنتيجتها فسخ القرار المستأنف  والحكم برد دعوى  المستأنف عليه ورد الاستئناف الفرعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

كما ترافع وكيل المستأنف عليه شفاهه ملتمسا اعتبار حيثيات الحكم وأقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة  وبالنتيجة  رد الاستئناف  موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  وفق ما ورد في لائحة الاستئناف ورفعت الجلسة  للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 20/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان اوالهما ومرافعتهما السابقة  ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة من اجل التدقيق والمداولة وفي الوقت والساعة المحددة وبحضور نفس الاطراف اختتمت المحاكمة وتلي هذا الحكم 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في اوراق الاستئنافين الاصلي والفرعي المذكورين نجد ان الاستئناف الاصلي رقم 296/2016 تتمحور أسبابه حول خطا محكمة الدرجة الاولى في الاعتماد على الخبير وان تقريره ناقص ولم يبين من اين استسقى المعلومات  ولم يبحث حصة الشريك الثالث ولم يبين  الديون التي في ذمة الغير للشركة

وتجد ايضا ان الاستئناف الفرعي تتمحور أسبابه حول خطا محكمة الدرجة الاولى

في خصم مبلغ (4000) دينار اردني من قيمة المديونية  التي جاءت في تقرير الخبير وهي مبلغ 44766 دينار اردني

وبالعودة الى اوراق الدعوى رقم 194/2013 الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان المدعي المستأنف محمد ظاهر قد اقامها ضد المستأنف عليه خميس موضوعها محاسبة غير مقدرة القيمة على سند من القول بانه في سنة 1994 تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه والمرحوم اسماعيل المصري على تأسيس معصرة زيتون في بلدة سلفيت على قطعتي الارض 98،101 ضمن الحوض رقم 24290 من اراضي  سلفيت وتكون نسبة الارباح حصتين لكل من المستاف والمستأنف عليه وحصة واحدة للمرحوم اسماعيل المذكور وتم التصديق  على اتفاقية الشراكة بتاريخ 29/7/1996 لدى كاتب عدل سلفيت المبرز م/1 وان المدعي محمد ظاهر قد دفع قيمة حصته في راس المال  البالغة 85 الف دولار وتعادل ستون الف دينار اردني بالكامل للمدعي عليه  خميس المذكور في حين دفع المدعى عليه ما مجموعه (14520) دينار اردني فقط ودفع المرحوم اسماعيل ستة الاف واربعماية وثمانية وعشرون دينار فقط من اصل ثلاثين الف دينار وان المدعى عليه خميس المذكور قد اكمل باقي مساهمته في راس المال في المشروع بقروض من بنك القاهرة عمان / فرع نابلس والبنك العقاري المصري وقروض شخصية وانه سدد هذه المبالغ مع فوائدها من ارباح المعصرة .

وان المدعى عليه خميس المذكور وبموجب الاتفاقية هو المتولي لإدارة  المشروع وناتجة تحت يده. وانه لم يحاسب المدعي ولم يجري حسابات صحيحة.

وانما كان في بعض السنوات يسلم المدعي بواسطة وكيله اشرف زهد بعض الناتج العيني.

وقدم المدعي البينة وابرزت المبرزات م/1 ، م/2 ، م/3 وهي على التوالي اتفاقية الشراكة وقرار المحكم وصورة قرار التحكيم وسمعت شهادة الشاهد وليد عزت عبد الرحيم زهد كما ابرز اخطارين عدليين وميزا معا بالحرف م/1 مكرر وتجد المحكمة ان الوكلاء وفي جلسة 23/1/2014 قد حصرا الخلاف بين موكليهما في الدعوى حول الحسابات بين الطرفين من تاريخ الشراكة وحتى الان واتفقا على تعيين محاسب خبير يكون له صلاحية الاطلاع على حسابات الشراكة بين الطرفين وطلب الاوراق والدفاتر والشيكات والمستندات من أي طرف وان يجري الحساب وفق عقد الشراكة ويقدم تقريره للمحكمة وتركا امر اختيار الخبير للمحكمة. وقررت المحكمة اسناد المهمة المذكورة الى الخبير بسام الشايب وبتاريخ جلسة 3/4/2014 حضر الخبير المذكورة وتم افهامه المهمة الموكلة اليه. وحلف اليمن القانونية بان يقوم بعمله بكل امانه واخلاص على ان يقوم بتقديم تقريره خلال  ثلاثة شهور وتكليف كل من المدعي والمدعى عليه بإيداع مبلغ الف دينار اردني تحت الحساب في صندوق المحكمة اتعاب للخبير وتم ابراز تقرير الخبير المذكور وميز بالحرف س/1 وتقرير في جلسة 22/1/2015 دعوة الخبير من اجل مناقشته وبتاريخ 29/3/2015 تم مناقشة الخبير من قبل المحكمة .وتقرر اعادة اسناد اعمال الخبرة للخبير المذكور شخصيا حيث استعان في اعداد تقريره بالعاملين لديه .وبتاريخ 3/1/2016 تم استكمال مناقشة الخبير بسام المذكور والذي اعد كتابا يوضح فيه  ما جاء في تقريره السابق والذي يبين فيه ان المبلغ المستحق للمدعي محمد ظاهر من الشراكة هو 45766 دينار اردني من المدعى عليه. وبتاريخ 11/2/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به الطرفان وطعنا به في الاستئنافين المذكورين.

وبالعودة الى الاستئناف رقم 296/2016 فأننا نجد انها لا ترد على القرار المستأنف ولا تتفق مع ما ورد في تقرير الخبير واقواله من خلال مناقشته حيث ان موضوع الدعوى هو محاسبة وهي من الامور الفنية التي تحتاج الى خبرة فنية وانه تم اختيار الخبير لمحاسب والمدقق بسام الشايب بناءً على طلب من الطرفين. وان الخبير قام بأعمال الخبرة والمهمة الموكلة اليه حسب الاصول والقانون واجراء الحساب للمعصرة من تاريخ 1/1/1994 لغاية 31/12/2000 وأعد تقريره المبرز س/1 بعد ان استمع الى الاطراف وملاحظاتهم وعمل محضر جلسات واعتماده على اوراق الحسابات والمستندات وبعد ان استلم الاوراق اللازمة لأعمال الخبرة من طرفي الدعوى. وقد جاء تقريره وافيا واضحا. اما بخصوص الشريك الثالث فان الخبير غير مكلف بهذا الامر وليس طرفا في الدعوى وان البحث فيها غير منتج وبالتالي فان اعتماد محكمة الدرجة الاولى على هذا التقرير في حكمها وعدم وجود أي بينة فنية اخرى تناقضها بالإضافة الى البينات الاخرى المقدمة التي اثبتت صحة ادعاءات المدعي يعتبر ضمن الاصول والقانون  وتكون اسباب الاستئناف رقم 296/2016 غير واردة ونقرر ردها.

 

اما بخصوص مما ورد في اسباب الاستئناف الفرعي.

حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في خصم مبلغ اربعة الاف دينار اردني من قيمة المديونية التي جاءت في التقرير الخبير وهي 44766 دينار اردني  فان المحكمة لا تقر محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه بهذا الخصوص من ان قرارها جاء بناء على اقرار وكيل المدعي باستلامه مبلغ 3 - 4 الاف دينار وانه لم يقدم البينة الكافية التي تقتنع المحكمة بان هذا المبلغ لا علاقة له بموضوع هذه الدعوى وهذا يتناقض مع ما جاء على لسان الخبير وما جاء على لسان وكيل المدعي حيث جاء على لسان الخبير من خلال مناقشته (..... ولكن الاستاذ احمد سليمان في كتابة ذكر من ثلاث الى اربع الاف دينار ولكن هذا المبلغ لا يتعلق بموضوع الدعوى وانه  دفع هذا المبلغ مقابل شيكات وقبل حصول الخلاف شيء جديد فقط المبلغ الذي ذكرته الان) وان عبء اثبات دفع المبلغ تقع على  عاتق المدعى عليه وليس على المدعي وحيث لم يقدم المدعى عليه اية بينة تثبت دفعة لهذا المبلغ على حساب الدعوى فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى تحسم  هذا المبلغ وهو 4 الاف دينار اردني من المبلغ الذي توصل اليه الخبير لا يتفق مع البينة المقدمة. ولا مع تقرير الخبرة فيكون القرار المستأنف حريا بالتعديل من هذه الناحية.

لـــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه اعلاه وسندا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر رد الاستئناف الاصلي رقم 296/2016 موضوعا وقبول الاستئناف الفرعي رقم 342/2016 موضوعا وتعديل القرار ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف) محمد ظاهر مسعود بني نمرة المسجل بهويته الشخصية محمد ظاهر مسعود سنونو من سلفيت بمبلغ (45766) دينار اردني والزام المدعى عليه (المستأنف عليه) خميس محمود محمد الحمد بدفع هذا المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلان وافهم في 20/10/2016

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 

 

 

                                                                                                           القاضي فواز عطية