السنة
2016
الرقم
79
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر آمنة حمارشة

استئناف 72/2016 :

المستأنف : شركة ترست العاملية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : موسى الصياد

المستأنف المنضم : عمر سليم عمر حجازي / الخليل

وكيله المحامي : محمد حيدر طهبوب / الخيل

المستأنف ضده : عيد محمود حسن سليمان/ بيت لحم

وكيله المحامي : باسمة عيسه و يوسف بختان / بيت لحم

استئناف رقم 79/2019 :

المستأنف : عيد محمود حسن سليمان / بيت لحم

وكلاؤه المحاميان : يوسف بختان و باسمة عيسى

المستأنف عليهما : 1. عمر سليم عمر حجازي / الخليل

وكيله المحامي : محمد حيدر طهبوب / الخيل

2. شركة ترست العاملية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : موسى الصياد

القرار المستأنف : القرار الصادر بالدعوى الحقوقية رقم 127/2012 بداية بيت لحم بتاريخ 29/12/2015 و المتضمن الزام المدعي عليهما عمر سليم حجازي و شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ ثلاثة و خمسون الف و خمسمائة شيكل للمدعي و رد المطالبة بباقي المبلغ و تضمين المدعي عليهما الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة

 

اسباب الاستئناف

استئناف رقم 72/2016 :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون شكلاً و موضوعاً

2. القرار المستأنف جاء قاصراً في التعليل و التسبيب القانوني

3. القرار المستأنف يشوبه القصور و لا يستند الى الاسس القانونية و القضائية السليمة

4. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

5. اخطأ قاضي الموضوع بالحكم باعتبار ان الحطام هو 5500 شيكل بينما المدعي اقر في لائحة دعواه بان الحطام هو 7000 شيكل و بالرجوع الى تقرير المخمن احمد زيدان بان قيمة الحطام هي 13750 شيكل و هو الصحيح

6. اخطأ قاضي الموضوع بالحكم للخبير ماهر ابو ديه باتعاب (4000) شيكل بينما اتعاب الخبير احمد زيدان و الخبير عامر ناصر لا تتجاوز 2200 شيكل

استئناف رقم 79/2016 :

1. القرار المستأنف يكتنفه القصور في التسبيب

2. اخطأ قاضي الموضوع في وزن البينات وزناً سليماً وفق البينات المقدمة من وكيل المدعي المتمثلة في المبرزات من د/1 الى د/9

3. ان القرار الصادر يكتنفه التناقض

4. اخطأ قاضي الموضوع باحتساب قيمة المركبة بمبلغ (55000) شيكل منقوصاً قيمة الحطام بنسبة 15% من قيمة المركبة دون الاخذ بعين الاعتبار بدل عطل و ضرر المدعي جراء الحادث لانه يعتمد على سيارته اثناء العمل كونه يعمل طريش و كذلك عدم الحكم بمبل 400 دينار اردني كجزء من نفقات الخبير 

5. اخطأ قاضي الموضوع بعدم ملاحظته للتناقض في تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة حيث اعتمد في تقدير قيمة السيارة على سعر السوق مع عدم وجود سجل رسمي لتقدير قيمة السيارة حيث كان يتوجب الاخذ بقيمة السيارة وفق بوليصة التأمين و كذلك اخطأت المحكمة في الاعتماد على تقرير الخبير المنتدب كون انه قام بتقدير قيمة السيارة في عام 2015 بينما الحادث وقع في 2011 اي بعد مرور اربع سنوات مما يختلف قيمة السيارة

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 30/5/2016 تقرر قبول الاستئناف رقم 79/2016 و تقرر ضم الاستئناف رقم 79/2016 الى الاستئناف رقم 72/2016 كونهما على ذات الحكم و بذات التاريخ تقرر قبول الاستئناف رقم 72/2016 شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف 72/2016 و كرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف 79/2016 و انكر لائحة الاستئناف 72/2016 و انكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف رقم 79/2016 و انكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف رقم 79/2016 و التمس اعتماد لائحة الاستئناف 72/2016 و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له و التمس وكيل المستأنف المنضم اعتماد لائحة الاستئناف 72/2016 مرافعة له و التمس وكيل المستأنف عليه ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف رقم 79/2016 مرافعة له .

 

المحكمة

استئناف رقم 72/2016 :

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف من الاول و حتى الرابع تجد المحكمة بانها وردت بشكل عام و لم يحدد المستأنف كيفية مخالفة القرار للاصول و القانون و كون القرار غير معلل و كيفية القصور في القرار و كيفية كون القرار ضد وزن البينة و عليه فتكون هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف و لذلك فانها تستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الخامس و هو خطأ المحكمة في احتساب قيمة حطام المركبة بمبلغ خمسة الاف و خمسمائة شيكل انه و من خلال الرجوع الى البينات المقدمة تجد المحكمة بان الجهة المدعية قامت بابراز التقرير الصادر عن الخبير دون دعوته لمناقشته و عليه فتكون هذه البينة غير مقبولة و كذلك قدمت الشركة بخبير و كانا التقريرين متناقضين مما جعل المحكمة تتدخل لغايات تعيين خبير وهو المرجح فيما بين التقريرين و التي ستأخذ المحكمة به و بالتالي فان اعتبار قيمة حطام السيارة خمسة الاف و خمسمائة شيكل متفق مع القانون كون ان المحكمة هي التي انتدبت الخبير و كان تقرير الخبير وفق سعر السوق  ، و بالرجوع الى البند السادس و هو خطأ المحكمة بالحكم للخبير ماهر ابو ديه بمبلغ اربعة الاف شيكل بالرجوع الى المبرز د/6 تجد المحكمة بانه عبارة عن تقرير صادر عن الخبير ماهر ابو ديه و كذلك مطالبة باتعابه حيث انه يقدر اتعابه بمبلغ اربعة الاف شيكل الا انه لم يتقدم المدعي باي ايصال يثبت انه قام بدفع مبلغ الاربعة الاف شيكل للخبير و عليه فان الحكم للمستأنف عليه مبلغ اربعة الاف يكون غير وارد كونه لم يتم اثبات قيام المدعي بدفع المبلغ للخبير و لهذا فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف من هذه الناحية

 

استئناف رقم 79/2016 :

و بالرجوع الى السبب الاول و الثالث من اسباب الاستئناف و المتضمن ان القرار يكتفيه القصور و التناقض و حيث ان المستأنف (المدعي ) لم يحدد كيفية كون الحكم قاصراً و متناقضاً فيكون هذين السببين وردا بشكل عام مستوجباً الرد و بالرجوع الى السبب الثاني وهو ان قاضي الموضوع لم يزن البينات وزناً سليماً حيث قدم البينات من د/1 الى د/9 ان هذا السبب ورد بشكل عام و مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الرابع و هو عدم اخذ قاضي الموضوع بقيمة المركبة (55) الف شيكل منقوص منه 15% قيمة الحطام ان عدم الاخذ بالتقرير المقدم من قبل المدعي متفق مع الاصول و القانون كون ان الخبير لم يتم مناقشته امام المحكمة هذا من جهة و من جهة اخرى فان المحكمة هي التي عينت الخبير و هو الذي ستأخذ به المحكمة كون ان التقرير المقدم من الجهة المدعية متناقض مع التقرير المقدم من الجهة المدعي عليها و عليه فان تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة هو التقرير الذي اخذت به المحكمة و بالرجوع الى عدم الحكم بالعطل و الضرر الناتج عن قيام المدعي باستئجار سيارة و انه تعطل عن العمل انه و من خلال الرجوع الى البينة تجد المحكمة ان المدعي لم يثبت عدد الايام التي تعطل بها و كذلك لم يثبت مقدار قيمة بدل ايجار السيارة وحيث ان جميع الشهود ورد في شهادتهم بانهم لا يعرفون عدد الايام التي عطلها المدعي و كذلك لم يحدد قيمة بدل استئجار السيارة وعدد الايام و حيث ان الاحكام  تبنى الجزم و اليقين وحيث انه لم يتم اثباتها فان عدم الحكم للمدعي بها يكون متفق مع احكام القانون ، اما بخصوص عدم الحكم باتعاب الخبير كجزء من المبلغ المطلوب و هو 400 دينار ان هذا المبلغ لم يتم اثباته بايصال حتى يتم الحكم بموجبه و عليه فيكون عدم الحكم به جاء ضمن مع وزن البينة و بالرجوع الى البند الخامس وهو عدم ملاحظة قاضي الموضوع بالتناقض الوارد في تقرير الخبير و شهادته امامها ، انه و من خلال الرجوع الى تقرير الخبير وشهادته امام المحكمة فاننا لا نجد بانه يوجد تناقض حيث انه اعتمد في تقرير قيمة السيارة وفق السوق حيث ان قيمة السوق هي التي يتم الاخذ بها اما كون ان التقرير تم عمله في سنة 2015 اما الحادث وقع في 2011 فبالرجوع الى تقرير الخبير تجد المحكمة بانه اورد بان تاريخ الحادث وقع 18/11/2011 و عليه فيكون تقدير السيارة وقت وقوع الحادث و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد

لذلك

لما تقدم و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فاننا نقرر رد الاستئناف رقم 79/2016 كون ان اسبابه لا ترد على الحكم المستأنف و قبول الاستئناف رقم 72/2016 و تعديل الحكم و ذلك بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ تسعة و اربعون الف و خمسمائة شيكل للمدعي مع تضمينها الرسوم و المصاريف و خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

حكماً حضورياً  صدر بحضور و كيل الجهة المستأنفة و وكيل المستأنف عليه الاول ووكيل المستأنف عليه الثاني قابلاً للنقض  وافهم في 23/11/2016