السنة
2018
الرقم
712
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

 وعضوية  السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة في الاستئناف 712 /2018 المستانف عليها في الاستئنــــــــــــــــاف 714 /2018 : شركه العرب للتأمين على الحياه والحوادث

          وكيلها  المحامي  راسم كمال

 

المستأنف عليه المستانف في الاستئناف 714 /2018:  احمد اسحق عطا شلودي

           وكيله  المحامي نبيل مشحور

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 17/ 4 /2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 44590  شيكل  ورد باقي الادعاء  مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائه دينار اردني اتعاب محاماه كل ذلك  في الدعوى رقم   152 /2015

 

تتلخص اسباب 712 /2018 الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطأت  محكمة بداية  رام الله في عدم اعمالها لاحكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

2.  اخطأت محكمة بداية رام الله في وزن البينة وزنا سليما حين استندت في قرارها الى تقرير الخبرة المقدم من قبل الخبير اسد برانسي .

3.  اخطأت محكمة بداية رام الله حين تضمن متن قرارها بان الجهة المستأنفة لم تقدم اية بنية تدحض بينات المستأنف عليه

4.  اخطأت محكمة بداية رام الله في وزن البينة حين لم تتطرق الى أي من بينات المستأنفة الخطية والشفوية

5.  اخطأت محكمة بداية  رام الله  في النتيجة التي توصلت اليها رغم ان البينات التي قدمت في الدعوى لم تثبت النتيجة التي وصلت اليها المحكمة

6.  اخطأت محكمة بداية رام الله حينما حكمت للمستانف عليه بمبلغ 500 دينار اتعاب محاماة ان التقدير جاء مخالفا  لمجريات الدعوى .

و تتلخص اسباب الاستئناف 714/ 2018 فيما يلي:

1.اخطات محكمة بداية رام الله في اعتبار بان ثمن المركبة محل الدعوى هو مبلغ (50000) شيكل يخصم منها ثمن الحطام البالغ (6000) شيكل ليترصد مبلغ (44000 ) .

2. كان يتوجب على محكمة بداية رام الله الاعتماد على تقرير الخبير محمد الزعبي والذي حضر للشهادة بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 7/7/2015.

3. اخطأت محكمة بداية رام الله في الاستناد الى تقرير الخبير اسد برانسي في تحديد قيمة المركبة محل الدعوى .

4. اخطأت محكمة بداية رام الله  في عدم الحكم للمستانف (10910) شيكل بدل اجور تنقل بالرغم من ان المستأنف قد اثبت تكبده للمبلغ المذكور بدل اجور مواصلات وتنقل الامر الذي كان يوجب على محكمة البداية الزام المستأنف  ضدها بالمبلغ المذكور

5. اخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم للمستانف 1500 شيكل وهي اتعاب الخبير محمد الزعبي عن اعداد التقرير المعد من قبله .

6. اخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم بربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 12/ 9 /2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر وكيل  كل واحد من المستانفين لائحه  استئنافه في حين وكرر وكيل  كل واحد من المستانف عليهما لائحته الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة  وحول اسباب الاستئناف 712 /2018 نجد ان الجهه المستانفة تنعى على الحكم المستأنف في السبب الاول من هذا الاستئناف بان حكم محكمه الدرجه الاولى خالف الماده 174 من قانون اصول المحاكمات بحيث انه خلى من خلاصه موجزه لطلبات الخصوم ومستنداتهم وبيناتهم و ان محكمه الدرجه الاولى لم تبين الاسانيد القانونيه التي اوصلتها الى نتيجه حكمها ، وفي ذلك نجد ان هذا السبب في غير محله فنجد ان الحكم المستانف قد اشار الى الاجراءات بخلاصه موجزه  منوها الى البينات التي تقدم بها كل فريق من الفرقاء ، اما حول الاسباب التي اوصلت المحكمه الى هذه النتيجه فان حكم محكمه الدرجه الاولى معلل حيث استندت في حكمها الى تقرير الخبير اسد برانسي والى ما جاء في مناقشه هذا الخبير وبين  الحكم المستانف ان الجهه المدعى عليها  ابتداء  لم تنكر واقعه تأمين المركبه تأمينا شاملا وبين ان تقرير الشرطه اثبت تعرض المركبه الى حادث طرق وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 واما عن اسباب الاستئناف الثاني والثالث والرابع والخامس  والتي تخطئ محكمه الدرجه الاولى في النتيجه التي توصلت اليها بداعي ان محكمه الدرجه الاولى لم تزن  البينه المقدمه وزنا سليما وانها لم تتطرق الى بينات الجهه المدعى عليها وخاصه تقرير الخبره المعد من الخبير عقل زيدان الذي يدحض بينات المدعي ، وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب كذلك  لا ترد على الحكم المستانف ونجد ان امر الخبره عائد تقديره الى المحكمه التي ارتأت تعيين خبير من لدنها  عوضا عن الخبراء الاستشاريين الذين اعدوا التقارير للمدعي والمدعى عليه  بناء على طلب كل واحد منهم.

 

كما ونجد ان عدم الاعتماد على تقرير الخبير عقل زيدان له ما يبرره  وذلك انه اغفل وجود اضرار في الجانب الخلفي من السياره  موضوع الدعوى في حين اشار الخبيرين اسد برانسي المعين من المحكمه والخبير محمد الزعبي الخبير الاستشاري الذي تقدم به المدعى ان المركبه بها اضرار من الجهه الخلفيه و ان كلا الخبيرين المذكورين اكدا على لزوم شطب المركبه نظرا الى نسبه الاضرار التي لحقت بها ، هذا من جانب ومن جانب اخر فان تقرير الخبير عقل زيدان لم يستند الى كتاب (المحيرون)  لتقدير سعر السياره وقت الحادث مع العلم ان السياره اسرائيلية  التسجيل وتقدير سعرها يتم بالاعتماد على هذا الدفتر المسمى (محيرون) بينما اكد كل من الخبيرين اسد برانسي ومحمد الزعبي على رجوعهما الى المدعو (يتسحاق ليفي) المسؤول عن هذا الدفتر لتقدير سعر المركبه  وقت الحادث  وبالتالي فان المحكمه تجد انه لا يمكن الاعتماد على تقرير الخبير عقل زيدان.  وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف.

 

واما عن سبب الاستئناف السادس والاخير والذي يلوم فيه محكمه الدرجه الاولى لانها حكمت بمبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماه  بداعي ان الجهه المدعى عليها لم تماطل  وفي ذلك نقول ان هذا السبب كذلك لا يرد على الحكم المستأنف لان اتعاب المحاماه تقدر  وفق الجهد المبذول وليس وفق مماطله او عدم مماطله الخصم  من جانب اخير فاننا لا نرى موجبا للتدخل في صلاحيه محكمه الدرجه الاولى  في تقدير اتعاب المحاماه والتي نجدها تتناسب مع الجهد المبذول.

 

وعليه تكون جميع اسباب الاستئناف 712 /2018 غير وارده على الحكم المستأنف.

 

 واما عن اسباب الاستئناف 714 /2018 وعن  سببه الاول الذي ينعى على الحكم المستأنف في ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت عندما حكمت بالتعويض عن الاضرار بمبلغ 44 الف شيكل في حين ان سعر المركبه المسجل في بوليصه التأمين  65000 شيكل وان هذا السعر يكون ملزما لشركه التأمين وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  ذلك ان التعويض جبر للضرر وان  الضرر لا يزال بمثله ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير اسد برانسي ان قيمه المركبه السوقيه يوم الحادث  50 الف شيكل وان الحطام يعادل 6000 شيكل فان قيام المحكمه بالتعويض عن قيمه المركبه بمبلغ 44 الف شيكل لا يخالف القانون .

من جهه اخرى فان قيمه المركبه التي وردت في البوليصه هي قيمه المركبه وقت التعاقد لا وقت وقوع الحادث  والعبره بجبر الضرر  هي باعاده الفريق  المتضرر الى الحاله التي كان عليها قبل وقوع الضرر طالما كان ذلك ممكنا  لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب.

 

واما عن اسباب الاستئناف الثاني والثالث  والتي ينعى فيها المدعي على الحكم المستأنف بان محكمه الدرجه الاولى اخطات في الاعتماد على تقرير الخبير اسد برانسي وكان عليها الاعتماد على تقرير الخبير محمد الزعبي وفي هذا الخصوص نحيل  الى ما قلناه عند معالجه الاستئناف 712 /2018 ونضيف على ذلك ان وكيل الجهه المدعيه (المستانفه في هذا الاستئناف) وفي جلسه 19/ 9/ 2017 امام محكمه الدرجه الاولى طلب اعتماد تقرير الخبره المقدم من الخبير  اسد برانسي ت /1 كجزء من بينته  واجابت المحكمه طلبه  بل انه لم يطلب مناقشه الخبير للوقوف على سعر المركبه على النحو الذي يدعيه في هذا الاستئناف  ولما كان ذلك وكان هذا التقرير اصبح جزء من بينات الجهه المدعيه وتمسك به طالبا  اعتماده وضمه الى بيناته فهو لا يملك بعد ذلك ان يعود ويطعن بما جاء فيه وعليه فان هذين السببين لا يردان على الحكم المستانف .

 

واما عن السبب الرابع والذي يخطئ فيه محكمه الدرجه الاولى  في انه ما كان عليها ان ترد المطالبه بمبلغ 10910 شيكل  الناتجة عن تكبد المدعى اجور المواصلات والتنقل  بداعي ان البينة اثبتت  هذه المطالبه ،  وفي ذلك الرجوع الى لائحه الدعوى  نجد المدعي بطلب الحكم له بهذا المبلغ نتيجه احتياجه الى تنقل استعمال المواصلات بسبب اصابه المركبه من التاريخ الحادث و حتى تاريخ اقامه الدعوى وفي ذلك نجد ان هذه المطالبه غير محقة وذلك ان البينة الوحيده على هذا الامر  هي شهاده الشاهد معتصم ابو عصب ابن عمة المدعي  الذي لم يذكر طبيعه هذه المواصلات التي احتاج اليها المدعي ولماذا استمر بدفعها لمده ثلاثين يوما وليس اكثر او اقل  ومن اين  اتى عدد الايام هذا  كما انه لم يشهد حول حاجته الى هذه المواصلات وما هو سببها ،  اضافه الى ما تقدم فان المدعي و منذ اليوم الاول للحادث يعلم بان المركبه لا يمكن تصليحها كما جاء في لائحه الدعوى وبالتالي فهو لم يكن ينتظر مهله معينه ريثما يتم تصليحها حتى يصار الى القول انه احتاج 30 يوما  هذا فضلا عن عدم ثبوت طبيعه هذه المواصلات. وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 واما عن السبب الخامس  والذي يخطئ فيه محكمه الدرجه الاولى في انها لم تحكم له بمبلغ 1500 شيكل تكاليف تقرير الخبير محمد الزعبي  وفي ذلك نجد ان محكمه الدرجه الاولى  عللت  قرارها  برد هذه المطالبه بداعي ان المحكمه انتدبت خبيرا اخر اسد برانسي وان هذا الخبير قبض اتعابه ،  وفي ذلك نجد ان  هذا التعليل غير وارد ذلك ان  الثابت من خلال الايصال م/3 ان المدعي دفع هذا المبلغ للخبير محمد الزعبي  ولما كان ذلك فان المدعي محق في هذه المطالبه  بغض النظر ان كانت المحكمه لم تأخذ بكل ما جاء في تقرير الخبير محمد الزعبي ام انها انتدبت خبيرا اخر ناهيك عن ان الخبير اسد برانسي اعتمد على تقرير الخبير محمد الزعبي الذي عاين الواقعه بنفسه  وان المدعي لم يكن يستغنى عن تقرير الخبير محمد الزعبي لغايات اقامه الدعوى  وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف ونقرر قبوله.

 

اما عن السبب السادس والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى في انها اخطأت في عدم الحكم بالفائده القانونيه و جدول غلاء المعيشه  وفي ذلك نجد ان قرار محكمه الدرجه الاولى لم يتطرق الى هذه المطالبه ولم يعالجها  ولما كان ذلك فانه لا يصار الى الطعن حول هذه النقطه وانما على المستدعي التقدم بطلب بهذا الخصوص الى محكمه الدرجه الاولى لتقول كلمتها  في ما لم تفصل فيه من طلبات استنادا الى احكام الماده 185 من قانون اصول المحاكمات وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف لعدم صدور حكم  في هذه الجزئيه من  قبل محكمه الدرجه الاولى

 

واما عن السبب السابع والاخير والذي يلوم فيه الطاعن  محكمه الدرجه الاولى في انها كان عليها ان تحكم بمبلغ يزيد عن 500 دينار اردني اتعاب محاماه  وفي ذلك نحيل الى ما قلناه عند معالجه سبب مماثل  في الاستئناف 712/ 2018 من ان محكمه الدرجه الاولى لها الصلاحيه  في تقدير اتعاب المحاماه ولا نرى موجبا لتدخل محكمتنا في ذلك. وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف




لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف 712 /2018 موضوعا  و قبول الاستئناف 714 /2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف  ليصبح بالزام الجهه المدعى عليها شركه العرب للتأمين على الحياه والحوادث بدفع مبلغ وقدره ستة واربعون الفا و تسعون شيكلا 46090 شيكل لا غير مع الرسوم و المصاريف و الاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى البالغة 500 دينار اردني.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 15 /10/ 2018