السنة
2016
الرقم
79
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعـــــــــــن: م.غ / بيت ساحور

                   وكيله المحامي: إياد خير ومحمد نجاجرة / بيت لحم

المطعون ضدهم: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/02/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 09/02/2016 في القضية الاستئنافية رقم 177/2015 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- أصابت محكمة الاستئناف في تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بإعلان براءة الطاعن عن تهمة الشروع بالقتل، وأخطأت في رد الاستئناف فيما يتعلق بتهمة السرقة خلافا ً لأحكام المادة 401/2 من ق.ع لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة سنيتن ونصف و500 دينار نفقات محاكمة وذلك أن البينات التي تقدمت بها النيابة العامة جاءت قاصرة وليس من شأنها إدانة الطاعن بما هو مسند إليه.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها على الطاعن بالعقوبة المقررة أنها لا تتناسب مع الفعل الذي قام به الطاعن أن ثبت وفقا ً لقرار محكمة الدرجة الأولى والاستئناف، لا سيما أنه تم إسقاط الحق الشخصي عن الطاعن، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف اعتبار ذلك من قبل الأسباب التخفيفية المنصوص عليها في أحكام المواد (99، 10) من قانون العقوبات النافذ.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الأخذ بجميع الأسباب التخفيفية المتوافرة لدى الطاعن لا سيما بأن الطاعن قام بتسليم نفسه للسلطات وهذه من أهم الأسباب التخفيفية التي كان على محكمة الدرجة الأولى والاستئناف الأخذ بها كذلك فقد تم توقيفه على ذمة هذه القضية مدة واحد وعشرون شهرا ً وهي مدة كافية للإدانة، كذلك فإن الطاعن شاب في مقتبل العمر ومعيل لأسرة مكونة من طفلين وهو المعيل الوحيد لهما كونه منفصل عن زوجته وأنه ليس من أصحاب السوابق.

4- خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق المادة 401 ع لسنة 1960 وكان عليها تطبيق المادة 407 ع لسنة 1960.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما أنبأت عنه أوراق هذه الدعوى أن الطاعن "المتهم" قدم من قبل النيابة العامة بموجب لائحة اتهام بتاريخ 15/11/2009 عن تهمة السرقة خلافا ً للمادة 401/2 ع لسنة 1960 وتهمة الشروع بالقتل خلافا ً للمادة 328 بدلالة المادة 470 ع لسنة 1960 أمام محكمة بداية بيت لحم وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكما ً يقضي بالإدانة والحكم عليه تبعا ً لذلك بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتخفيضها للنصف وإلزامه بدفع نفقات محاكمة 500 دينار أردني.

لم يقبل الطاعن "المتهم" بحكم محكمة بداية بيت لحم فتقدم بطعن استئنافي تحت رقم 177/2015 والذي قضى بتاريخ 09/02/2016 برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض ِ الطاعن "المتهم" بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه وحول أوجه الطعن الأول منها المتمثل بخطأ المحكمة بالإدانة وفق البينات المقدمة وكان عليها إعلان براءته منها.

والذي نراه على ضوء هذا النعي أن محكمة الموضوع تملك تقديرا ً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وتحكم حسب العقيدة التي تكونت إليها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة فيما ارتسخ وجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض فيما تعلق بحصول الواقعة نفيا ً أو إثباتا ً ويكون هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه.

أما بخصوص الوجه الثاني من أوجه الطعن المتمثل بخطأ المحكمة بالعقوبة التي لا تتناسب مع الفعل المسند للطاعن.

ولما أن تخفيض العقوبة لا محل له بالأوراق ولا يقوم على أساس ولا يستند إلى أي سبب صحيح وواقعي من أسباب الطعن بالنقض التي أوردتها على سبيل الحصر بصريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ مما يستوجب والحالة هذه رفض هذا الوجه.

أما بخصوص الوجه الثالث المتعلقة بعدم الأخذ بالأسباب التخفيفية سيما وأن الطاعن سلم نفسه للعدالة وأنه أمضى 21 شهرا ً داخل السجن.

والذي نراه تحديدا ً لما كانت محكمة الاستئناف قد أعملت وظيفتها الأساسية بموجب صريح المادة (342) من قانون الإجراءات النافذ في إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية والتي تنص بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعا ً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقا ً وصحيح القانون والسوابق القضائية وأن تخفيض العقوبة أو تشديدها من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن تكون في حدود العقوبة المقررة قانونا ً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.

ولما أن محكمة الاستئناف طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون النعي الوارد مرفوض.

أما بخصوص الوجه الرابع والأخير والمتعلق بانطباق التهم وفق صريح المادة 407 وليس المادة 401/2 من القانون.

لما كانت عناصر وشروط تهمة السرقة وفق أحكام المادة 401/2 ع لسنة 1960 قد توافرت دون أدنى شك ودون المعيقات والوقائع الثابتة في أوراق الدعوى فلا محل للمجادلة أمام محكمة النقض بإيراد أسباب ترديدا ً دون سند مما يتعين معه اعتبار هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه.

ولما كان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره وأن النتيجة التي توصلت إليها مستمدة من أوراق هذه الدعوى بحيث أضحى الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستدعي رفضه.

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/06/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

      ن.ر

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة