ظروف اخرى لجريمة السرقة
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية:
أ- أن تقع السرقة ليلاً.
ب- بفعل شخصين أو أكثر.
ج- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئته الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.