السنة
2019
الرقم
47
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : ب.ا.

                   وكيله المحامي: فراس صعايدة.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 15/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 79/2018 بتاريخ 8/1/2019 القاضي قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بحبس الطاعن مدة سنتين ونصف ومبلغ 200 دينار نفقات محاكمة يحبس في حال عدم الدفع بواقع يوم عن كل نصف دينار.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- الطاعن كان ملتزماً بحضور جلسات المحاكمة ولقد تم تأجيل الجلسة لاصدار القرار لاكثر من مرة في ظل التزام الطاعن وحضور الجلسات.

2- تم فسخ الحكم المتسأنف وقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح سنتين ونصف ، 200 دينار بحضور الطاعن.

3- أخطأت المحكمة حيث تدخلت في قناعة محكمة بداية أريحا والتي نظرت في جميع الظروف المخففة للطعن.

4- ان العقوبة قاسية وهي السجن سنتين ونصف و 200 دينار والطاعن رب عائله.

5- ان جميع اسباب الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف من النيابة العامة في غير محلها ولم تقوى على جرح الحكم المستأنف وكان حكم محكمة بداية اريحا متفقاً والقانون.

وبالنتيجة طالب الطاعن يقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغت التيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت فيها برد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة قد أحالت الطاعن (المتهم) لمحكمة بداية اريحا بتهمة السرقة خلافاً لاحكام المادة 401/1 ع60 حيث اقدم ومتهم آخر (حدث) على سرقة بقالة المشتكي ر.ع اثناء وجود ابنه فيها يوم 11/7/2011 الساعة التاسعة مساءً تحت التهديد بالسلاح الابيض (موس) .

وبعد استكمال المحاكمة وبتاريخ 26/3/2018 أصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعاً للادانة وضع (المتهم) بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ولوقوع اسقاط الحق الشخصي وللمصالحة وعملاً بأحكام المادة 99ع60 تقرر تخفيض العقوبة لمدة سنة وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .

  لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 79/2018 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 8/1/2019 اصدرت حكمها القاضي قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح وضع المدان بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 ع60 تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف على ان تحسب له مدة التوقيف وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تكليف المستأنف ضده بدفع مبلغ 200 دينار نفقات محاكمة بحبس في حالة عدم الدفع.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن

اما السبب الاول والثاني نجد انها تنعي على الحكم انه صدر بحضور الطاعن وحكم بفسخ الحكم المستأنف وقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح سنتين ونصف ، 200 دينار بحضور الطاعن.

اننا وبعد التدقيق في هذه الاسباب لا نجد ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه. وهي ليست اسباب قانونية يمكن ان يبنى عليها حتى تقوم محكمة النقض بمعالجته دائماً هي تثبت وقائع في الحكم وحضور المتهم لجلسات المحاكمة. ولا ينعي على اي سبب قانوني يمكن معالجته مما يستوجب رد هذه الاسباب.

اما السبب الثالث الذي ينعي على الحكم انها تدخلت في قناعة محكمة بداية اريحا التي استمعت ونظرت الظروف المخففة للطعن.

ولما كانت المادة 336، 337 من قانون الاجراءات تسمح لمحكمة الاستئناف بالغاء الحكم وتعديله يكون حكم محكمة الساتئناف بالغاء الحكم وفسخة وتعديل العقوبة يتفق والتطبيق الصحيح للقانون والاستئناف الذي يسمح باعادة النظر في موضوع الدعوى امام محكمة اعلى درجة فيحقق بذلك مبدأ التقاضي على درجتين ولمحكمة الاستئناف التدخل في قناعة المحكمة البدائية اذا وجدت من الاسباب ما يدعوا الى الاستنتاج بأن محكمة البداية اخطأت في العقوبة او في وزن البينة والادلة.

ولما كانت محكمة الاستئناف وجدت ان تطبيق نص المادة 99 من قانون العقوبات جاء خاطئ ومخالف للقانون تكون قد قامت بالتطبيق الصحيح للقانون وجاء ذلك ضمن صلاحياتها القانونية مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما السبب الاخير من أسباب الطعن فهو يخرج عن حدود المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية لانه يدخل في نطاق الصلاحيات التقديرية للمحكمة في وزن البينات وتقدير الادلة وهذا لا رقابة لمحكمة النقض فيها على محكمة الموضوع مما يستوجب معه رد السبب.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة