السنة
2019
الرقم
47
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة : مصطفى القاق ، د.نصار منصور ، بسام حجاوي ، أسامة الكيلاني

 

المستــدعـــــية : ريم وجيه أحمد ناصر / طولكرم

           وكيلها المحامي : ابراهيم الشيخ / طولكرم  

المستدعى ضده: نمر ابراهيم فارس نجم / نابلس

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة المستدعية بتاريخ 04/02/2019 بهذا الطلب لتعيين المرجع المختص للنظر في القضية التنفيذية 393/2003 تنفيذ طولكرم والذي حمل الرقم 7388/2018 لدى دائرة تنفيذ نابلس .

يستند وكيل المستدعية في طلبه إلى القول:

1- أن الملف التنفيذي رقم 393/2003 كان متطوراً أمام دائرة تنفيذ طولكرم وتم احالته الى دائرة تنفيذ نابلس وأصبح يحمل الرقم 7388/2018 .

2- أن وكيل المستدعية تقدم بطلب إحالة الملف التنفيذي الى دائرة تنفيذ طولكرم كونها صاحبة الاختصاص.

 فكلف سعادة قاضي التنفيذ في نابلس الجهة المستدعية بمراجعة المحكم المختصة لتعيين المرجع بنظر الملف التنفيذي .

لذلك يلتمس من محكمة النقض نظر الطلب وتعيين المرجع المختص بنظر القضية التنفيذية سالفة الإشارة .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان موضوع تعيين المرجع نظمته المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته والتي قصرت أحكامها على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر وصدر بشأنها حكمين حول اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى حيث جاء فيها (اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة ) .

وبذلك فقد حصرت المادة 51 المشار اليها حكمها على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر وصدر بشأنها حكمين سلبيين أو ايجابيين حول الاختصاص من قبل محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة .

وحيث أن أحكام هذه المادة لا تنسحب على القضية التنفيذيه محل الطلب وأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنص القانوني بأكثر مما يحمل وهذا غير جائز قانوناً .

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر محكمة النقض عدم قبول الطلب الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ  03/03/2019