السنة
2019
الرقم
47
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم    :34/2019

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة مديره العام والمفوض بالتوقيع عنه السيد وضاح عبد الوهاب خطيب -رام الله

 

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم و عصام ملحم /الخليل

 

المسـتأنـف عليه

:

سمير ربيع محمد كرامة -الخليل

 

 

وكيله المحامي

:

اياد فريد سلمي -الخليل

 






 

الاستئناف الثاني رقم   : 47/2019

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سمير ربيع محمد كرامة-الخليل

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم و عصام ملحم /الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة مديره العام والمفوض بالتوقيع عنه السيد وضاح عبد الوهاب خطيب -رام الله

 

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم و عصام ملحم /الخليل





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/1/2019 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 147/2018 والقاضي بالحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 68 الف شيكل ودفعات شهرية بواقع 1500 شيكل لمدة ستة اشهر  

يستند الاستئناف الاول رقم 34/2019  الى :

1- الطلب واجب الرد كونه قدم قبل انقضاء مدة الستة اشهر على القرار الصادر بالطلب السابق دون ان تتغير الظروف التي تبرر اصدار قرار جديد

2- القرار المستانف صادر قبل تقديم اخطار بضرورة الدفع وانقضاء مدة الاخطار ولم يتم اخطار المستانف بوقوع الحادث

3- ان المصاريف التي حكم بها كون المصاريف دفعت من قبل اناس متبرعين ومن فاعليلن خير

4- الحكم بدفعات شهرية قدرها 1500 شيكل لمدة ستة اشهر دون تحديد موعد دفعها يجعل القرار معيب بالجهالة

5- ان المستانف عليه لم يقم حتى الان بارجاع المبالغ المدفوعة له بموجب الطلب السابق رقم 312/2017

6- محكمة الدرجة الاولى تجاهلت احكام الفقرات 4.5.6 من المادة 149 من قانون التامين

7- القرار المستانف خالف حجية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف السابق رقم 498/2017 و511/2017

8- القرار المستانف مخالف لوزن البينة والشروط التي يجب توافرها في الدفعات المستعجلة

 

 

ويستند الاستئناف الثاني رقم  47/2019 الى :

1- خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم احتساب كافة المصاريف الطبية البالغة 108850 شيكل

2- اخطات المحكمة باحتساب دخل المستدعي على اساس 1500 شيكل

3- اخطات المحكمة بعدم الزام المستانف عليه بتغطية اية علاجات مستقبلية  

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 34/2019 وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وانكر الاستئناف الاخر وكرر الائحة الجوابية والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف 34/2019

وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان طلب الدفعات المستعجلة الاول 312/ 2017 كانت قررت محكمة الاستئناف اعتباره سابق لاوانه وبالتالي لا يترتب عليه اية اثر باعتباره قرار ملغي وهذا لا يمنع المستانف عليه من تقديم طلب جديد وهذا ما جاء في قرار محكمة الاستئناف المتعلق بالقرار المذكور وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثاني من هذا الاستئناف فاننا نجد ان المستانف عليه قدم لمحكمة الدرجة الاولى تبليغ عن الحادث وتبلغ بالدفعات المستعجلة وهي محتويات المبرز ط/1 وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فان دفع المصاريف من قبل متبرعين او متطوعين او بالدين على الرغم من ان هذا الامر غير مثبت فان هذا لا يعفي الملتزم بالتعويض من دفع هذه المبالغ وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان عدم تحديد موعد الدفعات المستعجلة لا يعتبر بطلان في القرار وكان بامكان المستانف تقديم طلب تفسير للمحكمة مصدرة القرار هذا اضافة الى انه يكون ثابت والحالة هذه ان الدفعات المستعجلة تحدد من تاريخ المطالبة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان عدم ارجاع المبالغ المدفوعة بالطلب السابق الذي تقرر رده لا يمنع من الحكم بالطلب الجديد ولكن يتوجب والحالة هذه اجراء المقاصة بين المبالغ المدفوعة في الطلب السابق الذي تقرر الغائه والمبالغ المحكوم بها بهذا الطلب

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان الفقرات 5و6 من المادة 149 من قانون التامين متعلقة بالسائق وبما ان المستانف عليه لم يكن هو السائق وبالتالي هذه البنود لا ينطبق عن المستأنف عليه وبالتالي فاننا نقرر الحكم برد هذا السبب اما بخصوص الفقرة الرابعة من هذه المادة فان ما يبحث في هذه المرحلة هي البينة الاولية عن المسؤولية وان بحث هذا الامر ان كان يعلم المدعي انها تقاد خلافا لاحكام القانون فهذا دفع موضوعي متعلق بموضوع الدعوى وعليه فان هذا السبب في هذه المرحلة لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف فان حجية الحكم الصادر بالاستئنافين 498/2017 و511/2017 هو فقط برد الطلب كونه سابق لاونه وبالتالي يسمح هذا الحكم للمستانف عليه بتقديم طلب جديد وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثامن من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى حكمت بالمبالغ المدفوعة وفق الايصالات المبرزة سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 160 من قانون التامين اما بخصوص بحث مدى صحة هذه السندات ومدى استحقاقها يكون في موضوع الدعوى ام بخصوص الدفعات الشهرية فهي ايضا تستند الى ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 160 من ذات القانون بسبب احنياجه لاعالة نفسه وللعلاجات الضرورية وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

 

الاستئناف رقم 47/2019

اما بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم بالمصاريف النهائية يكون من خلال موضوع الدعوى وليس من خلال طلب الدفعات المستعجلة اذ ان ما يحكم به هي فقط النفقات الضرورية وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثاني فان ما يحكم به هي دفعات شهرية ضرورية لاعالة المصاب ولعلاجه وليس هذا الامر متعلق بالدخل الحقيقي للمصاب وليس هو تعويض عن هذا الدخل وبالتالي فان هذا السبب ايضا لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان المستانف لم يقدم بينة على انه بحاجة الى علاجات مستقبلية تحتاج الى نفقات خاصة وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 34/2019 موضوعا ورد الاستئناف 47/2019 وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة التي توصل اليها بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (68000) ثمانية وستون الف شيكل ودفعات مستعجلة بواقع 1500 شيكل من تاريخ المطالبة في 28/2/2018 بعد اجراء المقاصة بالمبالغ المحكوم فيها او المقبوضة من المستانف عليه بطلب الدفعات المستعجلة السابق رقم 312/2017 بداية الخليل .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/3/2019