السنة
2019
الرقم
47
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي      

 المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف عليه

 ::

 الحق العام - النيابة العامة  م.ف/ نابلس  

موضوع الاستئناف

:

قرار محكمة الجنايات الكبرى في اريحا الموقرة الصادر في الجناية رقم 27/2018 بتاريخ 24/1/2019 والمتضمن اخلاء سبيل المتهم لقاء تقديمه كفالة عدلية بقيمة 5000 دينار اردني وتحديد مكان اقامة له ضمن اختصاص المحكمة .

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا .

أما من حيث الموضوع  ، وبالرجوع الى لائحة  الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت اخلاء سبيل المستانف قد استعملت صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بالمادة الرابعة منه  ، وان النيابة العامة لم تقدم اي مبررات جديدة لغايات اعادته للتوقيف .

 

 

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً .

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني  بتاريخ 25/3/2019