السنة
2019
الرقم
118
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية السادة القضاة بشار نمر و منال المصري   

المســـــتأنف

:

الحق العام  

المسـتأنـف عليهما

:

ج.ا / دورا  ا.ر/ دورا 

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في أريحا  بتاريخ 18/3/2019 في الجناية رقم 6/2019 والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضدهما بكفالة عدلية بقيمة خمسة الاف دينار اردني والمنع من السفر

 

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون ويخالف احكام المادة 9 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع  ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة فاننا نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى في أريحا قد اصدرت قرارها على طلب اخلاء السبيل المقدم من قبل وكلاء المتهمين ، وقد قررت المحكمة اخلاء سبيل كل من المتهمين ( المستأنف ضدهما ) لقاء كفالة عدلية بقيمة خمسة الاف دينار اردني ومنعهما من السفر ، وعودة الى اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الجنايات الكبرى قد خالفت القانون اذ لم تطبق احكام المادة 9 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشان محكمة الجنايات الكبرى والمعطوفة على المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية اذ لم تقم محكمة الجنايات الكبرى باستطلاع رأي النيابة بخصوص طلبات اخلاء السبيل المقدمة للمتهمين           ( المستأنف ضدهما ) وعليه فيكون القرار مخالف لأحكام القانون وواجب الفسخ والالغاء وفقا لما تم بيانه .

 

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المتهمان ( المستأنف ضدهما ) للتوقيف

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/4/2019