الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية السادة القضاة بشار نمر و منال المصري
المســـــتأنف
:
الحق العام
المسـتأنـف عليهما
:
ج.ا / دورا ا.ر/ دورا
موضوع الاستئناف
:
القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في أريحا بتاريخ 18/3/2019 في الجناية رقم 6/2019 والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضدهما بكفالة عدلية بقيمة خمسة الاف دينار اردني والمنع من السفر
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون ويخالف احكام المادة 9 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة فاننا نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى في أريحا قد اصدرت قرارها على طلب اخلاء السبيل المقدم من قبل وكلاء المتهمين ، وقد قررت المحكمة اخلاء سبيل كل من المتهمين ( المستأنف ضدهما ) لقاء كفالة عدلية بقيمة خمسة الاف دينار اردني ومنعهما من السفر ، وعودة الى اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الجنايات الكبرى قد خالفت القانون اذ لم تطبق احكام المادة 9 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشان محكمة الجنايات الكبرى والمعطوفة على المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية اذ لم تقم محكمة الجنايات الكبرى باستطلاع رأي النيابة بخصوص طلبات اخلاء السبيل المقدمة للمتهمين ( المستأنف ضدهما ) وعليه فيكون القرار مخالف لأحكام القانون وواجب الفسخ والالغاء وفقا لما تم بيانه .
لذلــــــــــــــــــــــــــك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المتهمان ( المستأنف ضدهما ) للتوقيف
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/4/2019