السنة
2019
الرقم
118
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : د.نصار منصور، عزت الراميني، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطـــــاعــــــن : ايهاب وصفي العبد اسماعيل  / نابلس .

                  وكيله المحامي:  محمد خالد اسماعيل / نابلس.

المطعون ضده : راضي زياد راضي حمامي /نابلس .

                 وكيلته المحامية: سامرة شتيوي/ رام الله.

اسباب الطعن

قدم الطاعن بواسطة وكيله هذا الطعن ، بتاريخ 9/1/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  في الطعن 148/2018  بتاريخ 27/11/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بدفع مبلغ (14660) شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة عن درجتي النقاضي. 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1 - اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باعتبار الطاعن ناكلا عن حلف اليمين الحاسمة بالرغم من حضوره جلسة 28/5/2018 وتصريحه بالرغبة في حلف صيغة اليمين ؛

2 - أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية عندما لم تبلغ الطاعن لشخصه موعد الجلسة وتمت محاكمته ووكيله حضوريا وكان من باب اولى اعادة تبليغه الموعد لحلف اليمين كون اليمين شخصية . 

والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا والحكم برد الدعوى الاساس التي تحمل الرقم (70/2010)  و /أو اعادة الأوراق لمرجعها الأصلي لإتخاذ المقتضى القانوني .

المحـكمــــــة

بالتدقيق والمداولة من الناحية الشكلية ، يتبين ان الطعن قد قدم لدى قلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 9/1/2019 للطعن بالقرار الصادر عنها بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2018. وحيث أن االمشرع قد حدد مدة الطعن بأربعين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم كما ورد بنص المادتين (227)  و (193) من الأصول المدنية ؛ فيكون الطعن مقدما بعد فوات المدة القانونية والطعن حريا بالرد شكلا .

لــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة ، رد الطعن شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 13/02/2019