السنة
2019
الرقم
116
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : عدنان لطفي مصطفى خضير / نابلس.

                     وكيله المحامي: مراد بسام أبو رزق / نابلس.

المطعون ضده : عامر محمد عبد الحميد عويس / نابلس.

                      وكيله المحامي: عبد الله رشيد / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 22/1/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1048/2018 الصادر بتاريخ 27/12/2018، المتضمن رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف و(20) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً، ذلك لاستنادها بأن الطاعن كان لديه محامٍ يمثله امام محكمة الموضوع وانه قدم لائحة جوابية، وبالتالي يكون استئنافه مقدم خارج المده حسب تعليل المحكمة وذلك سنداً لنص الماده (193) من قانون الاصول المدنية ولم تراعِ بأن هذا الاستئناف مقدم على العلم وذلك بمجرد علمه بالقضية التنفيذية موضوع الحكم المطعون فيه.

2- لم تراعِ المحكمة في الحكم المطعون فيه وجوب اعمال نص الماده (128) من قانون الاصول المدنية حيث تنطبق احدى حالاتها المتعلقة بتنحي المحامي ممثل احد الخصوم على وقائع الدعوى.

3- لم تراعِ المحكمة عدم صحة التبليغ الخاص بالطاعن الذي اعتمدته محكمة الموضوع في السير باجراءات الدعوى بحق الطاعن، حيث ان التبليغ الذي اعتمدت عليه لا يصلح قانوناً ليكون سبباً للعلم او الافهام او الاخبار مراعاته لنص الماده (13/1) خاصة وان شقيق الطاعن قد تقدم بتصريح مشفوع بالقسم يفيد ان الطاعن لا يسكن معه.

4- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادتين (193 و 197) من قانون الاصول المدنية، حيث كان يتوجب انقطاع السير بها بحكم القانون ويستوجب تبليغ الخصم الذي تحقق بسببه وذلك لاعادة السير بالدعوى.

5- لم تراعِ محكمة الاستئناف انه تم قبول انسحاب وكيله من تمثيله امام محكمة البداية في الدعوى الاساس أي ان وكيله لم يعد له أي صفة ليصار الى اعتماد حضوره ولائحته الجوابية في احتساب مدة الطعن.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والسماح له تقديم بيناته، وغب الثبوت الحكم برد الدعوى الاساس وفق الاصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن من الاول وحتى الثالث وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين خطأ المحكمة باستنادها لرد الاستئناف شكلاً وفق نص المادة (193) من قانون الاصول المدنية والتجارية، وعدم مراعاتها الى ان الاستئناف مقدم على العلم وذلك بمجرد علمه بالقضية التنفيذية، وخطأ المحكمة بعدم مراعاتها لوجوب اعمال نص الماده (128) من القانون حيث تنطبق احدى حالاتها على وقائع الدعوى المتعلقة بتنحي المحامي ممثل احد الخصوم، وذلك لعدم مراعاتها لعدم صحة التبليغ الخاص بالطاعن الذي اعتمدته محكمة الموضوع للسير في اجراءات الدعوى بحق الطاعن، لكون هذا التبليغ لا يصلح قانوناً ليكون سبباً للعلم او للافهام او للاخبار وفق نص الماده (13/1) من ذات القانون خاصه وان شقيق الطاعن تقدم بتصريح مشفوع بالقسم يفيد ان الطاعن لا يسكن معه.

وفي ذلك، وبالرجوع لمدونات الحكم الطعين فإن محكمة الاستئناف اذ قضت برد الاستئناف شكلاً حملته على القول [ نجد ان المدعى عليه المستأنف كان قد تقدم بلائحة جوابية بواسطة وكيله امام محكمة الدرجة الاولى وحضر بعض جلسات المحاكمه وحيث ان مهلة الاستئناف وفقاً لنص الماده (193) من قانون الاصول في مثل هكذا حاله هي 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم بصرف النظر عما اذا كان انسحاب وكيله اثناء سير الدعوى موافق للاصول والقانون أم لا اذ ان هاتين المسألتين منفصلتين تماماً ولما كان الاستئناف مقدم بتاريخ 14/8/2018 والقرار المستأنف صدر بتاريخ 10/5/2018 فإنه والحاله هذه يغدو مقدماً خارج المده].

والذي نراه ازاء ذلك ان محكمة الاستئناف لم تعالج سبب الاستئناف الثالث، الذي ينعي فيه الطاعن (المستأنف) على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى " المتعلق بانسحاب وكيل المدعى عليه (المستأنف) من الدعوى في جلسة 7/3/2018 ولم يتبلغ المستأنف اشعار الانسحاب وفق الاصول والقانون، وانه قد جرى محاكمته حضورياً بجلسة 18/4/2018 دون ان يتم تبليغه وفق الاصول والقانون، واعتماد المحكمة بذلك لمشروحات المحضر على التبليغ بأنه تبلغ بواسطة شقيقه الذي رفض الاستلام والتوقيع بحجه ان المستأنف يعمل باسرائيل".

وحيث نجد ان هذا الذي سطرته محكمة الاستئناف في الحكم الطعين واقامت حكمها عليه لا يتفق ومنهج بناء الاحكام اذ بصفتها محكمة موضوع فإن مهمتها تتعدى تطبيق القانون لدى معالجه اسباب الاستئناف ذلك انه وفق صراحة نصوص المواد (219و220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن مهمتها نقل النزاع في حدود طلبات المستأنف واعادة عرضه عليها بكل ما اشتمل عليه من بينات ودفوع واوجه دفاع جديده وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى، وذلك لتقول كلمتها فيه بحكم مسبب من لدنها بما يفيد مواجهة المحكمة لكافة عناصر النزاع الواقعيه والقانونية على حدٍ سواء.

ولما كان الثابت من الاوراق ينبئ بأن محكمة الاستئناف اقتصرت على الاشاره لانسحاب وكيل الطاعن (المستأنف) فقط دون البحث في مدى صحة الاجراءات اللاحقة لهذا الانسحاب من حيث اجراء تبليغ المدعى عليه (الطاعن) بواسطة شقيقه "نضال" وفق ما جاء في شرح المحضر على مذكره التبليغ ومن ثم اصدار محكمة الدرجة الاولى قرارها القاضي باجراء محاكمه المدعى عليه حضورياً بالاستناد لهذه المشروحات وما تبع ذلك من اصدراها للحكم المطعون فيه بالاستئناف رقم 1048/2018.

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تقم بمعالجة الدفع المتعلق ببطلان التبليغ السالف الاشاره اليه في ضوء احكام المادتين (13 و128) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث ان هذا الدفع يعتبر من الدفوع الجوهرية التي يترتب عليها في حال ثبوته تغيير نتيجة الحكم، الامر الذي نجد معه انه كان على محكمة الاستئناف ان تعالج هذا الدفع لا سيما ما ورد في المستند (حلف اليمين) وتقول كلمتها فيه، ولما لم تفعل فإن حكمها يغدو مشوباً بالقصور من هذا الجانب وحرياً بالنقض.

لــــــــــــــــذلك

ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن، تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019