السنة
2019
الرقم
116
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــنان : 1- ح.ا / نابلس.

                       2- ي.ا / نابلس.   

                وكيلهما  المحامي : وليد دويكات / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم وكيل الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 19/2/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/2/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 509/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

أسباب الطعن:

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً حيث ان الطاعنين لم يتبلغا حسب الاصول والقانون.

2- ان مشروحات المحضر مخالفة للاصول والقانون.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة العامة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تقرر قبول الطعن شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن الاول للمحاكمة بتهمة السرقة (الاخذ والنشل) خلافاً للمادة 407 عقوبات لسنة 1960 والطاعن الثاني بتهمة اخفاء ممتلكات الغير خلافاً للمادة 83 عقوبات لسنة 1960 للمحاكمة أمام محكمة صلح نابلس وباختتام اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة قرارها وذلك بتاريخ 9/7/2018 بحبس كل واحد منهم لمدة سنة بمثابة الحضوري وقد قاما بتقديم استئناف امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 509/2018 حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

وبالرجوع لأسباب الطعن وأوراق الملف فإن المحكمة تجد بأن القرار الصادر بحق الطاعنين قد صدر بمثابة الحضوري وأنه يتوجب تبلغ كل واحد منهم حسب الاصول والقانون خلاصة الحكم الجزائي وذلك وفق احكام المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبدلاله المواد 8 و 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وبالرجوع لأوراق التبليغ فإن المحكمة تجد بأن من قام بتبليغ خلاصة الحكم الجزائي للطاعنين لم يبين في شرحه ساعة وقوع التبلغ واسم الشخص الذي تم تبليغه نيابة عن الشخص المراد تبلغه واسابب عدم تبلغه بالذات.

وعليه وحيث أن ورقة التبليغات والشرح الوارد عليها تخلو من هذه المعلومات وتعتبر باطلة.

يكون بذلك قد تم تقديم الاستئناف على العلم . وتكون بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أخطأت في رد الاستئناف شكلاً.

لــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/04/2019