السنة
2019
الرقم
236
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : ع.ع / نابلس.

                   وكيله المحامي: فادي عزام / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/4/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/3/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 23/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

أسباب الطعن :

1- أخطات المحكمة برد الاستئناف شكلاً كون أن التبليغ مخالف للقانون الذي اعتمدت عليه المحكمة.

2- ان الاستئناف قدم على العلم وقد أخطأت المحكمة برده شكلاً.

3- محضر جلسات المحاكمة باطل وغير موقع من كاتب الضبط.

4- لم يقم احد القضاه بالتوقيع على محضر الجلسات مما يسبب البطلان.

وبالنتيجة طالب بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة العامة في لائحته الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لكافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمة بتهمة التهديد مشافهةخلافاً للمادة 351 عقوبات لسنة 1960 أمام محكمة صلح نابلس وباختتام اجراءات المحاكمة أًصدرت المحكمة قرارها بادانة الطاعن والحكم عيه بالحبس لمدة أربعة أشهر بمثابة الحضوري.

وقد تم تبليغ الطاعن خلاصة الحكم الجزائي بتاريخ 31/1/2018 الا انه لم يرتضي الحكم فقدم الاستئناف أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 23/2019 بتاريخ 14/1/2019 حيث أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 17/3/2019 محل الطعن.

وبالرجوع لورقة تبليغ خلاصة الحكم الجزائي للطاعن فإن ورقة التبليغ مشروح عليها أن الطاعن قد تبلغ بالذات بتاريخ 31/1/2018 مبين بها ساعة وقوع التبليغ وتوقيع المحضر الذي قام باجراء التبليغ وأن المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد بينت انه يتم تبليغ الاوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد أفراد الشرطة لشخص المبلغ اليه أو في محل اقامته. وفق القواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية.

 وحيث أن الطاعن كان قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي بالذات حسب الاصول والقانون وقد قام بتقديم الاستئناف بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية فإن الاستئناف يكون مقدم بعد مضي المدة القانونية. وأن ما قامت بتطبيقه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتفق وأحكام القانون الامر الذي نقرها عليه أما ما اورده الطاعن في الاسباب الاخرى فهي غير واردة.

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ورد الطلب 27/2019.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/05/2019