السنة
2019
الرقم
236
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي عبدالكريم حنون و عضوية الســــــــــادة القـــــضــــــــــــــــاة امنه حمارشة ومنال المصري

 

 المســـــــــــــــــــــــــتأنف وكلاؤه المحامون  : المستأنف عليها  :           

 : 

 عبدالحميد حسين محمد الصبارنه/ بيت امر . ناصر اخليل ومازن جرادات و معزوزه الشواهين / الخليل 1. محمد حسين محمد الصبارنه / بين امر . 2. جمال عبدالله خليل عفيفي/ بيت لحم.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/2/2019 في الطلب رقم 133/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 157/2019 و القاضي برد الطلب.





 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

القرار المستأنف مخالف للأصول حيث افتقر للسبب الذي من اجله تقرر رد الطلب واخطأت المحكمة بورزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها و اخطأت في تطبيق القانون .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية بعد ان تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملاً بالأثر الناقل ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاشافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف منفذ ضده شيك بقيمة عشرون الف دينار اردني لمصلحة المحكوم له المستأنف عليه الثاني بموجب الملف التنفيذي رقم 1725/2016 ويطلب وقف تنفيذ هذا الشيك على سند الادعاء بأنه قد حرر هذا الشيك ضمان لديون شقيقه المستأنف عليه الاول لدى الدائن المستأنف عليه الثاني وعلى اساس من الادعاء بانه حرر هذا الشيك بتاريخ 1/8/2013 و الشيك عرض على البتم بشهر 12 عام 2013 بعد انتهاء مهلة الشهر ، اننا نجد ان الشيك عرض على البنك بعد 3 شهور من تاريخه وهذا امر لا نجد فيه اية مخالفة لقانون التجارة ولا يقف سبباً لوقف التنفيذ ، وكذلك بطلب وقف التنفيذ على اساس ان المستأنف هو فقط كفيل وكذلك نجد ان كون محرر الشيك كفيل لا يقف ايضاً سبب لوقف التنفيذ .

كل هذا اضافي الى ان التنفيذ تم في 10/8/2016 وطلب وقف التنفيذ تم في 17/2/2019 الامر الذي لا تجد فيه المحكمة سبباً لوقف التنفيذ وعليه فإن الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم برد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف .

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/4/2019